ـ [كمال يسين] ــــــــ [13 - Oct-2008, مساء 05:57] ـ
أخي الكريم مصطفى
أظن أنك لم تفهم تساؤلاتي فلقد حددتها في ثلاث أسئلة, و انا أتساءل ليس لآكل جلد الميتة بل أريد أن أبني استدلالا صحيحا في هذه المسألة ,فلم أبحث إذن عن رخصة
أرجو أن تقرأ جيدا مشاركتي السابقة ,فإذا أردت أن تساعدني فأجب على السؤال الأول فقط, فإن فعلت فالثاني فالثالث
وبارك الله فيك
ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [13 - Oct-2008, مساء 06:24] ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و أعوذ بالله من كل علم لا ينفع الأخ الفاضل الكريم ألم نبين لك أن الميتة كلها حرام أكلها حرام الا على المضطر بالكتاب و السنة و الاجماع المتيقن المعلوم من الدين بالضرورة و الميتة معروفة و قد وصفها ابن حزم في مراتب الاجماع فلا يحل أكل جلدها بعد الدباغ و لا قبله ولا يحل منها أكل اي شيء و قبل الدباغ و بعده سواء في الأكل انما الخلاف في الانتباذ في جلدها لا اهابها قلت و أؤكد أن النبي صلى الله عليه و سلم انما رخص في اهابها اذا دبغ و بين أن الله انما حرم أكلها لا الانتفاع بجلدها بعد الدباغة فالرسول صلى الله عليه و سلم بقول يطهرها الدباغة و القرظ يوضح أنه بعد الدباغ لا قبله و هو الذي انتصر له الشوكاني و عزاه لابن عبد البر و البيهقي و لكن الأكل يبقى مما حرم الله أصلا بالنص الصريح و الله اعلم
ـ [حمد] ــــــــ [13 - Oct-2008, مساء 07:28] ـ
بسم الله،
السؤال الثاني
ما هو الدليل أن الإنتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ حرام؟
لعل الراجح أنّ الانتفاع بجلود الميتة قبل دبغها مباح في غير استخدامات الأكل والسقاء.
أما إن خالط المأكول أو المشروبات -كالقِرَب- فسائِلُه وما يلصق منه بالطعام حرام.
ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [13 - Oct-2008, مساء 08:50] ـ
لسم الله و الصلاة على رسول الله الأخ الكريم لو بدأت باستدلالك هذا و أرحتنا من هذه النصوص التي لم تلتفت اليها فنبدأ بالرد عليك مباشرة فنقول و بالله التوفيق أن استدلالك يخالف صريح الأحاديث المتقدمة و من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم و فيه: هل لا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال:انما حرم أكلها و في حديث ميمونه فقال: لو أخذتم اهابها فقالوا انها ميتة فقال: يطهرها الماء و القرظ و في رواية أخرى لابن عباس:أيما اهاب دبغ فقد طهر و هذا يفيد أنه قبل الدباغة ليس بطاهر و لا يصلح لشيء و الله أعلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم
ـ [كمال يسين] ــــــــ [13 - Oct-2008, مساء 10:49] ـ
أخي حمد بارك الله فيك ,
قلت:
لعل الراجح أنّ الانتفاع بجلود الميتة قبل دبغها مباح في غير استخدامات الأكل والسقاء.
أما إن خالط المأكول أو المشروبات -كالقِرَب- فسائِلُه وما يلصق منه بالطعام حرام
إذا كان ما قلته صوابا فأبشرك أن الإشكال الذي كان عندي يزول, أرجوا من الإخوة أن يناقشوا ما ذهبت إليه
أخي مصطفى
أنا في هذا الموضوع لا أدافع عن رأي أو أجادل أحدا, و إنما وقع لي إشكال فالتمست منكم لعل الإشكال يزول
أختصر و أقول
أليس قوله صلى الله عليه وسلم"إنما حرم أكلها"يفيد الحصر أي أن الحرام هو فقط الأكل و ليس الإنتفاع؟
أنا أبحث و أتساءل فقط و لست في مقام مجادلة ,و بارك الله فيك
ـ [حمد] ــــــــ [14 - Oct-2008, صباحًا 02:51] ـ
راجع أخي المسألة في كتاب (الأوسط) لابن المنذر
ـ [كمال يسين] ــــــــ [14 - Oct-2008, مساء 07:18] ـ
بارك الله فيك أخي حمد ,قمت بتنزيل الكتاب و سأقرأه
ـ [أبو الفضل الجزائري] ــــــــ [14 - Oct-2008, مساء 07:34] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم طريقة العلماء ليست واحدة في هذه المسألة، فتحصيل مذهب مالك أن جلود الميتة لا يطهرها الدباغ إلا طهارة ناقصة، فلا يجوز استعمالها إلا في اليابسات والماء وحده دون المائعات الأخر لأن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بخلاف المائعات الأخرى إلا قولا شاذا في العتبية أن المائعات حالها كحال الماء لا تتنجس إلا بظهور أوصاف النجاسة المعروفة.
ثم إن طرحك جد سفساطائي فليست كل الطاهرات صالحة للأكل، وأنا أسألك أيجوز أكل التراب وهو بنص الحديث طهور؟
ـ [حمد] ــــــــ [14 - Oct-2008, مساء 08:26] ـ
تمهل أخي أبا الفضل، المسألة مذكورة في بعض الكتب: