فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [06 - Sep-2007, صباحًا 05:40] ـ
الأخ أبو الحسن الأثري
لم أفهم وجه الشاهد من كلام ابن حزم، فلعلك تزيده بيانا.
وهناك مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن عادة بعض العلماء أنه ينقل الإجماع على الاستحباب، ويكون مقصوده الإجماع على المشروعية في الجملة، ولا يقصد أنهم أجمعوا على عدم الوجوب.
وهذا قد رأيته في كلام الإمام النووي، وفي كلام الحافظ ابن حجر أيضا، فلينتبه لهذا الأمر.
لا أقصد بما سبق الطعن في الإجماع، ولكن أقصد التنبيه على هذه المسألة التي قد تخفى.
ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [06 - Sep-2007, مساء 05:17] ـ
ومن العلماء الذين نقلوا الإجماع على استحباب السحور الحافظ النووي
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (4/ 206) (( وأجمع العلماء على أنه على استحبابه وأنه ليس بواجب ) )
علمًا بأن النووي لا يعتد بالظاهرية
ولكن لم أجد لهم نصوصًا تصرح بالوجوب
والنصوص التي نقلتها كلها فيها التصريح بلفظ (( المندوب ) )أو (( المستحب ) )فيستبعد أن يكون القصد فيها المشروعية فقط بغض النظر عن درجة المشروعية
وممن نقل الإجماع على استحباب السحور السيد سابق في فقه السنة
ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [06 - Sep-2007, مساء 05:25] ـ
حصل خطأ في نقل نص النووي ولفظه الصحيح (( وأجمعوا على استحبابه وأنه ليس بواجب ) )
لم أتمكن من تعديله لخلل في خدمات المنتدى أو من جهازي
بالنسبة للإجماع فلست أنا من نقله حتى يقال (( وما يدريك لعلهم اختلفوا ) )
لقد نقله جماعة من العلماء الموسوعيين المطلعين على الأقوال والمذاهب
ولو كان هناك من يقول بالوجوب لذكره العلماء
والإجماع كما بينت يخصص عموم النص ويقيد مطلقه ويصرف الأمر فيه إلى الإستحباب
ونصوص العلماء في هذه المسألة كثيرة فالمسألة ليست قولًا لأحد العلماء لا نعلم له مخالف فنقول هذا إجماع سكوتي
ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [06 - Sep-2007, مساء 05:57] ـ
وممن نقل الإجماع على استحباب السحور الحافظ العراقي والحافظ المناوي
قال المناوي في فيض القدير (((تسحروا) وهو تفعل من السحر وهو الأكل قبيل الصبح والأمر للندب إجماعًا قال في شرح الترمذي: أجمعوا على أن السحور مندوب لا واجب ))
ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [06 - Sep-2007, مساء 06:04] ـ
والجدير بالذكر أيضًا أن مذهب البخاري هو استحباب السحور
فقد بوب في صحيحه بقوله (( باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ ) )
وقد نقل الحافظ في شرحه على الصحيح اجماع ابن المنذر على الندبية وأقره
ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [06 - Sep-2007, مساء 09:21] ـ
الأخ أبو الحسن الأثري
لم أفهم وجه الشاهد من كلام ابن حزم، فلعلك تزيده بيانا.
أخي الكبير أبو مالك لا شك أنك تعلم أن ابن حزم رحمه الله يقول ببطلان العبادة إذا تخلف عنا واجب من واجباتها أو وقع صاحبها في الأثم اثناء أدائها ..
فنفي ابن حزم العلاقة بين ترك السحور وبين الصيام فلو كان بينهما تعلق أبطله لكن قال هذا من عمل النهار وذلك من عمل الليل بناءً على الأصل .. والأثم عنده يبطل الصوم كالكذب وغيره ... فالسحور وهو واجب (عنده) تركه لا يبطل عبادة الصوم لأنهما في وقتان متغايران ... أتمنى أن أكون قد أوضحت:)
ـ [سيف بوحمده] ــــــــ [06 - Sep-2007, مساء 10:20] ـ
جزاكم الله خيرًا.
قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أنّ السحور مندوب إليه".
وقال النووي:"وأجمع العلماء على استحبابه، وأنه ليس بواجب".
وقال ابن الملقن:"أجمع العلماء على استحباب السحور، وأنّه ليس بواجب، وإنما الأمر به أمر إرشاد".
وظاهر كلام ابن حزم رحمه الله أنه لا يقول بالوجوب، لأنه قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور .. ثم قال: ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده. أهـ
والله أعلم.
ـ [سراج بن عبد الله الجزائري] ــــــــ [08 - Sep-2007, مساء 08:42] ـ
يرى ابن حزم أن"الإجماع"لا يكون إلا عن نص، إذا كان المقصود اعتباره أصلا من أصول التشريع."وذلك النص إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولا بد محفوظ حاضر، وإما فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا، وإما إقراره، إذ علمه فأقره ولم ينكره فهو أيضا حال منقولة محفوظة" (الإحكام ج4 ص131) .
(يُتْبَعُ)