فهرس الكتاب

الصفحة 13281 من 27809

فإن هذه الصورة وهي (إسقاط الدين) واعتباره من الزكاة ولا تجزيء في دفع الزكاة. والعلة في ذلك - والله أعلم - أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال الذي أعطيته صديقك إنما أعطيته إياه على وجه القرض لا على وجه الزكاة. والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) . وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من صديقك ـ ثم إن في هذا حماية لمالك، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقطها عنه بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) . [البقرة:280] ، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليه أو إلى غيره من مستحقيها. والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

إسقاط الدين واعتباره من الزكاة

تاريخ الفتوى: 03 جمادي الثانية 1422

السؤال

أنا أعمل في التجارة وقد أقرضت صديقي مبلغًا من المال ثم توفي في حادث، ومن ثم تبين لي أن عليه دينًا كبيرًا وأنا أخرج زكاة مالي كل عام هل أعتبر المبلغ الذي في ذمته من قيمة الزكاة ولا أطالب أهله بالدين أم هذا غيرجائز؟ والسلام عليكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس لك أن تسقط عن صديقك ما في ذمته لك من دين وتعتبر ذلك من زكاة مالك، فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين عينهم الله وحددهم في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ووجه عدم جواز ذلك أن الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك واعتبرت ذلك زكاة لمالك، فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي عليك أن تفعله تجاه ما لك على صديقك من دين هو أحد أمرين:

الأول: أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تتصدق عليه بهذا الدين، وخاصة أنك ذكرت أنه مدين لغيرك بدين كثير، فأنت أحق من يعفو عنه للصداقة التي كانت بينكما في حياته، يقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280] .

الثاني: أن تحاص الغرماء فيما ترك من مالٍ إن كان قد ترك شيئًا.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

منقول عن فتاوي الأزهر و فتاوي الشبكة الإسلامية

ـ [آل عامر] ــــــــ [05 - Aug-2007, صباحًا 01:10] ـ

مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة.

صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟

الجواب: أنه لا يجزيء، وذلك لوجوه هي:

الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وهذا ليس فيه أخذ.

الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ووجه ذلك:

أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين.

فعندي مثلًا أربعون ألفًا، وزكاتها ألف ريال، وفي ذمة فقير لي ألف ريال، والذي في حوزتي هو أربعون ألف ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي.

ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئًا عن جيد وطيب فلا يجزئ.

الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال.

الشرح الممتع 6/ 236

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت