فهرس الكتاب

الصفحة 18844 من 27809

ـ [علي بن حسين فقيهي] ــــــــ [01 - Aug-2010, مساء 02:02] ـ

هذا شرح مختصر ومبسط لشيخنا الشيخ الفقيه عبد المحسن بن عبد الله الزامل على كتاب الصيام من عمدة الفقه.

أسأل الله عز وجل أن ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه.

كتاب الصيام

يجب صيام رمضان ( [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1 ) ) على كل مسلم ( [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2 ) ) بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ( [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3 ) ) ، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان ( [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4 ) ) ، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه ( [5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn5 ) ) ، وإذا رأى الهلال وحده صام ( [6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn6 ) ) ، فإن كان عدلًا صام الناس بقوله، ( [7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn7 ) ) ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ( [8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn8 ) ) ، ولا يفطر إذا رآه وحده، ( [9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn9 ) ) وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا أفطروا ( [10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn10 ) ) ، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا العدة، ( [11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn11 ) ) وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. ( [12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn12 ) )

( [1] ) الصيام ركن من أركان الإسلام وقد دلت النصوص على ذلك وأجمع المسلمون على وجوبه وجنس الصيام كان مكتوبًا على من قبلنا وكان أول الأمر مخيرًا بين الإطعام والصيام ثم أمر به أمرًا لازمًا لكن من نام بعد غروب الشمس قبل الفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القابلة كما في حديث البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق أطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} ففرحوا بها فرحا شديدا وكلوا وأشربوا {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} وقيل إن الرخصة كانت إلى صلاة العشاء كما في حديث ابن عباس (عن ابن عباس: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [قال:] فكان الناس على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته وقد صلّى العشاء ولم يفطر، فأراد اللّه عزوجل أن يجعل ذلك يسرًا لمن بقي ورخصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم} الآية. وكان هذا مما نفع اللّه به الناس ورخَّصَ لهم ويسَّرَ.) وهذا محتمل إن صح فيمكن أن يقال إنهما وقتان النوم وصلاة العشاء فإيهما وجد أولًا حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة ثم كان على الهيئة الحالية.

-لا بأس أن يقال رمضان وشهر رمضان وأما حديث (لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء الله) فهو حديث ضعيف باطل.

( [2] ) يخرج الكافر فالكافر لا يجب عليه ولا يصح منه وليس معنى أنه لا يجب عليه أنه غير مخاطب بها فجمهور الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

-قوله (بالغ) يخرج الصغير والبلوغ يكون بإتمام خمسة عشر عامًا أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل وتزيد المرأة بالحيض.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت