فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [ضمير مستتر] ــــــــ [14 - Jul-2007, مساء 12:23] ـ
حارث بن الهمام
جزاك الله الجزاء الأوفى من الخير وباركك وبارك لك.
إذًا نستنتج أن في ماقصدته أن ماجرت عليه العادة والعرف يعمل بهِ كي لاتقع في الشذوذ ولفت النظر
والحجاب اصله ان لايلفت النظر.
العرف يجري مجرى الحكم ويأخذ به.
شكرًا لك.
ـ [ضمير مستتر] ــــــــ [14 - Jul-2007, مساء 12:33] ـ
بارك الله فيكم،ولكن هل يحرم لبس غير السواد؟ ورد في البخاري حديث هذا نصه:
وأخرجه البخاري من حديث عكرمة مولى ابن عباس
أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فأتت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله {صلى الله عليه وسلم} والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها)
استدل بعض الإخوة بهذا الحديث في موقع أهل الحديث على جواز لبس الثياب الملونة، وأشكل علي هذا الأمر، ألايمكن أن يقال تلك المرأة كانت تلبس الثياب الخضراء تحت الجلباب، فإذا كانت بين النساء خلعت الجلباب وظهرت ثيابها الملونة، ثم إن من شروط اللباس الشرعي ألا يكون لونه ملفتا للأنظار، وكما هو معلوم أن الألوان درجات فمثلا اللون الأخضر ممكن ان فاتحا قريبا من اللون الأبيض وممكن ان يكون فاقعا كاللون الفوسفوري او كلون الشجر وهكذا، المسألة غير واضحة هل يقال أن الجائز من الثياب الملونة ماكان غير ملفتا للانظار، أما ماكان ملفتا فلا؟
جزاكِ الله خير أختي الكريمة سارة
من الحديث يتضح أنها ارتدته كثوب وليس كحجاب صح؟
ماوجه استشهادك هنا أن اللون الأخضر كانت ترتيديه الصحابيات رضي الله عنهن
لأني والله أعلم فهمت من الحديث أن الأخضر لباسها وليس حجابها
لعلكِ تفيديني أكثر ,
بوركتِ أختاه
ـ [ضمير مستتر] ــــــــ [14 - Jul-2007, مساء 12:39] ـ
ألا يقال أن الأولى مراعة العرف في اللون مع عدم وجود النص على تحديده بالسواد, بل قد نص بعض أهل العلم على جواز غير السواد, وكلامهم مقيد بما إذا لم يكن فيه شهرة كما لو لبست غير الأسود في الرياض مثلا؟
جزاك الله خيرًا وأثابك
لا يوجد نص يوجب السواد ويحرم غيره. لكن أُخذ بـ ما كانت عليه الصحابيات
وبعض الأدلة الت يوضحت أنهن يرتدين السواد,
ومثلكم يعلم كيف يكون العرف جاري كالحكم ويؤخذ به حسب الاجتهاد وما يراه أهل العلم
طيب باركك الله , كلام أهل العلم في جواز غيرالسواد
هل لنا به هنا؟
شاكرة لك.
ـ [أمل*] ــــــــ [14 - Jul-2007, مساء 02:56] ـ
جزاكِ الله خير أختي الكريمة سارة
من الحديث يتضح أنها ارتدته كثوب وليس كحجاب صح؟
ماوجه استشهادك هنا أن اللون الأخضر كانت ترتيديه الصحابيات رضي الله عنهن
لأني والله أعلم فهمت من الحديث أن الأخضر لباسها وليس حجابها
لعلكِ تفيديني أكثر ,
بوركتِ أختاه
وجزاك بمثله أختي الكريمة، كلامي لم يكن إلا تساؤلات كانت تدور في خلدي فقلت لعل بعض الإخوة يوضح تلك الإشكالات، وبالنسبة للإستشهاد بالحديث فقد بينت أن بعض الإخوة استشهد به في هذه المسألة ولم يتبين لي صحة الإستشهاد من عدمه، ولباس المرأة هو الحجاب والثوب والجلباب والظاهر من ثيابها هو الحجاب والجلباب فلو قلنا بجواز لبس الجلباب الملون لجاز لبس الحجاب الملون، وفقك الله
ـ [هالة] ــــــــ [14 - Jul-2007, مساء 03:30] ـ
جزاكم الله خيرا
كم أن فرحة بوجد فتياة يهتمن بأمر حجابهن و خصوصا قد بلينا في هذه الأيام بفتياة يحسبن أنفسهم متفتحات بتربجهن
ـ [ضمير مستتر] ــــــــ [15 - Jul-2007, صباحًا 03:20] ـ
مرحبا سارة مرة أخرى:
تقولين باركك الله:
فلو قلنا بجواز لبس الجلباب الملون لجاز لبس الحجاب الملون،
إذًا لماذا فرض الحجاب لو افترضنا ان جواز لبس الألوان كجواز تلون الملبس مافائدة الحجاب
إلا لستر الزينة واللون يعتبر زينة
وفقكِ الرحمن
ـ [ضمير مستتر] ــــــــ [15 - Jul-2007, صباحًا 03:21] ـ
جزاكم الله خيرا
كم أن فرحة بوجد فتياة يهتمن بأمر حجابهن و خصوصا قد بلينا في هذه الأيام بفتياة يحسبن أنفسهم متفتحات بتربجهن
اللهم ثبتنا وإياكم على القول الثابت وارزقنا القبول وارض عنا
مرحبا بكِ هالة
ـ [أمل*] ــــــــ [15 - Jul-2007, مساء 04:37] ـ
أختي الكريمة ضمير مستتر (تقديره هي) ابتسامة
من شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، وليس كل حجاب ملون يكون زينة،فالألوان الفاتحة -مثلا- لاتكون زينة ولاتلفت الأنظار، أما الألوان الفاقعة فتكون كذلك، وانقل لك مشاركة الأخ حارث الهمام فهي توضح ان الأمر في ذلك يرجع إلى العرف
الأخت الكريمة العرف والعادة هي التي تحكم هذا فيما يظهر، وفي هذه البلاد السعودية لبس غير السواد ملفت للنظر.
أما في غيرها فليس بلازم، فالتزامه هنا لابد منه، وأما في غيرها فترك التزام السواد إلى ما جرى العرف به ما لم يكن زينة في نفسه أمره واسع. ا.
(يُتْبَعُ)