ـ [أبو عزام بن يوسف] ــــــــ [22 - Apr-2010, صباحًا 05:22] ـ
هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملًا بلا عذر؟
مثلان للتوضيح:
المثال الأول: اتفقَ زيدٌ وخالدٌ على أن يخيطَ خالدٌ لزيدٍ ثوبًا فخاطَ خالدٌ بعضَ الثوبِ ثم توقفَ عن الخياطةِ بلا عذر وقال لزيدٍ أعطني أجرةَ حصة خياطتي وخذ الثوبَ.
المثال الثاني: اتفق زيدٌ وخالدٌ على أن يصبغَ خالدٌ بيتًا لزيدٍ فصبغَ نصفَ البيتِ ثم قال لزيدٍ أعطني نصف الأجرة.
-فهل يلزم ويجب دفع حصة الأجرة للأجير؟ أرجو البيان مع البرهان