فهرس الكتاب

الصفحة 13233 من 27809

قال بعضهم: فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [29 - Jul-2007, مساء 10:32] ـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:

قال أخونا الكريم أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا بن عثمان العتيبي (سدَّده اللَّهُ) ـ كما في ملتقى أهل الحديث ـ (1) :

(نص العلائي من الشافعية، وابن عابدين من الحنفية أن قص ما دون القبضة لم يبحه أحد ..

فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع .. ) اهـ

فمن باب المدارسة بين المشايخ الفضلاء والأحباب وتحقيق هذا القول،

لدي سؤال ـ أحسن اللَّهُ إليكُم ـ:

هل الأخذ ما دون القبضة من اللِّحية حرام بالإجماع؟

في انتظار مشاركات المشايخ الأفاضل والأخ أبي عُمر.

وفقكم اللَّهُ.

أخوكم المحبّ

سَلمان بن عبد القادر أبُو زيدٍ

ــــــــــــــ

(1) انظر الرابط التالي:

ـ [مهنا نعيم نجم] ــــــــ [29 - Jul-2007, مساء 10:49] ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

لعل ما ذهب إليه الاخ الشيخ أسامة حفظه الله هو ذاته ما افتوى واجمع عليه اهل العلم قديما وحديثا

ولكل السؤال كان بصورة اخرى (هل الاخذ من اللحية دون القبضة جائز أو يجزي) وبناء على ما نقله الاخ الشيخ ابو عمر فإنه لم يرد ان احدا من العلماء الربانيين فعل ذلك ... مع وجوده اليوم عند بعض الدعاة والفقهاء وهذا من الخطأ الذي وقع فيه كثير من الدعاة أن يترك السنة بل بعض العلماء أفتوى بفرضية اللحية ....

وأذكر اني قرأت لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله بتصرف (أن تقصير اللحية دون القبضة فيه اثم .... وأن حالق اللحية لا يؤمن الناس ولا تجوز الصلاة خلفه لأنه يعصي الله في السر والعلن والليل والنهار .... )

والله تعالى اعلم

ـ [أبو المقداد] ــــــــ [30 - Jul-2007, صباحًا 01:17] ـ

نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وفعله ... تجد ذلك في التَّرَجُّل من كتاب الجامع للخلال.

فهل حصل إجماع قبل أحمد؟ على كل حال .. خالف في ذلك - من الصحابة - ابن عمر وأبو هريرة.

فأين الإجماع؟ أفيدونا مأجورين.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [30 - Jul-2007, صباحًا 01:24] ـ

لعل ما ذهب إليه الاخ الشيخ أسامة حفظه الله هو ذاته ما افتوى واجمع عليه اهل العلم قديما وحديثا

هل نقلوا الإجماع في تحريم تقصير اللِّحية؟

بارك اللَّهُ فيكم،ونفع بكم.

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [30 - Jul-2007, صباحًا 01:33] ـ

بارك الله فيكم

لا أظن أن ثم إجماعا

لا في تحريم قص ما دون القبضة

ولا في تحريم قص ما قبلها

أما الأول فلخلاف بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة

وأما الثاني فلخلاف بعض الشافعية رحمهم الله والله أعلم

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [30 - Jul-2007, صباحًا 01:43] ـ

وأما الثاني فلخلاف بعض الشافعية رحمهم الله والله أعلم

حفظكم اللَّهُ تعالى،

ننتظر منكم توثيق أقوالهم.وفقكم اللَّهُ.

ـ [آل عامر] ــــــــ [30 - Jul-2007, صباحًا 02:08] ـ

ذكر الشيخ الدبيان في كتابه أحكام الطهارة

المبحث الثاني

حكم الأخذ من اللحية

قال: اختلفوا في حكم الخذ منها في غير النسك، وهو مذهب الشافعية.

وقيل: له الأخذ منها، وهو مذهب كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسنوابن سيرين، وقتادة، وعطاء، والشعبي، والقاسم بن محمد، وطاووس، وإبراهيم النخعي، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، واستحبه الشافعي في النسك

واختاره الطبري، ورجحه ابن عبدالبر، والقاضي عياض، والغزالي من الشافعية، والحافظ ابن حجر، وغيرهم

ـ [آل عامر] ــــــــ [30 - Jul-2007, صباحًا 02:17] ـ

ثم قال:

والقائلون بالأخذ منها إختلفوا في المقدار على قولين:

الأول: أنه لاحد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، وهو مذهب المالكية.

الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر.

ثم اختلفوا في حكم أخذ مازاد على القبضة على خمسة أقوال:

-يجب أخذ مازاد على القبضة

-إنه سنة

-إنه بالخيار

-الترك أولى

-يكره الأخذ منها

ـ [أبو هارون الجزائري] ــــــــ [30 - Jul-2007, صباحًا 03:55] ـ

سبق لك أخي الكريم سلمان أن نقلت لنا كلاما جميلا للشيخ صالح آل شيخ جاء فيه ذكر أقوال المذاهب حول هذه المسألة مع شيء من التوسع.

ومما أذكر حينها أنه قال: اختلف أهل العلم في حلق اللحية أصلا.

نصيحة!

الإمام النووي وابن حجر على جلالة أقدارهم لا يعدون في مذاهبهم إلا بمجتهدي ترجيح!

وهي من أقل مراتب الإجتهاد في المذاهب، أظنها المرتبة الرابعة إن لم تخن ذاكرتي.

بناء على هذا علينا أن نتقي الله في نسبة خلق لمستوى الترجيح وهم ليسوا أهلا له.

يقولون القول عندنا كذا ومتى كنتم قوما لهم عندُ

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت