ـ [السائل] ــــــــ [23 - Oct-2007, مساء 06:50] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا هل الكرم ... اسال الله ان يغفر لكم و ان يدخلكم فردوسه الاعلى ... مسألة عاجلة ... فان عجونم ارجو منكم نقلها الى ملتقى اهل الحديث و لكم دعوة بظهر الغيب ...
1 -رجل اراد ان يتاجر فاستدان مبلاغا من رجل آخر (مضاربة) على شرط ان يكون الربح معينا بالمدة ... مثلا كل ثلاثة اشهر لك مائة دولار ... ما حكم هذا ..
2 -رجل اراد ان يتاجر فاستدان مبلاغا من رجل آخر وضم المبلغ الى ماله اذ صاحب التجارة يملك مالا ايضا ... فاراد ان يتاجر بماله مع مال صاحبه و يعطيه نسبة مائة دولار كل ثلاثة اشهر ... ما حكمه؟؟
3 -رجل اراد ان يتاجر فاستدان مبلاغا من عدة رجال و اعطى لكل منهم نسبة قدرها مائة دولار كل شهر .... ما حكمه؟؟
علما انه ابلغهم ان تجارته هذه لا خسارة فيها .... فان وافق التجار ان خسر فالخسارة عليه وحده ما حكمه؟؟؟
ارجو الرد بسرعة
ـ [يحيى صالح] ــــــــ [23 - Oct-2007, مساء 07:04] ـ
إن لم يتمكن إخوانك - هنا - من الإجابة، فعليك بوضع سؤالك بموقع (صوت السلف) يُجيبك عنها - بإذن الله تعالى الشيخ الفاضل / ياسر برهامي حفظه الله تعالى.
وأما قولك: عاجل جدا، لا يحتمل التأخير .. الخ، فهذا لا يكون من رجل يريد أن يتلقى ردا (شرعيا) ، فالتأني في شرع الله مطلوب، ولا تظننَّ أن الإجابة جاهزة عند إخوانك وكانوا ينتظرون - فقط - أن تضع سؤالك ليقوموا بالرد عليه. (ابتسامة)
ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [23 - Oct-2007, مساء 07:28] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم السائل وفقني الله وإياك
يشترط في المضاربة أن يكون الربح جزءًا مشاعًا كعشرة بالمئة أو خمسين بالمائة أما تحديده بمائة درهم ونحوه فلا يصح لما فيه من الغرر المنهي عنه لاحتمال أن لا يربح إلا ذلك المقدار أو يربح دونه او يربح كثيرًا.
أما قولك استدان اي اقترض لحق نفسه فهذا أمر آخر فهو يضارب بمال نفسه لا مال غيره وفرق بين القرض وبين المضاربة وتسمى المضاربة قراض من القرض أي القطع لأن لكل واحد منهما شيئا مقروضا أي مقطوعا لا يتعداه أو أن رب المال اقتطع من ماله جزءًا فأعطاه المضارب، وإذا حمل على أنه قرض فله التصرف به لكن يبقى السؤال عما يدفعه للمقرِض لمَ يعطيه هذا المقدار، والذي يظهر من السؤال أنه يأخذه منه مضاربة لا قرضًا لحق نفسه وعليه فالحكم ما سبق يجب أن يكون الربح مشاعًا أي بالنسبة لا قدرًا معلوماص من المال، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فسادها إذا سمى مقدارًا معينًا.
وأما قولك: (علما انه ابلغهم ان تجارته هذه لا خسارة فيها .... فان وافق التجار ان خسر فالخسارة عليه وحده ما حكمه؟؟؟) فهذا من الميسر المحرم أو القمار وفيه غرر بل الخسارة تقع على رب المال إن كان واحدا وعلى المال بالنسبة بينهم إن كانوا أكثر من واحد، كما أن الربح يكون جزءًا مشاعًا كما سبق.
والله أعلم
والله أعلم
ـ [السائل] ــــــــ [23 - Oct-2007, مساء 08:28] ـ
بارك الله فيكما فهل من مزيد؟؟؟
ملاحظة: مبلغا .. خطأ فكان مبلاغا
ـ [يحيى صالح] ــــــــ [23 - Oct-2007, مساء 08:42] ـ
بارك الله فيكما فهل من مزيد؟؟؟
ملاحظة: مبلغا .. خطأ فكان مبلاغا
أهذه فقط! (ابتسامة)
لا عليك، كلنا نعاني من مشكلة العجلة في الكتابة فنضع حروفا زائدة، وحروفا مكان حروف، ونحذف أخرى.
وبالمناسبة، كان بعض إخواني في منتدى آخر يُكثر من وضع (ابتسامة) في آخر ردوده، فكثيرا ما كانت تأتي على هذا الشكل (ابستامة) ، فكنت أضحك من شكل هذه الابستامة. (ابتسامة)
ـ [السائل] ــــــــ [23 - Oct-2007, مساء 09:37] ـ
أضحك الله سنك ... و أبدلك مكان الابتسامة ابتسامات (ابتسامة)