فهرس الكتاب

الصفحة 12995 من 27809

ـ [أبو عمر القصيمي] ــــــــ [10 - Jun-2007, صباحًا 05:38] ـ

بارك الله فيك شيخنا مجدي

لكن ابن قدامة رحمه الله يقصد بأنه لا يُعلم بين الصحابة مخالف لابن عباس وابن عمر وأن هذا عمل الصحابة فكأنه إجماع منهم وبالنسبة لحديث (فلا تختلفوا عليه) فلا يلزم منه أن يقصر المقيم خلف المسافر لأنه لا يتأتى ذلك بخلاف مسألتنا، وهناك بعض القياسات والتعليلات تؤيد هذا القول ذكرها ابن قدامة في المغني وغيره فلا أدري هل يمكن الإجابة عليها؟ والله أعلم

ـ [جابر_عبدالرحمن_العتيق] ــــــــ [10 - Jun-2007, صباحًا 11:24] ـ

بارك الله فيك أخ مجدي فياض ..

إليك ماقاله العلامة الألباني (تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إتمام المسافر إذا اقتدى بالمقيم، وإلا فالقصر]. يرويه عن قتادة جمع، منهم: عن موسى قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: فذكره. وزاد في رواية: وإن رغمتم. وعن شعبة ولفظه: قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة ابي القاسم. أخرجه مسلم وغيره. وروى مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين) اهـ

سلسلة الصحيحة 6

ص386

وقال رحمه الله ( .. قوله بعد أن ذكر الخلاف في حكم قصر الصلاة في السفر: وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى منفردا على القصر، ويكره اقتداؤه بالمقيم. قلت: هذه الكراهة مع كونها عارية عن الدليل، فهي خلاف السنة التي رواها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال موسى بن سلمة: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد بسند صحيح، ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا، وهو مخرج في الارواء 571. … والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر، لأدلة كثيرة لا معارض لها، ذكرها الشوكاني في السيل الجرار منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين … الحديث. أخرجه الشيخان. قال الشوكاني: فمن زاد فيها فهوكمن زاد على أربع في صلاة الحضر، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم، فإن ذلك لا تقوم به الحجة، بل الحجة في روايتها لا في رأيها. أما ما ورد عنها بلفظ: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم. فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر، وقد ذكرت بعضها في الارواء 3/ 3 - 9، وبينت علة الحديث المذكور.)

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

ص317

ـ [جابر_عبدالرحمن_العتيق] ــــــــ [10 - Jun-2007, صباحًا 11:56] ـ

وأما الاستدلال بحديث"إنما جعل الإمام ليؤتم به"فيلزم من يستدل به أن يقصر المقيم خلف المسافر

إذن تكون عدة (( الحامل ) )المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا لعموم الآية في سورة البقرة (234) !!!

وأقصد أن العام يدخل عليه التخصيص.

ثم إن إلزامك هنا في غير محله ..

وهو أن في مفهوم المخالفة من هذا الإلزام يكون المسبوق بركعة أو أكثر غير مؤتما بإمامه, إذ أن المقيم المتم خلف المسافر أشبه بالمسبوق. من حيث الإتيان بما تبقى من الصلاة.

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [10 - Jun-2007, مساء 05:01] ـ

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

لكن مع القول بوجوب القصر هل يجب على المأموم القصر ام متابعة الإمام؟؟ هذا هو محل السؤال والإشكال

وقولك أخي الفاضل في رد إلزامي بأنه لو قلنا بوجوب إتمام المأموم تبعا للإمام بأنه يلزم القصر للمقيم خلف المسافر بأن هذا يشبه المسبوق كلام صحيح

لكن مع القول بوجوب القصر أليس هذا يشبه من نوى صلاة ثنائية كالصبح خلف من يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية وهل من دخل بينية المغرب خلف إمام يصلي العشاء هل يقال يتبع الإمام؟؟ طبعا لا

طبعا قد يقال حديث ابن عباس هو الذي جعل المأموم المسافر يتيع الإمام فأقول كما قلت سابقا اللفظة الصريحة في ذلك الحديث ليست صحيحة أو مرجوحة بينما اللفظة الصحيحة غير صريحة وهو حديث واحد مداره على قتادة عن موسى عن ابن عباس

فطالما قلنا بوجوب القصر فيلزم المأموم القصر خلف الإمام لكن هل لفظة حديث ابن عباس التي هي ليست صريحة تفيد وتدل على أنه يلزم المأموم المسافر متابعة الإمام المقيم أم لا تفيد ولا تدل؟؟ هذا هو سؤالي وإشكالي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت