فهرس الكتاب

الصفحة 12393 من 27809

ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [25 - Dec-2006, مساء 02:49] ـ

الحمدلله وحده وبعد ...

قد نقل الإجماع في اشتراط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية.

ومن ذلك قول النووي في المجموع: (( نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك ) ).

@ وقال ابن رشد: (( وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد ) ).

@ لكن! قد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في: هل يشترط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية وصحتها، أم يجزيء ذبح أي حيوان مأكول اللحم؟

وممن قال: إنَّه تجزيء التضحية بأي حيوان يؤكل لحمه مطلقًا، سواء أكان طيرًا أو دابة، إنسيًا أو وحشيًا، أو غير ذلك = أبو محمد ابن حزم، وهو مروي عن عبدالله بن عباس، وبلال بن رباح، وقريب منه قول الحسن بن صالح بن حيي، وداود بن علي.

-قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: (( والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه؛ من ذي أربع، أو طائر؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله.

والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه )) .

@ أما أثر ابن عباس فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحمًا بدرهمين، وقال: (قل: هذه ضحية ابن عباس) .

@ وأما أثر بلال فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالًا يقول: (ما أبالي لو ضحَّيت بديك، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها) . قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟!

-وهذا سند ظاهره الصحة.

@ وقال النووي في المجموع: (( وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: (أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، وبالضباع(*) عن واحد)، وبه قال داود في بقرة الوحش )).

(*) تنبيه: قلت: كذا في المجموع (ضباع) ! ولعلَّه ضباء، جمع ضبي، وإلَّا فضبع الحجاز يجوز أكله! فالله أعلم.

ـ [أسامة بن الزهراء] ــــــــ [30 - Nov-2007, مساء 02:04] ـ

يرفع للفائدة

جزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم

ـ [ابن رجب] ــــــــ [30 - Nov-2007, مساء 02:31] ـ

جزاكم الله خيرا ياشيخ عدنان .. ,,

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [30 - Nov-2007, مساء 03:00] ـ

جزاك الله خيرا

وردت على الجادة - بالتسهيل - في"المجموع"8/ 366 ط: الإرشاد، و8/ 394 ط: الفكر، 1997:"بالضبا".

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [30 - Nov-2007, مساء 03:02] ـ

وجردت المظنة من"الإشراف"، فلم أظفر بنقل ابن المنذر رحمه الله تعالى، عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى.

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [30 - Nov-2007, مساء 05:01] ـ

قال النووي في"شرح مسلم": (أجمع العلماء على أنه: لا تجزى الضحية بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد) .اهـ

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [30 - Nov-2007, مساء 05:07] ـ

من تابع عبد الرزاق عن الثوري؟؟ أقصد على حديث بلال

ما وجه الدلالة في حديث ابن عباس؟؟

فقد ذكره العلماء في معرض حديثهم عن وجوب الأضحية وسنيتها

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [30 - Nov-2007, مساء 06:50] ـ

أثر بلال رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى) نا أبو الأحوص، انا عمران بن مسلم - هو الجعفي -، عن سويد بن غفلة، قال: قال لي بلال: (ما كنت أبالي لو ضحيت بديك، ولإن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر، فهو أحب إلي من أن أضحي) .

وقد استدل به ابن حزم وبأثر ابن عباس على جواز الأضحية بسائر الطير والحيوان الحلال أكله

ولكن

قوله: (ضحيت بديك)

لا يجري على حقيقته، بل إنه يَعلم أن الديك لا يجزيء .. ومن ثم قال ما قال .. ليبيّن أن الأضحية غير واجبة وأن التصدق بثمنها على المسكين أولى ..

وبالنسبة لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: فقد قال ابن عبدالبر: (قال عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري له بهما لحما، وقال: مَن لقيت فقل: هذه أضحية ابن عباس. وهذا نحو فِعل بلال فيما نُقِلَ عنه أنه ضحَّى بديك، ومعلوم أن ابن عباس إنما قصد بقوله: أن الضحية ليست بواجبه، وأن اللحم الذي ابتاعه بدرهمين أغناه عن الأضحى إعلاما منه بأن الضحية غير واجبة ولا لازمة، وكذلك معنى الخبر عن بلال لو صَحّ) .اهـ

وقال أيضا رحمه الله في أثر ابن عباس أنّ: (محمله عند أهل العلم: لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا، وكانوا أئمة يَقتدِي بهم من بعدهم) .اهـ والله أعلم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت