ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [22 - Oct-2007, مساء 11:24] ـ
فائدة:
قال أبو منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي ت (429) في كتابه الفرق بين الفرق عند تعداده فضائح النظام المعتزلي:
"ومنها أنه زعم أن من ترك صلاة مفروضة عمدا لم يصح قضاؤه لها ولم يجب عليه قضاؤها وهذا عند سائر الأمة كفر ككفر من زعم أن الصلوات الخمس غير مفروضة"
وفى فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة أنه يلزمه قضاء صلوات يوم وليلة
وقال سعيد بن المسيب من ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى ألف صلاة وقد بلغ من تعظيم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من ينكرها عامدا وإن لم يستحل تركها كما ذهب اليه أحمد بن حنبل وقال الشافعى بوجوب قتل تاركها عمدا وإن لم يحكم بكفره إذا تركها كسلا لا استحلالا وقال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلى وخلاف النظام للأمة في وجوب قضاء المتروكة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة في وجوب الصلاة ولا إعتبار بالخلافين ا. هـ""
/// في هذا النص دليل على ضعف الخلاف في هذه المسألة إلى درجة كبيرة
/// فيه تأييد لكلام أبي عمر ابن عبد البر إذ قال في الاستذكار واصفا صاحب هذا القول:
"قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم"
/// قوله بكفر صاحب هذا القول غريب ما رأيكم؟؟
/// هل تعلمون سلفا لصاحب هذا القول؟؟ فقد نفاه أبو عمر في الاستذكار وخطّأ أبا محمد بن حزم في زعمه أن سلفه في ذلك ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز
وفي هذا تأييد لمن قال أن ابن حزم أحيانا يخطيء في فهم كلام السلف
بوركتم
ـ [العرب] ــــــــ [23 - Oct-2007, صباحًا 05:54] ـ
الاخ الكريم لو ذكرتم مصدر قول ابن عبدالبر بارك الله فيكم
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [23 - Oct-2007, صباحًا 06:26] ـ
الأخ (أمجد)
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة، وكم في كتب أهل العلم من فوائد في غير مظنتها، ولكنها تحتاج إلى منقبين ومفتشين.
وإن كان القول بالتكفير لا يوافق عليه.
الأخ (العرب)
قد ذكر لك الأخ أمجد المصدر، وهو كتاب الاستذكار، فانظره في المجلد الأول ص 302 - قلعجي.
ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [23 - Oct-2007, صباحًا 08:08] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في شيخنا أبي مالك على هذا التعقيب
الشيخ الكريم أمجد وفقني الله وإياك
عندنا ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما:
الأولى: أن من ترك صلاة مفروضة من غير عذر حتى خرج وقتها هل يقضيها أو لا؟
الثانية: انه هل يكفر بذلك أولا؟
أما المسألة الأولى: فالجمهور من الأئمة الأربعة على أنه يجب عليه القضاء وخالف ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حبيب من المالكية في ذلك وقالوا لا يقضيها ولا تقبل منه وإنما يتوب ويستغفر، وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ..
قال ابن القيم رحمه الله:(فصل في هل يصح قضاء الفائتة عمدًا أم لا؟
وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس هل ينفعه القضاء ويقبل منه ام لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراكها ابدا؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت بل هو مستحق للعقوبة إلى أن يعفو الله عنه.
وقالت طائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولايقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه.
ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعه ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى هل هذا محل الخلاف ونحن نذكر حجج الفريقين ... )ثم ذكر الأدلة للقولين: حكم تارك الصلاة (ص 93)
ينظر: المحلى (2/ 235) مجموع فتاوى ابن تيمية (22/ 30، 40 - 41) الاختيارات (ص 34) مدارج السالكين (1/ 374 - 376) الصلاة وحكم تاركها (ص 93) وما بعدها مفتاح الوصول للتلمساني (ص 43) الشرح الممتع (2/ 89 - 90)
(يُتْبَعُ)