فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أسامة بن الزهراء] ــــــــ [02 - Dec-2007, صباحًا 05:11] ـ
عذرا أخي الفاضل
لو كانت المسألة بهذا السخف لما ذكرها العلماء في متونهم
ولما درسها طلبة العلم الشرعي
وكثير من المسائل تطرق إليها علماء السلف في كتبهم وهي مجرد افتراضات وهاهي اليوم تصبح شيئا واقعا
وأنا لم أطلب سوى المقصود من لفظة المؤلف"الدخول بالصغيرة"ليس إلا
فهل في فهم عبارات المؤلفين ومرادها سخف ...
حقيقة لا أعلم
بوركت أخي الفاضل
بارك الله فيك أخي
فعلًا أدب جم، وخلق نسأل الله أن يحفظك وأن يبارك لك في علمك
ورد شريف الشلبي أعلاه لا يحتاج إلى أن يرد عليه، فقد كفيتَ ووفيتَ
ـ [شريف شلبي] ــــــــ [02 - Dec-2007, صباحًا 11:21] ـ
لعلي أسأت في التعبير وأعتذر عن ذلك.
ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [02 - Dec-2007, مساء 09:36] ـ
(وميض النور) جزاك الله خيرًا على هذا الأدب الجم.
وشكرًا لأخينا شريف شلبي على رجوعه إلى الحق واعتذاره، أحسن الله إليك.
الأخ أبو أحمد الهذلي، والأخ الفاروق، نفع الله بكما.
ـ [شريف شلبي] ــــــــ [03 - Dec-2007, مساء 03:15] ـ
لإيضاح الأمر فإني اعتذرت فقط عن لفظة السخف وأكرر ذلك الآن، أما أن هذه المسألة أولى بالاهمال والاعراض عنها من المسألة التي سأل عنها عاصم بن عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي أعتقده.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ومجرد ذكر المسألة في بعض كتب الفقه لا يعطيها قداسة ولا حصانة من أن يقال عنها أن الاعراض عنها هو الأولى، ونصوص السلف كثيرة في النهي عن اقتراح المسائل والتوسع في الحديث عما لا يحدث إلا نادرًا ناهيك عن هذه المسألة التي أظن أنها لم تحدث ولن تحدث أبدًا - والله أعلم
وأكرر الاعتذار للمرة الثالثة خاصة للأخ وميض النور
ـ [وميض النور] ــــــــ [07 - Dec-2007, مساء 10:40] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
أخوتي جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونفع بكم
راجعت المسألة في حاشية اروض المربع للشيخ ابن قاسم رحمه الله فبعد قول البهوتي رحمه الله":"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول"وقال بعد ذلك"
" (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها* فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول** لأنه لا فعل لها في الفسخ ... ."
* كأن أرضعت أخته زوجة له صغيرة أو يكون له زوجة صغيرة فتدب على الكبيرة فترضع من لبنها ما يحرمها في حال نوم الكبيرة.
** قال الشيخ: لو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول استقر المهر على الزوج وهو المنصوص عن أحمد.
... وجزم به الشيخفيرجع به على ولي الصغيرة مثلا ولها الأخذ من المفسد لاستقراره عليه.
أليس تعاطف الجمل وتعليقات الشارح تفيد أن الكلام لا زل عن الصغيرة وليس ابتداء لمسألة أخرى جديدة؟
أتمنى التوضيح أكثر
بوركت جهودكم إخوتي
ـ [الفاروق] ــــــــ [08 - Dec-2007, صباحًا 01:43] ـ
واياكم
الشيخ البهوتي يتكلم عن صور (مسائل) تتعلق با ستحقاق المهر:
الصورة الأولى:"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ"
الصورة الثانية:"وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول"المقصود الزوجة وليس الطفلة.
ومما يدل على أنه لم يدخل بها _ أعني الطفلة _ أنها لا تستحق المهر لعدم الدخول بها، ولو كان دخل بها لكان حكمها كالتي أفسدت نكاح نفسها، فإن لها المهر لاستقراره بالدخول. والله أعلم
وان كان المقصود أنه عطف كما فهمتم ـ حفظكم الله ـ فيجاب عنه، بأن البهوتي يتكلم عن صور، وهو يفرض فرضيات، ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ، فلا شك هو آثم، لكن على الرغم من هذا فإن الحكم على هذه الصورة يكون بما ذكره. والله أعلم.
وهو من جنس الوضوء بالماء المسلوب، وغير ذلك من المسائل التي يقع فيها الاثم على الفاعل.
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [08 - Dec-2007, مساء 01:22] ـ
تقول اخي الكريم ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ، فلا شك هو آثم
وقلت قبل ذلك وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء
اقول فاذا كانت تطيق ذلك وهي حلال له اذ هي زوجته فكيف ياثم؟؟
ـ [عيد فهمي] ــــــــ [08 - Dec-2007, مساء 03:27] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ، فلا شك هو آثم علامة البلوغ التي لا خلاف فيها عند النساء هي الحيض
وقد ذكر الله من جملة من يعتددن بالأشهر: {واللائي لم يحضن}
نقل الطبري عن الضحاك قوله: {واللائي لم يحضن} : لم يبلغن المحيض وقد مسسن
قال القرطبي: قوله تعالى {واللائي لم يحضن} - يعني الصغيرة - فعدتهن ثلاثة أشهر
وهذا محل اتفاق
ولا يقول قائل لعله يقصد الصغيرة غير المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة إجماعا سواء كانت صغيرة أو كبيرة قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}
فاتقوا الله قبل إطلاق الأحكام بل وادّعاء الإثم قبل مراجعة المسألة حتى في كتاب الله!
أخوكم المحب/ عيد فهمي
(يُتْبَعُ)