فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [القرشي] ــــــــ [26 - Jul-2007, مساء 06:05] ـ
السلام عليكم
الرجاء من الأخوة:
لأنا في مدينة خارج المملكة ولم يصلنا شراب الشعير إلا هذه المدة. وهو مصنع بالمملكة وخالي من الكحول، وليس مسكرًا.
لكن بعض الناس صار يفتي بالتحريم ويسميه"بيرة إسلامية"وينتقد ذلك، فالرجاء نقل فتاوى العلماء في ذلك.
والسلام عليكم
ـ [مهند المعتبي] ــــــــ [26 - Jul-2007, مساء 07:12] ـ
أخي الفاضل: هل هناك شرابًا بهذا الاسم؟!
أم أنك تقصد (البيرة) التي تكون بطعم الفراولة أو الشعير
أعرف أحد العلماء الذين إن ذكرت اسمه عرفه كل أحد يشرب البيرة كل يوم!!
ـ [أبو عبدالله النجدي] ــــــــ [26 - Jul-2007, مساء 08:10] ـ
أخي شراب الشعير مباح كسائر الأشربة، مالم يشتمل على نسبة من الكحول لو تناول شخصٌ منه قدرًا كبيرًا بلغ به حد الإسكار، وما يسمى بشراب البيرة نوعان: منه ما يشتمل على المادة المسكرة، ومنه ما هو خالٍ من ذلك، والمناط في التحريم إنما هو الإسكار، سواءٌ سميناه خمرًا، أو بيرة، أو نبيذًا، أو عصيرًا.
وما خلا من المادة المسكرة فهو حلال، ولو سمي بيرة.
ولذا فالبيرة الموجودة في السعودية قد اشتهر بين الناس خلوها من المسكر، وقد كتب على ظهر الزجاجة ذلك، فلا داعي للقول بالتحريم، بل ولا الكراهة، والله تعالى أعلم.
ومن الطرائف أنني قابلتُ الأسبوع الماضي بعض الشباب من دولة إسلامية، فقالوا: عندكم في السعودية تباع الخمر؟
فنفيت ذلك، لكن لما استفهمت منهم علمت أنهم يقصدون البيرة، وأنهم لا يعلمون بيرة إلا وهي تسكر!
ـ [القرشي] ــــــــ [26 - Jul-2007, مساء 09:27] ـ
جزاك الله خيرًا
هل يمكمن تعضيد ذلك بفتاوى العلماء كاللجنة الدائمة أو الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين
الرجاء افادتنا
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [26 - Jul-2007, مساء 09:28] ـ
/// الجواب عن هذه المسألة يتَّضح بمعرفة ثلاثة أصول، وتستفاد في غيرما مسألة:
1 -الأصل الأول: أنَّ الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، مالم يأت الدليل المانع منها.
فكل طعام أو شراب -لم ينص على تجريمه- فهو حلال، ومن حرَّم شيئًا منه فيطالب بالدليل عليه.
2 -الأصل الثاني: أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
ومن المعلوم المنصوص عليه أنَّ العلَّة في تحريم الخمر هي الإسكار؛ لقوله (ص) : (ما أسكر قليله فكثيره حرام) .
/// ومن المعلوم أنَّ هذه المشروبات لا تسكر، قليلها ولا كثيرها.
بخلاف الخمر الذي لو شرب منه الإنسان مقدار فنجان قهوة لسكر، وغاب عقله؛ كما أخبرني بذلك غير واحد ممن كان يتعاطاه قبل أن يتوب منه، نسأل الله العفو.
فالذي يشرب من هذه المشروبات فإنه لا يسكر ولو شرب برميلًا أو طنًا.
3 -قال ابن رجب رحمه الله في القواعد (1/ 172) :"القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟ فيه خلاف، وينبني عليه مسائل:"
منها: الماء الذي استهلكت فيه النجاسة ...
ومنها: لو خلط خمرًا بماء، واستهلك فيه ثم شربه؛ لم يُحدَّ، هذا هو المشهور، وسواءٌ قيل بنجاسة الماء أولا ...."وساق بقية الأمثلة."
/// والذي يهمني منها هذين المثالين.
/// فالراجح الذي تؤيده الأدلة أنَّ الماء إذا سقطت فيه نجاسة، ثم استُهلكت هذه النجاسة فيه بحيث لم يظهر رائحتها أولونها أوطعمها فيه = فإنه لا تأثير لها على الماء فيبقى على طهوريته، بصرف النظر عن قلته أو كثرته.
/// ثم الخمر إن كان نجسًا -والراجح عدم نجاسته لعدم الدليل- ووضع شيٌ منه في برميل ماء واستهلك فيه فإنه لا يبقى له أثرٌ من جهة النجاسة.
/// وهذا جوابًا لمن يقول بنجاسة الخمر، وقد يستدلُّ على حرمة هذه المشروبات بنجاسة هذه الكحول، وبناءً على أنه لا يجوز مقاربة النجاسات أو تناولها فقد يحرِّم هذه المشروبات.
/// بقي التنبيه على المشروبات والمطعومات المضاهية لها؛ كمشروب البيبسي، والشكولاته بأغلب أنواعها.
فمن المعلوم أنَّ البيبسي فيه مادة (الكافيين) وهي مادة كحولية.
والشكولاته فيها مادة (الليسيتين) ، وهي أيضًا مادة كحولية.
ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [26 - Jul-2007, مساء 10:01] ـ
(يُتْبَعُ)