فهرس الكتاب

الصفحة 14465 من 27809

قولك أخي الفاضل: الحالة الاولى: أن يسترجع صاحب الارض أرضه من الغاصب ,بعد حصاد الغاصب للزرع ,فيكون الزرع للغاصب ,لأنه نماء ماله وهذا بلاخلاف بين العلماء, ولكن على الغاصب الاجرة إلى وقت التسليم, وضمان النقص""

نعم هو كذلك لكن بالنسبة لما حكاه ابن قدامة أن لا نعلم مخالفا بأن من استرجع أرضه بعد الحصاد فالزرع للغاصب ,

لكن كما قلت أخي الفاضل"والذي أفهمه من كلامه _رحمه الله_أن الزرع كله لصاحب الارض مطلقا في الحالين السابقين ,والله أعلم"أنا أكاد أن أكون معك في هذا الفهم لأن لوكان الزرع نماء البذر فهو لصاحب البذر سواء قبل الحصاد أم بعد الحصاد وإن كان الزرع لصاحب الأرض فهو له سواء قبل الحصاد ام بعد الحصاد

وسبحان الله كنت نويت أن أشارك في هذا الموضوع قبل أن أعرف أن أحد شاركني بعنوان: هل هناك أحد من أهل العلم قال بأن الزرع لرب الأرض حتى بعد الحصاد فرأيت مشاركتك وأعجبت بها وأقول أيضا الآن: هل هناك أحد من أهل العلم قال بأن الزرع لرب الأرض حتى بعد الحصاد؟؟ طبعا ابن قدامة رحمه الله لم يعلم مخالفا ولا يستلزم هذا عدم وجود مخالف إضافة إلى أن كلام ابن تيمية لو قلنا به لم نجد فرقا قبل الحصاد أم بعده؟؟

2 -بالنسبة للغرس

أقول أخي الفاضل: هناك حالتان للغرس على مدى علمي:

أ- أن يرمي الزارع نوى في الأرض ليثمر شجرا وهذا يشبه تماما مسئلة الزرع وهو أن يرمي حبا لينبت زرعا فما يقال في الزرع يقال في الغرس الذي بهذه الصورة ولا فرق

ب- أن يأتي بشجرة صغيرة أو ما يسمى بالشتلة وهي ملك له فيغرسها في أرض مغصوبة فهنا أكاد أقول ينطبق قول الفقهاء أن ثمرة هذه الشجرة الصغيرة أو الشتلة ملك لصاحب الشتلة لأنها من نماء ماله وهذا يشبه المثال الذي ذكره ابن قدامة من غصب دجاجة فاختضنت بيضة ليست مغصوبة فالفرخ الذي يخرج من البيضة ملك لصاحب البيضة وليس لصاحب الدجاجة التي اغتصبت لتحتضن البيضة

وأعيد سؤالا آخر: وما الأمر لو تنازع صاحب البذر مع صاحب الأرض المغصوبة أو تنازع صاحب الأرض مع صاحب البذر المغصوبة قبل الحصاد - هل يلزم الغاصب بالقلع أم يجبر على المعاوضة لأنه إتلاف مال؟؟ وهل يختلف هذا من الزرع عن الشجر؟؟

هذا ما عندي وأود إكمال المشاركة لنصل إلى الحق

وجزاكم الله خيرا

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [12 - Feb-2008, مساء 06:36] ـ

وجدت في قواعد ابن رجب الحنبلي في القاعدة التاسعة والسبعون:

"الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام: القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية , وهو زرع الغاصب فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين , وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه , ونقل حرب عن أحمد أن له تملكه أيضا , ووهم أبو حفص العكبري ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء والمعروف في المذهب خلافه"

فما صحة الرواية التي نقلها حرب عن أحمد أن له تملكه أيضا أي بعد الحصاد؟؟ وهل هناك من قال بذلك أيضا؟؟

وأوليس هذه الرواية تطعن في ما ذكره ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفا أن بعد الحصاد الزرع لصاحب البذر؟؟

ـ [ابن رشد] ــــــــ [14 - Feb-2008, صباحًا 03:12] ـ

وانا وجدت في الانصاف (10_24) نصا:

"قَوْلُهُ (وَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ، وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِ الزَّرْعِ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا) ."

هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

وَنَقَلَ حَرْبٌ: حُكْمُهَا حُكْمُ الزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُحْصَدْ.

قَالَ فِي الْفَائِقِ: قُلْت: وَجَنَحَ ابْنُ عَقِيلٍ إلَى مُسَاوَاةِ الْحُكْمَيْنِ.

وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ فِي غَيْرِ الْفَائِقِ.وَرَدَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ.

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالسَّبْعِينَ: وَوَهَمَ أَبُو حَفْصٍ نَاقِلُهَا عَلَى أَنَّ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ رَجَّحَهَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ نَبَتَ عَلَى مِلْكِ مَالِكِ الْأَرْضِ ابْتِدَاءً.وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ: خِلَافُهُ.

انْتَهَى.

قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ.

قَالَ، عَنْهُ: يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ رَبِّ الْأَرْضِ.

ذَكَرَهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت