فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أسامة أخوكم في الله] ــــــــ [04 - Aug-2007, صباحًا 11:17] ـ
جزاكم الله خيرا
المسألة مشكلة فعلاْ
وأذكر أني قد سمعت بعض المشايخ يذكر أن ابن عباس قد جمع الناس بغير عرفة
فذكر أن هذا الفعل بدعة وأن ابن عباس ليس بمبتدع لأنه اجتهد
وذكر -فيما أذكر- أن ليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدعا، فقد يجتهد المرء في أمر وهذا الأمر في الحقيقة بدعة وهو لا يدري
والله أعلم
ـ [لطفي بن محمد الزغير] ــــــــ [05 - Aug-2007, مساء 12:03] ـ
بارك الله في الجميع، وهذه مسألة مهمة وقد كنت كتبت موضوعًا قبل سنتين تقريبًا في ملتقى اهل الحديث غاب عني موضعه، أبين فيه أن ما ورد بسند ضعيف، أو بفعل صحابي ولو كان سنده ضعيفًا لا ينبغي أن يذكر على أنه من البدع، لوجود النص بغض النظر عن صحته، فالقائل بهذا الأمر إنما أخذ بدليل مرجوح لا أنه أحدث أمرًا مبتدعًا.
ـ [أسامة أخوكم في الله] ــــــــ [07 - Aug-2007, صباحًا 10:52] ـ
أخي لطفي الزغير
قد بحثت عن موضوعاتكم في ملتقى أهل الحديث فلم أجد الموضوع الذي ذكرتم
فلعل عندكم البحث على ملف وورد وتنشروه مرة أخرى
ـ [لطفي بن محمد الزغير] ــــــــ [08 - Aug-2007, مساء 12:22] ـ
أخي لطفي الزغير
قد بحثت عن موضوعاتكم في ملتقى أهل الحديث فلم أجد الموضوع الذي ذكرتم
فلعل عندكم البحث على ملف وورد وتنشروه مرة أخرى
سأفعل إن شاء الله تعالى، وأرجو أن أجد الموضوع، والله الموفق
ـ [البحر الزخار] ــــــــ [08 - Aug-2007, مساء 12:29] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من أفضل البحوث حول التسمية هى للحويني ,وتجده على الرابط التالي:
ـ [أبو الفضل المصرى] ــــــــ [12 - Aug-2007, مساء 10:56] ـ
وفقكم الله أخي البحر الزخار
ـ [أبو أيوب] ــــــــ [18 - Aug-2007, صباحًا 11:12] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(( والراجح في مذهب مالك رحمه الله كراهتها عند الوضوء. وهي واجبة عند متأخري الحنابلة) . (منقول من أحكام الطهارة للدبيان 9/ 141 - 142 باختصار ) ).
تعقيبا على الجملة أعلاه والتي نقلها الأخ علي أحمد عبد الباقي من كتاب أحكام الطهارة للشيخ الدبيان، أقول: في المسألة ثلاث روايات عن الإمام مالك -رحمه الله- أشهرها الاستحباب، وذلك في جل كتب الفقه المالكي وشروحها.
ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [18 - Aug-2007, مساء 12:42] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الإخوة على هذه الفوائد.
قد تكلم الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام عن مسألة البدعة في مثل ذلك وقسم البدع قسمين:
1 -بدعة حقيقية وهي (التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا أقوال الصحابة ولا استدلال معتبر من أهل العلم في الجملة أو التفصيل) ويدخل في الأدلة غير المعتبرة الأدلة غير المحتج بها كالذوق والكشف والرأي والتحسين والتقبيح ونحوها، وكذا الأحاديث الموضوعة أو المتفق على ضعفها، ويدخل في هذا ما استدل به بدليل معتبر لكن وجه الاستدلال لا يدل عليه الدليل مطلقا لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر بمعنى أنه لا توجد شبهة تأويل تجعل هناك علاقة بين الدليل والبدعة.
2 -بدعة إضافية وهي تكون وسطا بين البدعة والسنة وتقترب من إحداهما بقدر ما يقترن بالدليل وما يتصف به قوة وضعفا ويدخل في هذا ما له شبهة دليل مما هو من باب المشتبه الذي لا يعلم شرعيته من عدمها للاختلاف في الدليل ثبوتا ودلالة، ويدخل في هذا أن تكون العبادة مشروعة بأصلها لكن يدخل فيها المكلف ما يخرجها عن أصل مشروعيتها إما بتقييد مطلقها أو إطلاق مقيدها فالصوم مثلا مشروع ومندوب إليه فلو خصصه بيوم الأربعاء مثلا من كل أسبوع أو أول يوم من كل شهر أو نحو ذلك فهذه بدع إضافية تقرب من البدع الحقيقية؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل ومن ذلك أن يقوم ببعض العبادات المعينة التي لم يدل عليها دليل في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة او عاشوراء أو أيام العيد،فهذه بدع إضافية تقترب من البدع الحقيقية.
وكذا لو التزم من المندوبات ما لا يلتزم دائما كان يداوم على بعض النوافل كمداومته على الرواتب وهذا من البدع الإضافية التي تقترب من السنة ووجه ذلك أنه يخرج العبادة عن صفتها الشرعية وهي فعلها أحيانا وتركها أحيانًا أخرى.
أما مسألة التسمية عند الوضوء ففيها أقوال:
1 -أنها واجبة وهي رواية عن أحمد وبه قال أهل الظاهر وإسحاق.
2 -أنها تجب عند الذكر وتسقط بالنسيان وهو الرواية الثانية عن أحمد.
3 -أنها سنة وهو الرواية الثالثة عن أحمد وبه قال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي.
4 -أنها مكروهة روي عن أبي حنيفة وروي عن مالك ذكر ذلك القرافي في الذخيرة ونقل العيني في عمدة القاري (2/ 269) عن مالك انه قال بدعة، ولم يذكر هذا المالكية فيما اطلعت عليه.
(يُتْبَعُ)