ـ [ابو مريم عاطف] ــــــــ [12 - Sep-2010, صباحًا 04:47] ـ
بسم الله و الصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد
دخل رجل المسجد و بينما هو قد نوي صلاة ركعتين نافلة لله تعالي
جاء رجل آخر و ظنا منه بأن الأول يصلي الصلاة المفروضة وقف بجواره مأموما
فقام الأول بإكمال الصلاة أربعا و كانت صلاة الظهر-ظنا منه بعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل! -
أي أنه حوّل نيته- أثناء الصلاة - بدلا من صلاة السنة إلي صلاة الفرض و أتم الصلاة
ما الحكم الفقهي في هذه القضية .. ؟
أفيوني أثابكم الله
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [12 - Sep-2010, صباحًا 05:31] ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل صلى الإمام الظهر قبل ذلك و هذا ظهر ثان بالنسبة له أم أنه نوى فعلا صلاة الظهر لأنه لم يصلي الظهر بعد؟
ـ [ولد ناصر] ــــــــ [12 - Sep-2010, صباحًا 05:36] ـ
لا يصح قلب نية النفل الى فرض في اثناء الصلاة
ـ [ثوبان المصرى] ــــــــ [12 - Sep-2010, صباحًا 06:16] ـ
النية محلها القلب
و المؤتم لا يدرى ما بقلب الإمام
قد أنوى بعمل ما شرا فأغير نيتى ليكون خيرا
ما الحرج في تبديل النيه؟
لا أجد الا انشغال المصلى بمن أتى خلفه
هذا و العلم لله وحده
ـ [أم هانئ] ــــــــ [12 - Sep-2010, صباحًا 06:25] ـ
أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها؟.
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن تغيير النية في الصلاة؟
فأجاب:
"تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن، أو من مطلق لمعيَّن: فهذا لا يصح، وإذا كان من معيَّن لمطلق: فلا بأس."
مثال ذلك:
من معيَّن لمعيَّن: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر: فهنا لا يصح؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.
كذلك أيضًا رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر: هذا أيضًا لا يصح؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر.
وأما من مطلق لمعيَّن: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر: فهذا أيضًا لا يصح.
أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها: فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.
ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق.
هذه القاعدة:
من معين لمعين: لا يصح. ومن مطلق لمعين: لا يصح. من معين لمطلق: يصح"انتهى"
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12 / السؤال رقم 347) .
وسئل الشيخ - أيضًا:
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن؟
فأجاب:
"لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن، أو من مطلق إلى معيَّن، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق."
مثال الأول: من معيَّن إلى معيَّن، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر؛ لأنه تحول عنها، ولا تنعقد صلاة العصر؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين.
ومثال الثاني: من مطلق إلى معيَّن: أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة، يعنى أن رجلًا دخل في الصلاة بنية مطلقة، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلًا - فلا تجزئه عن الراتبة، لأنه لم ينوها من أولها.
ومثال الثالث: من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها"انتهى."
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12 / السؤال رقم 348) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ [ابو مريم عاطف] ــــــــ [12 - Sep-2010, مساء 04:33] ـ
شكرا لكم .. جازاكم الله كل خير
ـ [قلبـ مملكه ـي وربي يملكه] ــــــــ [12 - Sep-2010, مساء 07:54] ـ
شاكره لكما فائدة السؤال والجواب
ـ [ابوسليمان الشمري] ــــــــ [15 - Sep-2010, صباحًا 01:54] ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على النبي الامين اما بعد
فهناك قاعدة تقول:
يجوز قلب النية من النفل الى النفل، مثال: اردت ان تصلي ركعتي الضحى وقد تذكرت اثناء الصلاة ان ركعتي الفجر لم تصليها فيصح قلب النية من الضحى الى ركعتي الفجر، ويجوز قلب النية من صلاة الفرض الى صلاة النفل، مثالها اردت ان تصلي الفجر واثناء الصلاة تذكرت انك لم تصلي ركعتي الفجر فيجوز قلب النية من الفرض الى ركعتي الفجر.
ولا يجوز من الفرض الى الفرض، ولا من النفل الى الفرض.
فعلى هذا يكون صلاة المأموم صحيحة ولو اختلفت نيت الامام فلا يضره، لماثبت ان معاذ كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى مسجده فيصلي بهم صلاة العشاء لهم وله نافلة، واما الامام فعليه الاعادة لانه يحتاج الى نية الفريضة قبل الصلاة (بدون تلفظ) لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات.
(يُتْبَعُ)