فهرس الكتاب

الصفحة 10639 من 27809

أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه:يرون جواز النكاح بغير إذن الولي، تزوجت امرأة على مذهب الإمام أبي حنيفة بدون إذن الولي، فما حكم هذا النكاح؟ الحديث يقول باطل باطل باطل، السؤال: هل هي زانية؟ الجواب عند كل أهل العلم لا.

السؤال الثاني: الأولاد الذي أنجبتهم هذه المرأة أولاد زنى، الجواب لا، قالوا لأن أبا حنيفة لما احتج، احتج بظواهر النصوص وضعف هذا الحديث وضعف هذا الحديث وإن كان أهل العلم في الحديث ردوا على الحنفية في هذه المسألة لكن لم يخترع أبو حنيفة هذا الكلام من كيسه، بل بظواهر نصوص.

فأصبح النكاح بغير إذن الولي نكاح شبهة، وطالما هذا نكاح شبهة.

فثمرة الخلاف في المسألة: إن أنا لا أقول أن المرأة زانية ولا أقول أن الأولاد أولاد زنا، وهذا ما يسميه العلماء بثمرة الخلاف في المسألة.

نأتي على رضاع الكبير حالة مثل هذه الحالة، واحد أو واحدة أخذ بنت أو ولد من الملجأ عنده ثلاث سنين وربوه فكبر ممكن نستخدم رضاع الكبير في هذه المسألة وليس كما يقول الجماعة الذين يتكلمون أنا عندي عامل في المحل كل يوم يذهب إلى البيت أجعل زوجتي ترضعه، سائق التاكسي كذلك ترضعه، هذا كله تهريج، ليس له علاقة بالعلم، هذا كلام وعمل أهل السوء وغير ذلك هم الذين يقولون هذا الكلام.لكن كلام أهل العلم بخلاف ذلك تمامًا،.

متي نلجأ لكلام عائشة رضي الله عنها؟

نلجأ إلى قول عائشة في أضيق الحدود إذا كانت المسألة كحال سالم مولي أبو حذيفة مع سهيلة بنت سهل، (قالت يارسول الله إن سالم كان بعض متاع البيت) من صغره وهو يعيش معهم، فأين يذهب؟

فيمكن من ثمرة الخلاف في المسألة أنا ألجأ إلى رضاع الكبير.

المسألة كلها لا يوجد موضوع حتى نتشنج هذا التشنج الذي نراه في الصحف والجرائد وغير ذلك، واتهام أن الأحاديث لا، ويجوز إن يرضع زميلته وهذه القصة.

الرضاع الجماهير على أن هذا الرضاع رضاع الكبير كان رخصة لسالم وانتهت بموت سالم، أليس هذا الكلام كافي لغلق الباب، ولا نشغب علي الشريعة والمقصود أن الشريعة يسيئوا للشريعة وأن يسيئوا لأهل العلم والذي يؤثر في نفسي أن أهل العلم أنفسهم يقولون أن الأحاديث لم تصح وأنه مدسوس ولا يوجد شيء اسمه رضاع الكبير.

لما تفتح الجماهير كتب الفقه وراءكم وتجد أن رضاع الكبير موجود، وأن العلماء يثبتون، ماذا يظنون بأهل العلم؟.

نحن نريد أن من يتكلم في دين الله عز وجل لابد أن يتثبت ولا ينفعل ولا تحتاج ردود أفعال، إذا لم يكن عندك علم أمهل حتى تراجع كلام أهل العلم لأنه يقبح للعالم أن يقول كلامًا يصادم العلم.

في ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله سأل تلاميذه يومًا قال:

[من أحوج الناس إلى العلم، قالوا له العوام، قال: لا، أحوج الناس إلى العلم العالم، لأنه قبيح به ألا يعلم] ، وهذا كلام سفيان بن عيينه شيخ الإمام أحمد وشيخ الشافعي.

فأرجوا أن يكون الكلام في مثل هذه المسائل بعد أن تذاكر الأول قبل أن تقول أن هذا باطل أو تثبت حكمًا بذلك.

س: ما حكم من يقول أن النقاب عادة جاهلية وأنه ليس هناك نص في القرءان أو السنة لهذا الكلام؟

ج: كيف يكون النقاب عادة، وحديث (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وهذا حديث صحيح لا ريب فيه، هذا معناه لا تنتقب المرأة المحرمة، فكيف النقاب لم يأتي في السنة؟ وآية سورة الأحزاب التفسير الصحيح إلى عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجماهير أهل العلم يقولون بذلك، وأنا لا أفهم أي إنسان يراجع كتاب من كتب التفسير أو كتاب من كتب الفقه سيجد هذا الكلام.

والأعجب من هذا أن يقول قائل أن النقاب كان بدعة عند مالك، أنا أقول لهذا القائل أخرج مصدرك، من أين أتيت بهذا الكلام؟، لو بحث في كتب المالكية لن يجد هذا الكلام.

إنما الموجود في كتب المالكية أن إيجاب النقاب في الحج بدعة:

فهو حذف كلمة الحج هذه، والمعروف أن المرأة في الحج لا تنتقب وليس النقاب عند مالك بدعة.

يقول هو واجب عند الشافعي وبدعة عند مالك ويترك القراء يقرءون وكل واحد يختار الذي يريده، فكيف يكون النقاب واجب عند الشافعي وتأثم المرأة إذا لم تنتقب، ويكون بدعة عند مالك تأثم إذا انتقبت، كيف ذلك؟ أليس هذا يجعل الجماهير تسيء الظن بأهل العلم الكبار.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت