فهرس الكتاب

الصفحة 19203 من 27809

ـ [محمود محمد محمود مرسي] ــــــــ [11 - Oct-2010, مساء 02:08] ـ

إخواني أهل الفقه،

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته، وبعدُ:

فقد تُوفِّي مصريٌّ بالرياض، وصلَّى عليه صلاةَ الجنازة مئاتٌ، ودُفِن هناك، فهل يُشرع لأهل بلده أن يصلٌّوا عليه صلاةَ الغائب؟ أجيبوني أفادكم الله، والسلام.

ـ [أم هانئ] ــــــــ [11 - Oct-2010, مساء 05:28] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ـ [كريم إمام الجمل] ــــــــ [11 - Oct-2010, مساء 11:37] ـ

السلام عليكم لم بصح حيث لنبى في صلاة الغائب إلا حديث طلاته عى النجاشى وأجتهد العلماء على أربع أقوال 1 - يجوز الصلاة على أى شخص 2 - إنه خاص بالنبى ومن فعله فقد ابتدع 3 - يجوز للشخصيات المهمه في الاسلام وهذا رأى قوى

4 -الصلاة على كل مسلم في بلاد الكفر ولم يصلى عليه.ولكن الصواب والله اعلى واعلم هو الرابع أنظر شرح بلوغ المرام للبسام رحمه الله

ـ [أم هانئ] ــــــــ [12 - Oct-2010, مساء 12:28] ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الصواب أن الغائب إن مات ببلدٍ لم يُصلَّ عليه فيه، صُلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه، وإن صُلي عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه) [زاد المعاد، ابن القيم، (1/ 500) ] .

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ويؤيد هذا أيضًا أنه قد مات في عهد الخلفاء الراشدين كثير ممن كانت لهم أيادٍ على المسلمين ولم يُصَلَّ صلاة الغائب على أحدٍ منهم، والأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم الدليل على مشروعيته.

وجاء في كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني ما يلي:

(( ... السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه، صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة. والسياق لحديث أبي هريرة:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعى للناس [وهو بالمدينة] النجاشي [أصحمه] [صاحب الحبشة] في اليوم الذي مات فيه: [قال: إن أخا قد مات(وفي رواية: مات اليوم عبد لله صالح) [بغير أرضكم] [فقوموا فصلوا عليه] ، [قالوا: من هو؟ قال النجاشي] [وقال: استغفروا لأخيكم] ، قال: فخرج بهم إلى المصلى (وفي رواية: البقيع) [ثم تقدم فصفوا خلفه] [صفين] ، [قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت] [وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه] [قال: فأمنا وصلى عليه] ، وكبر (عليه) أربع تكبيرات". أخرجه البخاري (3/ 90، 145، 155، 157) ومسلم (3/ 54) واللفظ .... ثم أخرجه أحمد (4/ 264 - 263) عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ"إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. وإسناده حسن."

-وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب"هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من محققي المذاهب،"

وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد، قال في"زاد المعاد" (1/ 205، 206) :

"ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب، فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق:"

1.أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد

2.وقال، أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به، وليس ذلك لغيره.

3.وقال شيخ الاسلام ابن تيمية:

الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات ببن الكفار، ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم صل عليه صلاة الغائب، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة. وهذا له موضع والله أعلم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت