ـ [محمد بن القاسم] ــــــــ [05 - Jan-2010, مساء 08:59] ـ
فائدة في حكم حليب الآدميات: يجوز بيعه لأنه لبن طاهر منتفع به ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر (المرأة المرضعة لغير ولدها) وهذا مذهب الشافعي و بعض الحنابلة , وذهب أبو حنيفة , ومالك و بعض الحنابلة إلى تحريم بيعه لأنه مائع خارج من آدمية فأشبه العرق و لأنه من آذمي فأشبه سائر أجزائه. و ذهب أحمد إلى كراهة بيعه. و الراجح الجواز لأنه منتفع به و هذا قول ابن قدامة كما في المغني (4/ 330/برقم3174) .
تنبيه هام: مع القول بجواز بيعه فإنه لا بدّ من الإحتياط و معرفة من سيشربه, وكم عدد الرضعات و الشربات حتى يعرف التحريم بالرضاعة لئلا تنتهك حرمات الرضاع , وبسبب هذا فقد أفتت لجنة الإفتاء بعدم جواز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال فانظر فتاوي اللجنة (61/ 43 - 44/برقم15990) .
عن أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسّنة (أبو سعيد بلعيد بن أحمد.)
لمن لديه معلومات وفتاوي أخرى الإفادة بها وطرحها.
ـ [أبويوسف فارس] ــــــــ [06 - Jan-2010, مساء 01:28] ـ
إنّا لله وإنّ إليه راجعون , هل وصل ببني آدم بيع حليب المرأة.
ـ [أبو الوليد التويجري] ــــــــ [06 - Jan-2010, مساء 01:46] ـ
قال تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) ، وهذا واضح الدلالة على جواز الإجارة، كما كان معروفًا عند العرب، فما يمنع البيع وقد جازت الإجارة؟
ـ [عمر سيف] ــــــــ [06 - Jan-2010, مساء 01:52] ـ
ـ [جذيل] ــــــــ [06 - Jan-2010, مساء 05:15] ـ
فما يمنع البيع وقد جازت الإجارة؟
الذي يبدو ان الاجارة تختلف عن البيع , فالاجارة بيع منافع , وذاك بيع العين نفسها ..
كما لو أجرت بيتك او سيارتك , فأنت هنا بعت المنافع ولم تبع العين ,
وبيع الحليب في المشاركة غير داخل في الاجارة , لانه انتقل الى العين نفسها , وهو شبيه بالكلام على بيع الدم والاعضاء , والخلاف في ذلك معروف ..
والله اعلم.
ـ [الغيور على دينه] ــــــــ [06 - Jan-2010, مساء 06:17] ـ
إذا هل هو جائز أم العكس؟؟
ـ [عبدالمومن براهيم الجزائري] ــــــــ [06 - Jan-2010, مساء 07:05] ـ
الذي يبدو ان الاجارة تختلف عن البيع , فالاجارة بيع منافع , وذاك بيع العين نفسها ..
كما لو أجرت بيتك او سيارتك , فأنت هنا بعت المنافع ولم تبع العين ,
وبيع الحليب في المشاركة غير داخل في الاجارة , لانه انتقل الى العين نفسها , وهو شبيه بالكلام على بيع الدم والاعضاء , والخلاف في ذلك معروف ..
والله اعلم.
أحسنت الرد يا جذيل فبارك الله فيك.
ـ [جذيل] ــــــــ [06 - Jan-2010, مساء 11:32] ـ
الاخ فيصل عبدالجلال
وانت كذلك بارك الله فيك ..
إذا هل هو جائز أم العكس؟؟
الترجيح يحتاج الى جهابذة .. !!
ـ [قتيبة بن مسلم] ــــــــ [08 - Jan-2010, مساء 02:53] ـ
المسألة فيها خلاف كبير, فقياس البيع على الإرضاع بالأجر قياس فاسد.