فهرس الكتاب

الصفحة 12896 من 27809

ـ [يوسف حميتو] ــــــــ [09 - Jul-2007, صباحًا 03:03] ـ

جزاك الله كل خير أبا حازم وما هذا بغريب عنك،قال بعضهم في بيان شرط صحة التقليد:

عدم التتبع رخصة وتركب لحقيقة ما إن يقول بها أحد

وكذا رجحان المقلد يعتقد ولحاجة تقليده تم العدد

ـ [يوسف حميتو] ــــــــ [09 - Jul-2007, صباحًا 03:14] ـ

يقول العلامة محمد سعيد الحسيني الباني:"... هذا وقد علمت أن كل ما علم من الدين بالضرورة من متعلقات الحكم الشرعي - وهو ما أجمع عليه المسلمون ويكفر جاحده - لا تتعلق مسألتا التقليد والتلفيق به، وإنما هما من متعلقات المختلف به، وهو مسرح التفصيل."

وذلك أن طبقة أرباب الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، يرجع أحدهم بالضرورة في المسائل التي له قدرة على الاجتهاد بها إلى دليلها من كتاب أو سنة، أو إجماع حقيقي، أو قياس صحيح، أو غير ذلك من الأدلة التي يسوغ الاستدلال بها في اجتهاده، سواء كانت تلك المسائل من عزائم الشريعة أو رخصها وهذا لا كلام فيه.

وأما المسائل التي لا قدرة له على الاجتهاد فيها، لخفاء أدلتها عليه، فالأولى أن يجنح إلى مراعاة مذاهب الأئمة في العبادات، فيما إذا أمكن ذللك بدون مشقة ولا حرج، بأن يؤانس من نفسه التحمل للعزائم أخذا بالاحتياط، واقتفاء لآثار مراتب الكمال، أما إذا علم من نفسه عدم الطاقة لتحمل العزائم أو حاقت به بعض الحوايق، فلا أرى مانعا في أصل الشريعة الإسلامية السمحة يمنعه من أخذه بالأخف عليه من كل مذهب، ولو أدى ذلك إلى تداخل أقوال أئمة المذاهب، المعبر عنه باصطلاح المتأخرين بالتلفيق، لأن دين الله يسر، وهذا مصداق ما سبق نقله عن الإمام ابن الهمام من قوله: وكون الإنسان يتتبع ما هو الأخف عليه من قول كل مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمتُ من الشرع ذمه عليه، وكان يحب ما خفف عن أمته، وجميع ما ورد في الأحاديث الشريفة التي تدل على يسر الدين تؤيد ذلك ... لأن الضعيف إذا حمل نفسه فوق طاقتها يؤول به ذلك إلى العجز عن أداء التكاليف الواجبة، وكذلك من حاقت به الحوايق ونزلت به النوازل الت تضطره إلى التلفيق، ولم يلفق، تأثرا بعوامل التشديد وبواعث التعصب، يعجز عن أداء التكاليف اضطرارا، فيؤول به ذلك فيما بعد إلى التهاون اختيارا". عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 234 - 235"

ـ [العيدان] ــــــــ [09 - Jul-2007, صباحًا 05:26] ـ

نفع الله بكم

ـ [العيدان] ــــــــ [18 - Aug-2007, صباحًا 06:20] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

القول الثاني: الجواز مطلقًا وهو قول الجمهور واختاره ابن الهمام وابن نجيم كما في رسالته في البيع بغبن فاحش، وابن عابدين والقرافي والعلائي ومرعي الحنبلي والشيخ المعلمي والشيخ مصطفى الاسيوطي والشيخ حسن الشطي ويمكن أن ينسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

هل هذا القول متصل أو فيه سقط؟ لأن المعرفو عن بعض الحنفية كابن الهمام الجواز المطلق؟

نفع الله بكم ..

ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [18 - Aug-2007, صباحًا 07:46] ـ

الشيخ العيدان وفقني الله وإياك

هما في الحقيقة قولان: قول بالمنع وقول بالجواز بشروط لكن بعضهم أطلق الجواز باعتبار أن بعض الشروط متفق عليها وبعضهم قيده بها، ولو رجعت أخي الكريم إلى كلام ابن الهمام في التحرير لرأيت أنه يشترط عدم الرجوع فيما قلد فيه ونقل الاتفاق على ذلك كما في تيسير التحرير (4/ 253) ومسألة المنع من تتبع الرخص نقل فيه الإجماع كما ذكرتُ سابقًا، وابن الهمام لم يذكر أن تتبع الرخص جائز وإنما ذكر المسألة تخريجًا لا تقريرًا؛ لأنه أصلًا لم يجزم بالراجح في المسألة التي خرج تتبع الرخص عليها، وعدم نقض حكم القاضي به ممنوع اتفاقًا، فالذي يظهر أن من أطلق رأى أن هذه الشروط معروفة مشهورة ولا ترتبط بالتقليد خاصة ومن ذكرها أراد التأكيد عليها.

والاطلاق أظهر لعدم جواز ما ذكر في الشروط حتى في غير التلفيق لكن ذكره من باب التأكيد.والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت