فهرس الكتاب

الصفحة 14360 من 27809

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [21 - Jan-2008, صباحًا 01:41] ـ

ثالثا: موضوع الفقه:

موضوع الفقه هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية العملية في عباداته ومعاملاته كالوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة،

فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقتله وسرقته وإقراره ووقفه لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال [8] .

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [21 - Jan-2008, صباحًا 01:42] ـ

رابعا: فائدته (ثمرته) :

الغاية من الفقه هي معرفة الأحكام الفقهية لكل فعل من أفعال المكلفين [9] .

خامسا: استمداده:

القرآن والسنة وما يرجع إليهما من أدلة الأحكام كالإجماع والقياس.

سادسا:

نسبة علم الفقه للعلوم الأخرى: مرتبة علم الفقه من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية.

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [21 - Jan-2008, صباحًا 01:43] ـ

سابعا: الواضع لعلم أصول الفقه:

واضع هذا العلم نقصد من نقله وفصله، ولا يقصد به الذي أنتجه وأبدعه؛ لأن هذه الأحكام الفقهية جاءت من عند الله في القرآن، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا إياها، لكن من فصله وأخرجه عن غيره من العلوم هذا هو المراد بالواضع هنا،

ولابد أن نفرق بين تدوين العلم وبين جود العلم

فالعلم موجود في أذهان العلماء، وقد يدون، وقد لا يدون، والتدوين يكشف عن وجود العلم لا موجد العلم، وقد نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام؛لأن الإسلام مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية،وأول من دون في علم الفقه الإمام مالك في كتابه الموطأ فإنه جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم فكان كتاب حديث وفقه وهو أساس فقه الحجازيين ثم دون أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين،ودون محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية (ستة كتب) واختصرها محمد بن محمد بن أحمد الذي عرف بالحاكم الشهيد (344هـ) حين رأى رحمه الله إعراضا من بعض المتعلمين عن قراءة أحد كتب محمد بن الحسن (كتاب المبسوط) لإسهابه وتكرار مسائله وهذا المختصر سماه الكافي الذي يعد أصلا من أصول المذهب الحنفي ومن أقوى شروح هذا الكتاب كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرخسي (490هـ) الذي أملاه وهو في السجن،وقد أملى الشافعي بمصر كتابه الأم وهو أساس فقه المذهب الشافعي [10]

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [21 - Jan-2008, صباحًا 01:44] ـ

ثامنا: فضل علم الفقه:

لقد حث الشرع على التفقه في الدين ومن يتفقه في الدين يعبد الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون و قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ) ) [11]

والفقه في هذا الحديث بمعنى أوسع من الفقه اصطلاحا فالمراد به فقه الدين كله من عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق،ويتضح من هذا أن من الفقه في الدين فقه الأحكام الشرعية العملية (الفقه) فبالفقه يعبد العبد ربه حق عبادته بلا ابتداع ولا إفراط ولا تفريط،و يسير به العبد إلى ربه في عبادته ومعاملاته،ويعرف المسلم كيف يعبد ربه،و كيف يتوضأ وكيف يغتسل و كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يعتمر،و يميز بين الحق والباطل،و يميز بين الحلال والحرام هذا غيض من فيض من فضل هذا العلم.

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [21 - Jan-2008, صباحًا 01:44] ـ

تاسعا: مسائل الفقه:

مسائل الفقه هي الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين كصلاتهم، وصومهم، وبيوعهم، وجناياتهم، وكل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم، ويخرج بذلك الأحكام الاعتقادية (العلمية) والسلوكية (التهذيبية) ، فلا تبحث في كتب الفقه.

عاشرا: حكم تعلم الفقه: من الفقه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية فيجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها؛ لأن كل ما فرض الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت