فهرس الكتاب

الصفحة 10946 من 27809

ـ [نور اسلام] ــــــــ [16 - Jul-2010, مساء 11:32] ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

حديث الصلاة الوسطى

_حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا قال ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء وقال أبو معاوية مرة يعنى بين المغرب والعشاء [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn1) .

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير شتير بن شكل فمن رجال مسلم

فقه الحديث:

اختلف في الصلاة الوسطى ما هي على عشرين قولا، حكاها ابن حجر وابن غازي والحطاب وغيرهم وألف فيها الحافظ عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله كتابا بعنوان"كشف المُغَطَّى في تبيين الصلاة الوسطى".

نظمها سيدي عبد الواحد الونشريسي في قوله:

كل من الخمس فهي فالجمعة … - .... فالوتر فالظهر وجمعة معه

فالخوف فالعيدان فهي مبهمة… - ... في الخمس فالصبح ومعها العتمة

فصبح أو عصر على التردد … - .... ثم صلاتنا على محمد

فالصبح مع عصر فوقف فالضحى… - …ثم الجماعة بها الوسطى اشرحا …ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله وجمهور أصحابهما أنها الصبح، ومذهب الحنفية وبعض الشافعية أنها العصر [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn2) .

وقيل الصبح والعصر معا لقوة الأدلة فظاهر القرآن الصبح وظاهر السنة العصر

قال ابن عبد البر الاختلاف القوي في الصلاة الوسطى إنما هو في هاتين الصلاتين وغير ذلك ضعيف.

قال القرطبي وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn3) .

ومن اجمل من فصل القول في ذلك الامام العيني في شرحه لصحيح البخاري, قال:

"وذكر العلماء فيه عشرين قولا:"

• القول الأول: أن الصلاة الوسطى هي العصر وهو قول أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو في رواية وسمرة بن جندب وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم ... وهو قول الحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ويونس وقتادة والشافعي وأحمد والضحاك بن مزاحم وعبيد بن مريم وذر بن حبيش ومحمد بن السائب الكلبي وآخرين وقال أبو الحسن الماوردي هو مذهب جمهور التابعين وقال أبو عمر هو قول أكثر أهل الأثر وقال ابن عطية عليه جمهور الناس وقال أبو جعفر الطبري الصواب من ذلك ما تظاهرت به الأخبار من أنها العصر وقال أبو عمر وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب وقال الترمذي هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم قال الماوردي هذا مذهب الشافعي لصحة الأحاديث فيه [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn4) .

• القول الثاني:الصلاة الوسطى المغرب, وهو قول قبيصة بن ذئب قال أبو عمر هذا لا أعلم قاله غير قبيصة قال ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر وأن رسول الله لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها قال أبو جعفر وجه قوله أنه يريد التوسط الذي هو يكون صفة للشيء الذي يكون عدلا بين الأمرين كالرجل المعتدل القامة.

• القول الثالث: أنها العشاء الأخيرة وهو قول المازري وزعم البغوي في شرح السنة أن السلف لم ينقل عن أحد منهم هذا القول قال وقد ذكره بعض المتأخرين.

القول الرابع: أنها الصبح وهو قول جابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وابن عباس في قول وابن عمر في قول وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس والشافعي في قول وقال أبو عمر وممن قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح عبد الله بن عباس وهو أصح ما روي عنه في ذلك وهو قول طاوس ومالك وأصحابه.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت