ـ [هانى حرك] ــــــــ [09 - Jun-2007, مساء 03:19] ـ
هل يجوز للاب ان يكتب لأحد ابنائه حال حياته. كما يقول الدكتور على جمعه
ـ [المقرئ] ــــــــ [09 - Jun-2007, مساء 04:59] ـ
لم أفهم السؤال؟
ـ [آل عامر] ــــــــ [09 - Jun-2007, مساء 08:26] ـ
هل تقصد -بارك الله فيك- شيء من ماله دون بقية الأبناء
ـ [هانى حرك] ــــــــ [10 - Jun-2007, صباحًا 12:43] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ [هانى حرك] ــــــــ [10 - Jun-2007, صباحًا 12:54] ـ
توضيح السؤال هل يجوز للاب ان يكتب اى شئ من ماله للاحد ابنائه دون الأخر. وجعل الله اهتمامكم في ميزان حسناتكم يوم القيامه.
ـ [المقرئ] ــــــــ [10 - Jun-2007, مساء 02:46] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للأب أن يعطي ويهب أحد أبنائه دون الآخرين لحديث النعمان بن بشير المتفق عليه ولفظه عند مسلم
صحيح مسلم ج3/ص1241
عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ أَنَّهُ قال إِنَّ أَبَاهُ أتى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال إني نَحَلْتُ ابْنِي هذا غُلَامًا كان لي فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذا فقال لَا فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارْجِعْهُ
وفي لفظ:تَصَدَّقَ عَلَيَّ أبي بِبَعْضِ مَالِهِ فقالت أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حتى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ على صَدَقَتِي فقال له رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَعَلْتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قال لَا قال اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أبي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ
وفي لفظ""
أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الموهوبة من مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بها سَنَةً ثُمَّ بَدَا له فقالت لَا أَرْضَى حتى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ما وَهَبْتَ لِابْنِي فَأَخَذَ أبي بِيَدِي وأنا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هذا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ على الذي وَهَبْتُ لِابْنِهَا فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا قال نعم فقال أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ له مِثْلَ هذا قال لَا قال فلا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ على جَوْرٍ