فهرس الكتاب

الصفحة 13817 من 27809

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [28 - Oct-2007, صباحًا 06:26] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك ... بارك الله فيك ..

.نريد مشاركة بقية الاخوة وفقهم الله

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [05 - Nov-2007, صباحًا 06:50] ـ

نريد مشاركة بقية الاخوة وفقهم الله

ـ [حارث الهمام] ــــــــ [05 - Nov-2007, صباحًا 09:28] ـ

المسألة معروفة والمشهور من المذهب الجواز، قال في الزاد:"من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه"يعني عوض الخلع، فلو جعل خلعها مهرها وقبلت صح على مشهور المذهب وفي المسألة تفصيل.

ـ [حارث الهمام] ــــــــ [05 - Nov-2007, صباحًا 10:36] ـ

أولًا: أصل المسألة خلع الأجنبي هل هو جائز؟ [مرفق]

ثانيًا: تفصيل حالاته عند الشيخ ابن عثيمين لينظر في الممتع جعل لها سبع حالات أو نحوًا من هذا؟

ثالثًا: رأي الشيخ البراك في المسألة وكيف يتصرف من أراد أن يجعل خلعها مهرها. [مرفق]

رابعًا: في نظري القاصر أن ما ذكر من جعل المهر ثمنًا لخلعها سائغ بقيد أن تكون متضررة بالبقاء مع زوجها طالبة للخلع.

وأما ما نقله مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق. فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا.

فظاهر هذا في من خبب رجل على زوجته ومثله العكس.

أما إن كانت هي راغبة في الخلع متضررة بالبقاء، فلا يرد هذا لأن الإعانة على الجائز جائزة.

وتبقى المسألة التي ذكرها شيخنا عبدالرحمن محل تأمل.

فإذا تقرر أن الصداق قد يدفع مقدمًا أو مؤخرًا فما المانع منه؟ والتخبيب منتف، وجواز خلعها مباح أو مستحب؟

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [05 - Nov-2007, مساء 02:58] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ الفاضل حارث الهمام

شكرا لك على اضافتك القيمة.و. بارك الله فيك ...

ـ [أبو الفهد العرفي] ــــــــ [05 - Nov-2007, مساء 03:53] ـ

أقول وهذه ليست فتوى وإنما هي مشاركة علمية من باب الانتفاع، القاعدة أن الأمور تدور مع عللها، وعلة الشرع في المنع من تدخل رجل في خلاص امرأة من زوجها سواء بالجاه أو بالمال مبناها عدم إفساد حياة ذلك الشخص الزوجية وكذلك عدم إيغار صدر مسلم لمسلم ونشوب الشحناء بينهما وهذا ينتبه له، فما كان هذا الزوج ظالم وهذا تحققه سيسأل عنه راغب التخليص بين يدي الله إن كان صحيحا أو فليتبين أشد التبين لأن النساء ماكرات ولا يرضيهن شيء فقد تكون المرأة هي الظالمة وتظهر ما هو خلاف ذلك بالكيد والخداع وحينها يكون هذا المتدخل بالمال أو بالجاه في خلعها موغرا لصدر ذاك الرجل الآخر الذي فقد قوامته عليها بتدخله، وأما إذا تحقق وتيقن من ظلم الزوج واستحالة الحياة الزوجية بينهما بل وتحقق ضررها البالغ على المرأة لما يفعله هذا الظالم الجائر بها فهنا قد انتفت العلة وعندها نقول يعطيها المال على أنه دين له موعد مستحق ولا يشترط به زواجها لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ثم بعد الخلع يطلبها للزواج فإن قالت له: وما مهري؟ قال لها: دينك أتوافقين أم لا؟ فإن وافقت فلها وإن رفضت فلزمها الدين في رقبتها .. هذا ما يتضح لنا صوابه وفوق كل ذي علم عليم ..

والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

ـ [حارث الهمام] ــــــــ [05 - Nov-2007, مساء 04:39] ـ

شكر الله لأبي الفهد، ولعل مبنى كلامه على تصور أن طلب الخلع لايحق للمرأة إلاّ إن كان الزوج ظالمًا معتديًا.

وفي هذا التصور نظر.

فللمرأة طلب الخلع ما كرهت زوجها ورأت أن كرهها له يمنعها من أداء حقوقه عليها.

فمن كانت هذه حالها فطلبها الخلع جائز وإعانتها على الجائز جائزة.

ويكفي تحقق هذا لإعانتها بغض النظر عن ظلم زوجها من عدمه.

لكن هل يكون مثل هذا بتقديم المهر؟

لعله لايليق.

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [05 - Nov-2007, مساء 06:32] ـ

اخي الكريم أبو الفهد العرفي شكرا لك ... بارك الله فيك ...

اخي الكريم حارث الهمام شكرا لك ... بارك الله فيك

قلت فللمرأة طلب الخلع ما كرهت زوجها ورأت أن كرهها له يمنعها من أداء حقوقه عليها

وهذادليلك عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس:(أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة

قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن بن عباس). رواه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت