فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [محمد بن مسلمة] ــــــــ [01 - Dec-2007, مساء 10:17] ـ
جزاك الله خيرًا ..
ورفع قدرك ..
والله نسأل أن يرحم الشيخ ابن عثيمين ويسكنه فسيح جناته ..
ـ [هشام بن سعد] ــــــــ [02 - Dec-2007, صباحًا 07:52] ـ
بسم الله والحمد لله
وإياك أخي محمد ..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
* باب صفة الحج والعمرة:
1.لا يُحْرِمُ من أراد الحج من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه. (ص283) .
2.من أراد الإحرام بالحج لا ينبغي له أن يخرج من الحرم، وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس، لأنه سوف يدخل إلى الحرم. (ص284) .
3.أهل مكة لا يقصرون الصلاة لا في منى ولا في مزدلفة، ولهم أن يقصروا في عرفة، لأنهم يتأهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء. (ص285) .
4.القول بأن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال قول قوي جدًا. (ص298) .
5.من أغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغمًا عليه إلى أن انصرف الناس منها، فإن حجه صحيح. (ص299) .
6.لو قيل بلزوم الدم على من دفع قبل الغروب مطلقًا، إلا إذا كان جاهلًا ثم نُبِّه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه، لكان له وجه. (ص301) .
7.لو أنَّ أحدًا صلى في الطريق بين عرفة ومزدلفة، فإن صلاته صحيحة. (ص304) .
8.المبيت بمزدلفة واجب يُجبر بدم. (ص306) . (ص386) .
9.الوقت المعتبر به للبقاء في المزدلفة هو غروب القمر، وإن شئت فقل: البقاء في مزدلفة أكثر الليل. (ص307) .
10.من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يقف قليلًا بها ثم يستمر، ولا دم عليه. (ص309) .
11.قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي من السنة أن الرسول ^ أخذ الحصى من عند الجمرة. (317) .
12.غسل الحصى بدعة. (ص318) .
13.الصحيح أنه لا يأخذ سبعين حصاة مرة واحدة، ولا تسعًا وأربعين، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه، وهو ذاهب إلى الجمرة. (318) .
14.يجوز استئجار أرض في منى، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق. (ص319) .
15.الحصاة المرمي بها يجوز الرمي بها مرة أخرى. (ص323) .
16.الصواب أنه يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. (ص324) .
17.متى ما وصل إلى الإنسان إلى منى، فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها. (ص327) .
18.لا بُدَّ أن يكون التقصير من جميع الشعر، ولا يكفي أن ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو ما أشبه ذلك. (ص329) .
19.يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح. (ص330) .
20.قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق. (ص332) .
21.لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة، لأنه نسك. (ص335) .
22.لو قدّم الحلق على النحر أو على الطواف، أو الطواف على الرمي، أو قدّم وأخّر، كان ذلك جائزًا. (ص335) .
23.الصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة. (ص337) .
24.الصواب أنه لا طواف للقدوم، لا في حق المفرد والقارن مطلقًا، ولا في حق المتمتع كذلك. (ص339) .
25.لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عذر. (ص341) .
26.الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمرة. (ص344) .
27.الصحيح أنه يرمي الجمرة الأولى والوسطى وهو مستقبل القبلة، ويجعل الجمرة بين يديه، أما العقبة فيرميها من بطن الوادي مستقبل الجمرة. (ص350) .
28.الراجح المنع من الرمي قبل الزوال. (ص353) .
29.إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار، فله أن يرمي في الليل. (ص355) .
30.لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة، مثل أن يكون منزله بعيدًا، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم. (ص357) .
31.المبيت بمنى واجب. (ص359) .
32.طواف الوداع واجب. (ص362) .
33.من أخّر طواف الحج وسعيه إلى الوداع، فإنه يطوف ثم يسعى، ولا يقدم السعي على الطواف. (ص370) .
34.لا ينبغي للقارن أن يجعل عمرته لشخص وحجته لآخر، وإن كانا نُسكين، لكن لو فعل فلا يحرم. (ص379) .
35.السعي ركن لا يتم الحج إلا به. (ص384) .
36.الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب. (ص387) .
37.طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة، وليس واجبًا من واجبات الحج. (ص397) .
38.قال ابن عثيمين: الراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع. (ص398) .
39.الطواف والسعي لا تشترط لهما النية، لأنهما جزء من عبادة مكونة من أجزاء، فتكفي النية في أولها، كالصلاة. (ص403) .
40.من ترك واجبًا فعليه دم، فمن لم يستطع فالتوبة تجزئ ولا صيام عليه. (ص410) .