فهرس الكتاب

الصفحة 12052 من 27809

ـ [ابوبكرطهماس] ــــــــ [27 - Nov-2010, مساء 02:59] ـ

اريد حديثا علي حرمة استمناء باليد اجيبوا توجرو

ـ [أبو عزام بن يوسف] ــــــــ [27 - Nov-2010, مساء 05:46] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما تريد وزيادة:

أولًا: الاستمنى هو إخراج المنى بشهوة عنقصد وتعمد بأي وسيلة غير جماع بل صرح الشافعية والمالكية أنه يكون بالنظر. فإن كانبغير مباشرة الحليلة كأن يحرك ذكره بيده أو يلصقه بشيء من الجمادات فهو المحرم بلولو قور بطيخة أو عجينًا ونحوه فأولج فيه فالحكم كما سبق لا يختلف الذكر والأنثىفهم في الحكم سواء، وإن كان بحليلته فهو جائز ونقل الإجماع على جوازولكن قال بعض الحنفيةوالشافعية بكراهته من الزوجة

قال ابن العربي بعد التحذر منه: لو قام الدليل علىجوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. وقال عن فعلها: عارٌ بالرجل الدنيءفكيف بالرجل الكبير. اهـ

و قال الشوكاني في رسالته التي قرر فيه الجواز مطلقًا مععدم الحليلة: لا شك أن هذا العمل هجنةً وخسةً وسقوط نفس وضياع حشمة وضعف همة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستمناء باليد محرم عندجمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر هومكروه غير محرم وأكثرهم لا يبحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابةوالتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أنيخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحد رخصفيه. اهـ

وممن ذهب لجوازه ابن حزم معالكراهة والشوكاني ولكن جعله من الأمور الشنيعة المستهجنة واستدل ابن حزم بعدمالدليل وبجواز مس الرجل ذكره بشماله باتفاق العلماء وليس هناك زيادة على هذا المباحإلا إخراج المني و لا مانع منه وله أدلة أخرى.

أدلة من حرم الاستمناء من القرآن:

-قال تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْحَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْفَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُالْعَادُونَ) (المؤمنون:7) استدل جمع كثير من المفسرين والفقهاء بهذه الآية علىتحريم الاستمناء منهم مالك والشافعي و ابن عطية صاحب المحرر الوجيز والبغوي فيمعالم التنزيل وغيرهم لأن الاستمناء مما وراء الزوجة وملك اليمين.

-وقال تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَنِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: من الآية33) فلو كانجلدُ عميرة أو ما يسمى بالعادة السرية جائزًا لأرشد الله له. قال ابنُ العربي: لما لم يجعل الله بين العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما محرم ولا يدخل فيهملك اليمين لأنه بنص آخر مباح وهو قوله تعالى َ (أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكمْ (فجاءت فيه زيادة هذه الإباحة بآية في آية ويبقى التحريم على الاستمناء.

-وقال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْمِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْأَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُبِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّوَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍفَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْخَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌرَحِيمٌ) (النساء:25) فإذا كان الصبر خير من نكاح الأمة فمن باب أولى أن يكون خيرمن الاستمناء لكن الصبر عنه واجب بخلاف الصبر عن الأمة فهو فضيلة بشرطه.

أما الأحاديث والآثار التي تدل علىتحريم الاستمناء منها ما يلي:

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت