فهرس الكتاب

الصفحة 12886 من 27809

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [09 - May-2007, مساء 01:46] ـ

أجاز بعض أهل العلم بيع جلد الميتة المدبوغ لأنه طهر بالدبغ لكنه منع من أكله بعد الدباغ لأنه لا يزال يطلق عليه اسم ميتة , فلماذا هذه التفرقة؟؟

إن كان لا يجوز أكله بعد الدباغ لأنه ميتة فلا يجوز بيعه لنفس العلة وهي كونه ما زال يطلق عليه اسم ميتة بعد الدباغ لأن الله حرم بيع الميتة!!

وإن كان يجوز بيعه بعد الدباغ لطهارته فيجوز أكله لنفس العلة؟؟

فأنا لا أدري ما وجه هذه التفرقة وما سببها؟؟

فإما يقال لا يجوز أكله ولا بيعه - حتى لو بعد الدباغ - لأنه ميتة

وإما يقال يجوز أكله وبيعه لطهارته بعد الدباغ

لكن إن قلنا بالتماثل بين الحكمين سواء بالجواز أو بالمنع في كليهما أيهما أقرب وأرجح هل جواز البيع والأكل بعد الدباغ؟؟ أم المنع من البيع والأكل بعد الدباغ؟؟

أفيدونا بارك الله فيكم

ـ [هشام بن سعد] ــــــــ [09 - May-2007, مساء 11:01] ـ

بسم الله والحمد لله

أخي مجدي وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح .. آمين

أخي جلد الميتة لا يؤكل لا قبل الدبغ ولا بعده ..

أما بالنسبة لبيعه فمذهب السادة الحنابلة عدم جواز بيع جلد الميتة سواءٌ كان قبل الدبغ أو بعده، وإن كان يُستعمل بعد الدبغ ـ على المذهب ـ في اليابسات خاصة، وقالوا: لأن منفعته ليست مطلقةً.

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز بيع جلد الميتة، لأنه يُنتفع به مطلقًا بعد دبغه.

ـ [الحمادي] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 05:10] ـ

لا أدري ما علاقة الأكل هنا أخي مجدي؟

الفقهاء متفقون على تحريم أكل الميتة، ولا تأثير لدباغ جلدها على حِلِّ لحمها

لكن اختلفوا في جلدها أيطهر بدباغه أم لا؟

على أقوال مشهورة

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 05:59] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا

أخي الفاضل الجلد قبل الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا؟؟ الجواب: نعم , إذن لا يباع لأنه ميتة كما في حديث حابر المعروف ولا يؤكل لأن الله حرم أكلها في القرآن وكما في الحديث: إنما حرم أكلها""

الجلد بعد الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا؟؟

إن قلت أخي الفاضل مازال يوصف بكونه ميتة والدباغ أفاد التطهير فقط فلا يجوز أكله لحديث"إنما حرم أكلها"ولا يجوز بيعه كذلك لنفس العلة وهو كونه ميتة ولحديث جابر

وإن قلت الدباغ سلب وصف الميتة من على الجلد فالصحيح أن يقال إذن يجوز أكله وبيعه لأنه ليس ميتة

فلم الفرق بين البيع والأكل في الجلد بعد الدباغ؟؟

فإما أن يقال يجوز البيع والأكل لجلد الميتة بعد الدباغ لأنه ليس ميتة

وإما أن يقال لا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ ولا أكله لأن اسم الميتة ما زال يطلق عليه وإنما الدباغ طهر الجلد فقط

وبعد هذا التقرير فالسؤال أيهما أرجح جواز البيع والأكل كلاهما أم المنع من البيع والأكل كليهما لجلد الميتة المدبوغ؟؟

ـ [الحمادي] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 06:30] ـ

أخي مجدي:

أولًا: لعلك تراجع المسألة في كتب شروح الحديث، وتنظر في معنى: (إنما حرم أكلها)

وتنظر هل الجلد يؤكل أم لا

ثانيًا: إذا قيل بتطهير الدباغ لجلد الميتة عمومًا، أو جلد ما يؤكل لحمه من الميتات

(على الخلاف-وثمة أقوال أخرى) = فيجوز بيعه

إذا قلت بالتطهير فيلزمك القول بأنَّ حكم الجلد مخالفٌ لحكم اللحم

فاللحم لا يقبل التطهير عند الجميع

بخلاف الجلد فيقبله عند بعضهم، على الخلاف في ضابط ما يقبله

ـ [هشام بن سعد] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 06:55] ـ

بسم الله والحمد لله

أخي مجدي ـ واعذرني على السؤال ـ هل تأكل جلد الشاة المذكاة ذكاة شرعية؟؟

ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [10 - May-2007, صباحًا 07:21] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قال ابن القيم _ رحمه الله _: (فصل: فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:"إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه"وفي اللفظ الآخر:"إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه"فنبه على أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت