فهرس الكتاب

الصفحة 13280 من 27809

أفيدوني: أسقطت دين لي على أخ من زكاة مالي دون أن أقبضه المال.

ـ [محب التوحيد] ــــــــ [04 - Aug-2007, صباحًا 10:17] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المشائخ الأكارم

طلبة العلم الأعزاء

الأخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو افادتي لحالتي هذه:

في رمضان الماضي حلت عليَّ زكاة المال، فعند حسابها وجدتها تساوي مبلغ دين لي على أخ من الأخوة المحتاجين، فقلت له ان لي عليك دينا المبلغ الفلاني فقال لي نعم، فقلت له: لا ترده لي لأنه سيكون من زكاة مالي، وأنت محتاج فهو لك.

طبعا أخوتي أنا قرأت في كتاب فقه السنه للسيد سابق رحمه الله أن هذه المسأله محل خلاف وقد أجازها الحسن البصري وعطاء:

(اسقاط الدين عن الزكاة قال النووي في المجموع:"لو كان على رجل معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان: أصحهما، لا يجزئه، وهو مذهب أحمد، وأبي حنيفة، لان الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها. والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري. وعطاء، لانه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعة، ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه، سواء قبضها، أم لا.) فقه السنة -السيد سابق."

ومنذ يومين سمعت فتوى للشيخ الراجحي في برنامج نور على الدرب بأنه لا يجوز اخراج الزكاة بأن تكون اسقاط الدين عن المدين.

والسؤال اخوتي:

ما حكم الزكاة التي أخرجتها؟ وهل علي اعادة اخراجها مرة أخرى؟ وهل أرجع دَيني للشخص المدين الذي تركت له ديني على أنها من مال الزكاة.

أفيدوني مأجورين.

وجزاكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ [عبد المحسن بن عبد الرحمن] ــــــــ [04 - Aug-2007, مساء 12:08] ـ

بارك الله فيك، الذي يظهر أن هذا لا يصح، فإن هذه الطريقة تفقد الزكاة الحكمة من شرعيتها، واسأل نفسك هل أخرجت زكاة مالك؟ الجواب لا لم تخرجه، وإنما حفظت مالك، فلا بد في الزكاة من التمليك، وقد بين ابن القيم رحمه الله عدم صحة ذلك، وذكره من الحيل، والله أعلم.

ـ [محمد العفالقي] ــــــــ [04 - Aug-2007, مساء 01:50] ـ

يراجع

ـ [آل عامر] ــــــــ [04 - Aug-2007, مساء 11:26] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أخي محب التوحيد، وبياك

للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - كلام جميل في الشرح الممتع يوافق ماذكر لك أخي الحبيب -وفقه الله-عبدالمحسن

لعل الله ييسر لي نقله لك هنا

ـ [صالح الجزائري] ــــــــ [05 - Aug-2007, صباحًا 12:12] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إسقاط الدين من الزكاة

المفتي عطية صقر مايو 1997

المبادئ القرآن والسنة

السؤال

اقترض منى رجل مبلغا من المال ثم عجز عن أدائه، هل يجوز أن أسقط عنه هذا الدين وأجعله من الزكاة الواجبة علىَّ؟

الجواب

يقول النووى في كتابه"المجموع": لو كان على رجل معسر دين، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلته عن زكاتى فهناك وجهان صحيحان، أصحهما أنه لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة، لأن الزكاة في ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها، والوجه الثانى يجزئه، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه، سواء قبضها أم لم يقبضها.

وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة، ولا يصح قضاء الدين بذلك، لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برىء هذا، وهذه الصورة هى من صور الغارمين الذين لهم سهم في الزكاة وقد مر توضيحها في سؤال سابق

رقم الفتوى 2040 لا تبرأ ذمتك بإسقاط الدين من الزكاة الواجبة عليك

تاريخ الفتوى: 09 شوال 1422

السؤال

لي صديق وقد استدان مني بعض المال وهو غير قادر على أدائه الآن وعليه ديون كثيرة فهل يجوز أن أسقط هذا الدين عنه وأعتبره من الزكاة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت