ـ [علي عبدالله] ــــــــ [27 - Jun-2008, مساء 02:27] ـ
قال ابن العطار في شرحه لعمدة الأحكام عند كلامه عن تحية المسجد:
السابعة: هل تشرع التحية لمن تردد إلى المسجد وتكرر مرارًا كلما مر مأمورًا به؟
فيه وجهان لأصحاب الشافعي: قال بعضهم: لا تشرع، وقاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من الحطابين والفكاهين من غير إحرام، وفيه - أيضًا - اختلاف قول الشافعي، والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول، وهذا القياس ينبني على [جواز القياس على المختلف فيه] ، وقد منعه بعضهم، واستعمالهم له يدل على جوازه
فما هو القياس على المختلف فيه؟
ـ [حمد] ــــــــ [27 - Jun-2008, مساء 04:58] ـ
أي:
القياس على أصل ليس هو محل اتفاق أو إجماع.
وهنا مثال له:
ـ [علي عبدالله] ــــــــ [28 - Jun-2008, مساء 02:18] ـ
جزاك الله خيرًا