فهرس الكتاب

الصفحة 14407 من 27809

ـ [أبو جهاد الأثري] ــــــــ [18 - Aug-2008, مساء 06:46] ـ

قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار 2/ 252:

"حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما: أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقا، وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته، فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف"اهـ

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق 18/ 477:

"من الدراية عبد مريض لا يستطيع أن يتوضأ يجب على مولاه أن يوضئه بخلاف المرأة المريضة حيث لا يجب على الزوج أن يوضئها."اهـ

سؤال:

ألا يجوز قياس هذه المسألة على حكم تغسيل الميت بالنسبة لأهله و أقربائه ... أم هو قياس مع الفارق؟

ـ [حمد] ــــــــ [18 - Aug-2008, مساء 07:48] ـ

أشكرك أخي أبو جهاد على التفاعل

سؤال:

ألا يجوز قياس هذه المسألة على حكم تغسيل الميت بالنسبة لأهله و أقربائه ... أم هو قياس مع الفارق؟

لا أظنه يقاس عليه؛ لأنّ التغسيل هناك هم المخاطَبون به، لا الميت.

أما في الوضوء: المخاطَب هو.

لا زالت المسألة مشكلة، ما الأصل الذي ينبغي أن نسير عليه لنعرف الحكم في المسألة؟

(حكم توضيئ العاجز على غيره) .

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [19 - Aug-2008, مساء 02:22] ـ

ناقشت المسالة مع بعض زملائي طلبة العلم

فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالاستحباب وانه ليس هناك نص خاص في المسالة

ثم بدا لي انه قد يكون واجبا على بعض القرابة كالزوجة والابناء لعموم النصوص التي توجب عليهم الطاعة للزوج والاب

ففي حديث صفات المراة الصالحة (( تطيعه اذا امر ) )وكلام العلماء في وجوب طاعتها له في الامور المشروعة والمباحة والله اعلم

ـ [حمد] ــــــــ [19 - Aug-2008, مساء 03:55] ـ

جزاك الله خيرًا،

هنا مسألة مشابهة نربطها مع السؤال:

لو اتصل بي صديقي من البر -ليس معه سيارة-، وطلب مني أن أحضر له الماء في طريقي ليتوضأ.

أظن أنه يسوغ لي أن أمانع في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت