فهرس الكتاب

الصفحة 23783 من 27809

ـ [ابوعبدالله ابراهيم] ــــــــ [28 - Nov-2010, مساء 04:55] ـ

السلام عليكم

ارجو من الاخوه افادتي عن صحة هذا البيت لغويا

يجوز مسح الخف والعمامةِ=إن حنكت أو تك ذا ذؤابةِ

ـ [ابوعبدالله ابراهيم] ــــــــ [28 - Nov-2010, مساء 08:24] ـ

اين انتم يا اخوه هل من مجيب

ـ [ابوعبدالله ابراهيم] ــــــــ [30 - Nov-2010, صباحًا 01:48] ـ

ارجو من الاخوة ابداء رايهم في هذه الابيات واخص بذلك الشيخ ابا مالك العوضي

باب المسح على الخفين

يجوز مسح الخف والعمامةِ=إن حنكت أو تك ذا ذؤابةِ

وهكذا خمر النسا المدارةِ=تحت الحلوق وعلى الجِبارةِ

إن لم تجاوز قدر حاجة الى=أن حلّها ولو لغسل واجعلا

ثلاثة الأيام للمسافر =يوما وليلة فقل للحاضر

من حدث من بعد لبسه على=كمال طهْر بشروط فاعقلا

وهِي كونه مباحا طاهرا=وثابتا بنفسه وساترا

محل فرض وكذا يمكن أن=يمشي به عرفا ومسحًا أوجبن

لأكثر العمة والظاهر من=خفٍ على جبيرة فعممن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت