ـ [المسيطير] ــــــــ [02 - Aug-2007, مساء 04:25] ـ
الإخوة الأكارم /
تغيير لون الشعر الأبيض إلى الأسود هو المتبادر إلى الذهن وهو المعروف عند البعض (مع ورود النهي عن ذلك)
لكن .. تغيير الشعر الأسود إلى الأبيض فهذا عجيب، غريب.
وهي موضة شبابية جديدة ....
يقوم الشاب بصبغ خصلات من شعره باللون الأبيض!!.
وإليكم هذه الفائدة:
سأل الشيخُ عمر العيد حفظه الله الإمامَ ابن باز رحمه الله: عن حكم تغيير الشعر بالصبغ الأبيض؟.
فقال الشيخ بن باز رحمه الله: يصبغ باللون الابيض؟!!.
فقال الشيخ عمر: نعم، باللون الابيض.
فقال الشيخ رحمه الله: فيه أحد يبي الشيب!!؟ ....
ثم تأمل قليلا فقال: مادام غير الأسود فلا بأس.
ـ [الغُندر] ــــــــ [02 - Aug-2007, مساء 05:55] ـ
وان صبغ بالأسود بلا غش فلا بأس لأن زيادة وجنبوه السواد شاذه , وهذا قول الشيخ سليمان العلوان وهو قول الإمام أحمد رحمه الله.
ـ [المسيطير] ــــــــ [02 - Aug-2007, مساء 09:01] ـ
حكم صبغ الشعر باللون الأحمر والأصفر
سؤال:
هل يجوز صبغ شعر الرجل باللون الأحمر أو الأصفر وما الألوان الممنوعة, وبالنسبة للشباب الذين لم يشب شعرهم هل يجوز ذلك للزينة فقط لا غير وماذا عن الشاب لو استحضر نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبغ رغم عدم وجود الشيب هل يؤجر على ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله
أولًا:
يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 168) السؤال التالي:
(رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، فهل يجوز من ذلك شئ، وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
فأجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة. أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد".
وبالله التوفيق) انتهى.
والحديث المذكور رواه مسلم (2102) .
ومما يدل أيضا على المنع من الصبغ بالسواد، ما رواه أبو داود (4212) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة"والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ويدل على جواز الخضاب بالأحمر والأصفر ما رواه أبو داود (4211) عن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كل ه"والكلام في هذا الحديث عن تغيير الشيب بلون آخر لا عن مطلق الصبغ ولو من غير شيب."
والحديث قال عنه الألباني في مشكاة المصابيح: جيد.
ثانيًا:
ينبغي التنبّه إلى القاعدة العامة في أمر الزينة وغيرها، أنه يمنع منها ما كان فيه تشبه محرّم، كالتشبه بالكفار أو الفسقة، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من تشبّه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني.
ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صورة من صور الصبغ المسؤول عنها إلى التأكد من كونها ليست تقليدًا للكفار أو الفسقة، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين واللاعبين ونحوهم.
كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعًا من التميُّع والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله. (البخاري 5435)
ثالثا:
(يُتْبَعُ)