ـ [أم معاذة] ــــــــ [28 - Sep-2010, صباحًا 11:46] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق، بعد مدة طلقها زوجها الأول طلاقا بائنا، بعد فترة طلقها زوجها الثاني ثم أعادها بنفس العقد والمهر، فما صحة الرجعة؟
ـ [ابو العلياء الواحدي] ــــــــ [28 - Sep-2010, مساء 06:38] ـ
عقد زواجها الثاني باطل،وطلاقها من زوجها الاول صحيح لوقوعه على محل شرعي"زوحته"أما الرجل الثاني فلا طلاق له عليها وبالتالي لا رجعة،وهل يجوز له ان يعقد عليها بعد ان طلقها زوجها الاول؟ الجواب:نعم.بعد ان تنقضي عدتها من يوم طلقها زوجها الاول.والله اعلم.
ـ [أم معاذة] ــــــــ [28 - Sep-2010, مساء 08:21] ـ
جزاك الله خيرا على الإجابة، لو أراد زوجها الثاني ـ إن اعتبرناه زوجا ـ إرجاعها بعقد جديد فهل تلزمها العدة أم يمكنها العودة مباشرة؟
ـ [ابو العلياء الواحدي] ــــــــ [28 - Sep-2010, مساء 09:10] ـ
جزاك الله خيرا على الإجابة، لو أراد زوجها الثاني ـ إن اعتبرناه زوجا ـ إرجاعها بعقد جديد فهل تلزمها العدة أم يمكنها العودة مباشرة؟
الثاني مسافح وليس بمناكح،والمرأة ليست له بزوجة فطلاقه كزواجه بها ليس بشئ.لكن العدة تلزمها لطلاقها من زوجها الاول،فيجب على هذا الثاني التربص الى حين انقضائها ثم له العقد عليها،ولو تزوجها وهي في عدتها من طلاق زوجها الاول حرمت عليه حرمة مؤبدة في قول مالك وجماعة من اهل العلم.
ـ [أم معاذة] ــــــــ [28 - Sep-2010, مساء 09:19] ـ
... بارك الله فيك ...
ـ [ابو العلياء الواحدي] ــــــــ [28 - Sep-2010, مساء 09:24] ـ
آمين. ولكم بمثل.
ـ [أبو عبد الله علاء الدين] ــــــــ [28 - Sep-2010, مساء 10:13] ـ
... ولو تزوجها وهي في عدتها من طلاق زوجها الاول حرمت عليه حرمة مؤبدة في قول مالك وجماعة من اهل العلم.
السلام عليكم أخي.
حبذا ذكر الأدلة من قرءان أو سنة أوإجماع أو قياس جلي على التحريم المؤبد على من تزوج امرأة معتدة من طلاق زوج سابق و أحسن الله إليك، آمين.
ـ [ابو العلياء الواحدي] ــــــــ [29 - Sep-2010, صباحًا 01:07] ـ
قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.ومن تعجل بشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.
ـ [أبو عبد الله علاء الدين] ــــــــ [29 - Sep-2010, صباحًا 03:06] ـ
ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان ...
ـ [مصطفى الفاسي] ــــــــ [29 - Sep-2010, صباحًا 03:48] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أولا: ينبغي أن نفسخ العقد بينها وبين الثاني، ويفرق بينهما
ثانيا: تعتد من الثاني عند الحنفية، وهو الصواب أو من الأول ثم من الثاني عند الشافعية
ثالثا: إن شاءت تزوجت الثاني بعد انتهاء العدة بعقد جديد
والله أعلم
ـ [أمسمي] ــــــــ [29 - Sep-2010, صباحًا 05:14] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق، بعد مدة طلقها زوجها الأول طلاقا بائنا، بعد فترة طلقها زوجها الثاني ثم أعادها بنفس العقد والمهر، فما صحة الرجعة؟
(( (( إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق، ) )))
لقد أخطأت حين تسمين هذا زواجا هذا زني عليها الحد ولا اري أن هذا يمكن أن يعتبر شبهة تدرأ بها الحدود إمراة متزوجة تفعل هذا لعلها في غير بلاد المسلمين كما حدث أن صلت المرأة خطيبا للجمعة في بعض البلاد الكافرة فالموضوع أولا ينظر له من هذه الناحية قبل النظر في العدة
ـ [أم معاذة] ــــــــ [29 - Sep-2010, صباحًا 11:38] ـ
(( (( إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق، ) )))
لقد أخطأت حين تسمين هذا زواجا هذا زني عليها الحد ولا اري أن هذا يمكن أن يعتبر شبهة تدرأ بها الحدود إمراة متزوجة تفعل هذا لعلها في غير بلاد المسلمين كما حدث أن صلت المرأة خطيبا للجمعة في بعض البلاد الكافرة فالموضوع أولا ينظر له من هذه الناحية قبل النظر في العدة
أنت محق، ولكني سميته زواجا لأن الزوج أو الرجل الثاني لا يعلم بأنها متزوجة هذا أولا وثانيا لأن العقد توفرت فيه شروط الزواج الصورية من شهود ومهر وقبول ما عدى الولي لكون الزوج على رأي أبي حنيفة، فظاهر العلاقة ـ بالنسبة له ـ زواج صحيح و هوموثق أيضا وفعلا فالواقعة حدثت في بلاد الكفر، بارك الله في الجميع.
ـ [مسلم بن عبدالله] ــــــــ [29 - Sep-2010, مساء 12:32] ـ
ألا يُحَدُّ الزوج الثاني؟
هَبْ أنها ولدت من الثاني فبِمن يُلحَقُ الولد؟
ـ [أمسمي] ــــــــ [29 - Sep-2010, مساء 01:02] ـ
أنت محق، ولكني سميته زواجا لأن الزوج أو الرجل الثاني لا يعلم بأنها متزوجة هذا أولا وثانيا لأن العقد توفرت فيه شروط الزواج الصورية من شهود ومهر وقبول ما عدى الولي لكون الزوج على رأي أبي حنيفة، فظاهر العلاقة ـ بالنسبة له ـ زواج صحيح و هوموثق أيضا وفعلا فالواقعة حدثت في بلاد الكفر، بارك الله في الجميع.
ليس صحيحا لا علي مذهب أبي حنيفة ولا غيره أبو حنيفة لا يشترط الولي نعم هذا صحيح
ولكن المشكلة ليس من عدم وجود الولي المشكلة أن المرأة في عصمة رجل آخر فكيف نتحدث
عن الشروط المعتادة للزواج والمحل المعقود عليه الذي هو المرأة مشغول في ملك رجل آخر
فهذا النوع من العلاقات لا يمت للشرع بصلة
فالأولي بالمسألة أنها من باب الحرية عند الغرب البعيدة عن شرع ولا تبحث من جانب الشرع إلا علي أنها زني
والله أعلم
(يُتْبَعُ)