ـ [بنت خير الأديان] ــــــــ [27 - Sep-2008, صباحًا 06:59] ـ
إليك يا هداك الله ما جاء في كتاب المجموع / جزء 16 / صفحة 416:
قلت: إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الوطئ في الفرج عند المحيض لاجل الاذى فكيف بالحش الذى هو موضع أذى دائم ونجس لازم، مع زيادة المفسدة بانقطاع النسل الذى هو المقصد الاسمى من مشروعية الزواج فضلا عن خساسة هذا العمل ودناءته مما يفضى إلى التلذذ بما كان يتلذذ به قوم لوط، وما يعد شذوذا في الشهوة يتنزه عنها المؤمنون الاطهار وأبناء الملة الاخيار وكفى بهذا العمل انحطاط أن أحدا لا يرضى أن ينسب هذا القول إلى إمامه، كما يقول ابن القيم، وقد ذكر لذلك مفاسد دينية ودنيوية كثيرة في هديه.
وقد روى التحريم عن على وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وابن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وقتادة وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأى وابن المنذر وأحمد بن حنبل وأصحابه كافة، وأبى ثور والحسن البصري.
ـ [عبدالملك السبيعي] ــــــــ [27 - Sep-2008, صباحًا 07:25] ـ
الله المستعان
ما تحمل البعض شيئا يسمى"مدارسة"!
والأخ أبان عن: غرضه، وكذلك حكم الفعل عنده .. ثم يُهاجم وكأنه داعٍ إلى الإتيان في الدبر!
الأخت"بنت خير الأديان"..
لم يأت أحد إلى الآن بدليل صحيح صريح؛ إلا ما نقله الأخ الفضلي - وينتظر تعليق الأخ الأثري - .. وأما تفضلت بنقله من"المجموع"فقد سبقك إلى ذكره الأثري، ومن بعضه يرى الحرمة!
في انتظار من يعقب علميا على:
فالبحث الآن: ما هو الدليل على التحريم؟
هل هو الإجماع وهل انعقد بشروطه؟
هل هو دليل عام كما في قوله صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار.
هل هو القياس كما سبق وذكرت.
ـ [أبوزكرياالمهاجر] ــــــــ [27 - Sep-2008, مساء 04:45] ـ
أما الاجماع فلا أظنه يصح في مسئلتنا هذه
قال ابن كثير عند تفَسيره لقوله تعالى"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ"
وقول ابن عباس:"إن ابن عمر -والله يغفر له -أوهم". كأنه يشير إلى ما رواه البخاري:
حدثنا إسحاق، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغُ منه، فأخذت عليه يومًا فقرأ سورة البقرة، حتى انتهى إلى مكان قال (7) :أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى. وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي، حدثني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: يأتيها في .. (8) .
هكذا رواه البخاري، وقد تفرد به من هذه الوجوه (9) .
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَيَّة، حدثنا ابن عون، عن نافع قال: قرأت ذات يوم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال ابن عمر: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن (10) .
وحدثني أبو قلابة، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: في الدبر (11) .
الى ان قال:
وقال القرطبي في تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول -وهو إباحة وطء المرأة في دبرها -سعيد ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. وهذا القول في العتبية. وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه كتاب السر، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر ووقع هذا القول في العتبية، وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال: وحكى الكيا الهراسي الطبري عن محمد بن كعب القرظي أنه استدل على جواز ذلك بقوله: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} الشعراء: [165، 166] .
يعني مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت: وهذا هو الصواب وما قاله القرظي إن كان صحيحًا إليه فخطأ. وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار.
قلت لا يصح الاجماع في المسئلة
ـ [لؤي الخليلي الحنفي] ــــــــ [27 - Sep-2008, مساء 06:52] ـ
بحث هذه المسألة، وجمع أدلتها، وتفصيل القول فيها: الدكتور عبدالله عزام رحمه الله تعالى في رسالته الدكتوراه، في باب المشكل.
فليراجع.