ـ [أبو إبراهيم المكي] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 01:37] ـ
ما حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل المطر؟
أرجو الجواب بالدليل
ـ [أبو موسى] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 03:53] ـ
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 04:43] ـ
مذهب الحنابلة،يجوز الجمع بين العشاءين خاصة تقديمًا أو تأخيرًا. وفي قول للشافعي: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين بعذر المطر تقديمًا وتأخيرًا، وفي قول آخر له: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين بعذر المطر تقديمًا فقط. وعند المالكية: يجوز الجمع بين العشاءين خاصة بعذر المطر تقديمًا. وعند الحنفية: عدم جواز الجمع مطلقًا.
ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [01 - Nov-2008, مساء 10:36] ـ
استدل من قال بالجواز {وهو الحق و الله أعلم} بحديث ابن عباس
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ
فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قُلْتُ {أي سعيد} لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ {أخرجه مسلم و غيره}
قال شيخنا عبد الرحمان السحيم _الجمع بين الصلاتين_
ومنطوق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير عُذر.
ومفهومه أن الخوف والمطر والسفر أعذار تُبيح الجمع.
قلت و لا شك أن الأمطار الغزيرة تجعل المسلم في حرج و العلة التي ذكرها ابن عباس هي رفع الحرج فالأولى و الله أعلم الجمع في المطر.
قال شيخ الإسلام _مجموع الفتاوى_
يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لِلْمَطَرِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ الْبَارِدَةِ وَالْوَحْلِ الشَّدِيدِ. وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
و أنقل الخلاف في المسألة
قال الخطابي _معالم السنن_
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي جَوَاز الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَطَرِ فِي الْحَضَر فَأَجَازَهُ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَفَعَلَهُ عُرْوَة وَابْن الْمُسَيِّب وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَأَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَأَبُو سَلَمَة وَعَامَّة فُقَهَاء الْمَدِينَة، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل غَيْر أَنَّ الشَّافِعِيّ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون الْمَطَر قَائِمًا فِي وَقْت اِفْتِتَاح الصَّلَاتَيْنِ مَعًا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْر وَلَمْ يَشْتَرِط ذَلِكَ غَيْرهمَا، وَكَانَ مَالِك يَرَى أَنْ يَجْمَع الْمَمْطُور بَيْنهمَا فِي الطِّين وَفِي حَال الظُّلْمَة، وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأْي يُصَلِّي الْمَمْطُور كُلّ صَلَاة فِي وَقْتهَا.
و الله تعالى أعلم.
ـ [أبو إبراهيم المكي] ــــــــ [02 - Nov-2008, مساء 11:18] ـ
استدل من قال بالجواز {وهو الحق و الله أعلم} بحديث ابن عباس
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ
فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قُلْتُ {أي سعيد} لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ {أخرجه مسلم و غيره}
ما هو وجه دلالة حديث ابن عباس من الناحية الأصولية؟
ـ [أبو إبراهيم المكي] ــــــــ [05 - Nov-2008, صباحًا 12:04] ـ
لمتابعة النقاش في هذه المسألة أرجو الدخول إلى هذا الرابط:
ـ [أبو رغد الأثري] ــــــــ [05 - Nov-2008, صباحًا 06:39] ـ
جزاكم الله خيرا