فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو مسهر] ــــــــ [21 - Nov-2009, صباحًا 05:44] ـ
توفى رجل عن أربع بنات و حفيد ذكر ابن بنت و أخت شقيقة
ينص القرءان على أن للبنات الثلثين
فكيف يقسم الثلث الباقى
أفيدونا مأجورين
ـ [ابو بردة] ــــــــ [21 - Nov-2009, صباحًا 07:20] ـ
الثلث الباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا (فالأخوات مع البنات عصبات)
أمَّا ابن البنت فهو من ذوي الأرحام لا يرث إلا عند عدم العصبة وأصحاب الفروض بالإجماع
ـ [أبو مسهر] ــــــــ [21 - Nov-2009, صباحًا 08:38] ـ
أحسن الله إليك
ـ [ابو بردة] ــــــــ [22 - Nov-2009, مساء 09:13] ـ
تحية طيبة
مزيد إيضاح
الاول
أن ذا الرحم كالحفيد هنا يُحجب بكل عاصب وذي فرض وعليه فالحفيد محجوب بالبنات وكذا الأخت
ثانيا
أنه لو قدِّر عدم وجود الأخت فالثلث الباقي بعد نصب البنات يُردُّ عليهن ولا يأخذه
ذووا الأرحام عند الأكثر
قال ابن قدامة في المغني
الرَّدَّ يُقَدَّمُ عَلَى مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَمَتَى خَلَّفَ الْمَيِّتُ عَصَبَةً، أَوْ ذَا فَرْضٍ مِنْ أَقَارِبِهِ، أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَلَا شَيْءَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ.
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ مَنْ وَرَّثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
وَقَالَ الْخَبْرِيُّ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الرَّدَّ أَوْلَى مِنْهُمْ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُمَا وَرَّثَا الْخَالَ مَعَ الْبِنْتِ.
فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا وَرِثَاهُ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً، أَوْ مَوْلَى؛ لِئَلَّا يُخَالِفَ الْإِجْمَاعَ، وَقَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ}
انتهى
ثالثاُ
أن الحفيد (ابن البنت) لو انفرد بالميت وليس له عصبة ولا ذو فرض ولا ذو رحم غيره (أي الحفيد)
فحينئذ يأخذ المال كله
والله أعلم
ـ [أبو مسهر] ــــــــ [23 - Nov-2009, صباحًا 02:11] ـ
أنه لو قدِّر عدم وجود الأخت فالثلث الباقي بعد نصب البنات يُردُّ عليهن ولا يأخذه ذووا الأرحام عند الأكثر
الكلام بالأحمر مخالف لصريح نص القرءان
كيف يمكن قبوله؟؟؟
فالقرءان ينص على {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
إذن يصبح نصيب البنات أكثر من الثلثين؟؟؟
ـ [ابو بردة] ــــــــ [03 - Dec-2009, مساء 01:17] ـ
طيّب
من يأخذ الباقي؟
سؤال آخر
هل العول أيضًا مخالف لنص القرآن إذ لو عالت (أي مسألة) فسيأخذ صاحب الفرض أقل من نصيبه؟
ـ [أبو مسهر] ــــــــ [03 - Dec-2009, مساء 01:28] ـ
أما أن نأخذ بصريح نص القرءان فنرد الثلث الباقى كله لبيت المال
و أما أن يكون أحد الفقهاء قد جعل له نصيبا
و الأخير أولى، فليس بيت المال بأولى من أولى الأرحام
و سؤالى بالأخص عن المذهب أو الفقيه الذى ورثه سواء كان من أهل السنة أم غيرهم
لأنى أرغب في تحقيق المسألة
و أنا مبتدئ في علم الفرائض
و حتى المسائل التى فيها عول كما يقول أهل هذا العلم، لم أجد هذا العول فيها
فلا زلت لا أفهم ما العول أصلا
هلا أتيتنى بمسأله فيها عول
و وضحت لى كيف يحدث هذا العول؟
ـ [الأزهري الأزهري] ــــــــ [03 - Dec-2009, مساء 02:12] ـ
بارك الله فيكم
ـ [ابو بردة] ــــــــ [06 - Dec-2009, صباحًا 09:49] ـ
و أنا مبتدئ في علم الفرائض
و حتى المسائل التى فيها عول كما يقول أهل هذا العلم، لم أجد هذا العول فيها
فلا زلت لا أفهم ما العول أصلا
هلا أتيتنى بمسأله فيها عول
و وضحت لى كيف يحدث هذا العول؟