فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [22 - Aug-2007, مساء 10:13] ـ
ومن ذلك شرط جمهور الفقهاء في البيع أن يكون المبيع مباح النفع أو تكون له منفعة مباحة
بارك الله فيكم
ما ضابط هذه المنفعة يعني ما مقدارها؟؟
هل المراد مطلق المنفعة؟؟ لا أظن فكلام العلماء لا يدل عليه فهم يعتبرون بعض المنافع ملغاة فعند الشافعية مثلا لا يجوز بيع السموم ولا نظر إلى دسه في طعام للكفار عندهم وكذا لا يجوز بيع الحبة من الشعير ونحوه لقلته ولا عبرة بضمه إلى بعضه أو وضعه في الفخ
وكذا لا يجوز بيع الحشرات عندهم والعقارب والحيات ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص لأنها لا تعد مالا
ولا يجوز بيع الأسد ونحوه مما لا ينفع في قتال أو صيد ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش في النبل ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة
وهكذا تراهم لا يعتبرون ببعض المنافع ويلغونها
وذكرالمالكية تحريم بيع القرد والباز ولا شك أن الباز له نفع في الصيد
وقد قال مالك في صُوَر على قدر الشبر يجعل لها وجوه لا خير فيها وليس التجر فيها من تجر الناس
فقوله التجر فيها ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار
وتراهم يجعلون علة التحريم هو النهي عن إضاعة المال وأكل أموال الناس بالباطل وهذا له دور في فهم هذا الشرط يعني إذا لم يكن في البيع إضاعة للمال كأن يشتري جرادا لمصلحة مزرعته بخمسين دينارا فهل هذا يعد من إضاعة المال وأكل أموال الناس بالباطل؟
المقصود أنه ينبغي معرفة المنفعة المؤثرة والمنفعة غير المؤثرة في البيع؟؟
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [22 - Aug-2007, مساء 10:25] ـ
والعجيب أنهم أجازوا بيع العندليب للأنس بصوته والطاووس للأنس بلونه والعلق لامتصاص الدم فيصح
فلا أدري ما ضابط المنفعة عندهم؟؟
لا أقول هذا مستنكرا عليهم وإنما تفهما لكلامهم وفقههم رحمهم الله
ـ [المقرئ] ــــــــ [22 - Aug-2007, مساء 10:58] ـ
أحسنتم وفقكم الله
وهذا ما قصدته في ذكر هذا الشرط فاختلاف فهوم الفقهاء في الأمثلة والتطبيقات يدل على أنه يجب على المفتي أن ينظر في الشرط بعيدا عن أمثلة الفقهاء في عصرهم
فحينما يمثلون ببعض الأمثلة على هذا الشرط ينبغي أن تتفهم الشرط نفسه قبل المثال لأن المثال يتغير بتغير الأزمان والأحوال والأمكنة ما دام غير منصوص
ففي المثال الأول الذي عنونت به الموضوع نرى ابن تيمية تعامل مع شرط الفقهاء في اشتراط لبس الخف على طهارة لصحة المسح على الخفين بكون الرجل مغسولة قبل المسح بغض النظر عن خلع الخف أم لا
ومثال الفقهاء الذي ذكروه يعبرون عنه بخلع الخفين لأنه لا يمكن أن يغسل الرجل والخف في داخله
بينما في الجوارب يمكن فلم يشترط ابن تيمية الخلع لأن المقصود حصل
وهكذا في شرط البيع أن يكون ذا منفعة ومباحة فالفقهاء تعاملوا مع هذا الشرط في الحشرات ونحوها بفهمهم لهذا الشرط وليس لذات المثال
ـ [أبو هارون الجزائري] ــــــــ [22 - Aug-2007, مساء 11:39] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بارك الله فيكم.
بين يدي كتاب بعنوان"حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول"
تأليف عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الأمير.
وقد تطرق فيه المؤلف إلى نظرة ابن تيمية لمفهوم الشرط. سأنقل بعض المواضع من كلامه لاحقا إن شاء الله إن حصلت لي فرصة.
ـ [المقرئ] ــــــــ [23 - Aug-2007, مساء 05:13] ـ
بارك الله فيك وبانتظار نقل جيد ومفيد
ومن ذلك فهم شرط بعض الفقهاء قصد التذكية وبين قول بعضهم قصد الذبح
فلو ذبحه بالشروط كلها لكنه عند ذبحه قصد ذبحه إما بسبب صوله عليه أو بسبب أنه يتعلم الرمي لكنه قصد الذبح لكنه لم يستحضر قصد التذكية فهل تحل الذبيحة أم لا
وقد تكلم الفقهاء كثيرا عن صور بعض المسائل وأذكر أن ابن قدامةذكر احتمالين في هذا
وتقي الدين ابن تيمية اشترط نية الأكل لأكلها وهو أخص نوعا ما من قصد التذكية فهو في المرتبة الثالثة من الأقوال فكل من قصد الأكل قصد الذبح والتذكية
فأمثلة الفقهاء عند الصائل وعند رمي الهدف يظنه غير مأكول فبان أنه مأكول، إلى غير ذلك من الأمثلة كلها تعود إلى فهم هذا الشرط
فلو أن متصيدا رأى طيرا فظنه غرابا فسمى ورماه قاصدا ذبحه فبان حمامة أو (قمارية) فهل يأكلها
هنا المسألة
ـ [أبو الفضل الجزائري] ــــــــ [05 - Nov-2008, مساء 12:45] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن القولين المذكورين موجودان لدى أصحابنا المالكية، وإن كان المتأخرون لا يحكون الخلاف كما فعل خليل، فقال: (يمسح فور طهارة مائية كاملة) ، والقول الآخر أظنه لأصبغ أو عبد الله بن نافع، لكن المسح على الخفين مقيس على المسح على شعر الرأس، ومن المعلوم أن شعر الرأس وجد على محل طاهر (بشرة الرأس) وذلك بالاستصحاب، فوجب في الفرع ما يجب في الأصل، إلى هنا الأمر واضح، لكن هل طهارة كل عضو معتبرة لوحدها؟ أم أن اليدين والرجلين يعتبران عضوا واحدا؟ والراجح عندي أنهما يعتبران عضوا واحدا لذا لا يجوز المسح على الملبوس قبل غسل الثانية، وذلك في قوله عليه السلام: (لا ينتعل الرجل نعلا واحدة فليبسهما جميعا أو لينزعهما جميعا) ، ومن فرع على أن طهارة كل عضو متوقفة على إكمال الوضوء لم يجز المسح أيضا، فمن نكس الوضوء فابتدا بالرجلين ثم لبس الخفين ثم انتقل إلى سائر الأعضاء لم يجز له المسح عندهم، وهذا هو مذهب جمهور أصحابنا وهم يناقضونه بعدم القول بوجوب الترتيب إنما يتخرج هذا على من أوجب الترتيب وبالله التوفيق.