فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [30 - Jun-2007, مساء 08:50] ـ
3 -النهي عن الوقوف في الصف منفردًا:
وكذلك من الأخطاء الشائعه عند بعض الناس وهو قيام الرجل منفردًا في الصف وهذا لايجوز عند الأمام احمد ويوجب أعاده الصلاة ووافقه ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وهو أرجح الاقوال في هذه المسأله لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف» . مسند أحمد وفي لفظ ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأعادة الصلاة.
/// الصَّحيح في مذهب الشيخ ابن تيميَّة رحمه الله هو جواز الوقوف خلف الصَّفِّ منفردًا حال الحاجة بعدم وجود من يقف معه في الصَّفِّ وعدم وجود مكان في الصفوف الأولى.
ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [30 - Jun-2007, مساء 09:05] ـ
وكذا وابن القيم بحث هذا في إعلام الموقعين، وأسقطه عند العجز عن المصافة كسقوط سائر الواجبات عند العجز، وهو اختيار جمع من محققي الحنابلة المتأخرين.
ـ [آل عامر] ــــــــ [30 - Jun-2007, مساء 10:40] ـ
والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول: صلاة باطلة ولا تصح بأي حال
ـ [هالة] ــــــــ [01 - Jul-2007, مساء 04:48] ـ
المشايخ الكرام
ما حكم صلاة المرأة منفردة خلف الصفّ؟ و هل يوجد إختلاف بين العلماء في ذلك؟
ـ [آل عامر] ــــــــ [01 - Jul-2007, مساء 05:43] ـ
إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح، وإذا لم يكن معها إلا رجال فإن صلاتها
وحدها خلف الصف تصح وهذا هو المشروع في حقها ..
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - كتاب أحكام الصفوف
ـ [هالة] ــــــــ [06 - Jul-2007, مساء 11:00] ـ
شكرا جزيلا
ـ [ابن عقيل] ــــــــ [08 - Jul-2007, مساء 09:59] ـ
/// الصَّحيح في مذهب الشيخ ابن تيميَّة رحمه الله هو جواز الوقوف خلف الصَّفِّ منفردًا حال الحاجة بعدم وجود من يقف معه في الصَّفِّ وعدم وجود مكان في الصفوف الأولى.
الأخ عدنان وفقه الله
مذهب ابن تيمية رحمه الله في صلاة المنفرد خلف الصف هو البطلان ويلزمه إعادة الصلاة.
وأما حال العجز أو الضرورة فهي مسألة أخرى ليست مقتصرة على صلاة الفذ خلف الصف بل هي قاعدة عن أهل العلم تقول «لا واجِبَ مع عجز، ولا حَرَام مع ضرورة» .
يقول شيخ الإسلام رحمه الله (مجموع الفتاوى20/ 559) :
إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول في الصف صلى وحده للحاجة، وهذا هو القياس؛ فإن الواجبات تسقط للحاجة كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف محافظة على الجماعة
وفي الجملة: فليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط.
ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وان المضظر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. أهـ بإختصار
فمن الخطأ قولك عفا الله عنك:
/// الصَّحيح في مذهب الشيخ ابن تيميَّة رحمه الله
فمذهب ابن تيمية وابن القيم وهو الراجح في المسألة بطلان صلاة الفذ خلف الصف ويجب عليه إعادة الصلاة.
وأما الحاجة والضرورة والعجز فلها احكامها وهي باب منفصل وللناس فيها مذاهب.
ونفس الكلام للأخ عبد الرحمن السديس عفا الله عن الجميع
وفقكم الله
ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [08 - Jul-2007, مساء 10:12] ـ
لا فرق وفقك الله بين كلامي وبين ما أورته عليه.
وإنما الفرق في كلامك الأول.
وإطلاق القول بأن ابن تيمية يرى البطلان فيه = إجمال، والتفصيل هو ما بينه الشيخ عدنان ووافقته عليه؛ لأن من الفقهاء من يرى البطلان مطلقا وجد مكانا أو لم يجد.
ـ [ابن عقيل] ــــــــ [08 - Jul-2007, مساء 10:18] ـ
يا أخي عبد الرحمن جزاك الله عني خيرًا على التوضيح والبيان فالأفهام تقصر عن بعض الكلام والله المستعان
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [08 - Jul-2007, مساء 10:39] ـ
ابن تيمية لا يرى البطلان مطلقًا كما أوهم مطلق كلامك الأول، إنَّما يقيِّده بالعجز كما بيَّنتُ ذلك وشرحتُه في تعقيبي الأول.
بخلاف بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله يرى البطلان عجز أو لا.
وكان التنبيه على خطأ إطلاقك.