فهرس الكتاب

الصفحة 16161 من 27809

ـ [التقرتي] ــــــــ [25 - Mar-2009, مساء 05:11] ـ

بيع الخمر للكفار أو غيرهم حرام و المسألة مبنية على مسألة أصولية هل الكفار مخاطبون بالاحكام التكليفية ام لا و الصحيح أنهم مكلفون فعلى هذا ما حرم بين المسلمين فهو حرام ايضا مع غيرهم و ذلك لعموم الخطاب فمن قال غير ذلك فعليه بدليل يخصص به الخطاب العام و الله اعلم

ـ [أبو شعيب] ــــــــ [25 - Mar-2009, مساء 05:43] ـ

قال رسول الله (ص) : (( لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وأكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) )

ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [25 - Mar-2009, مساء 06:30] ـ

قول الأحناف في هذه المسألة باطل ليس لهم عليه دليل إلا ما تمسكوا به من حديث مرسل عن مكحول، وبدعوى أن: أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى.

وردّه جمهور الفقهاء، ولم يروا الدار تؤثر في الإباحة.

فالحلال والحرام من جملة شرائع الإسلام وهي تكاليف تعلقت بالمسلم دون اعتبار التأثر بالأمكنة أو الأزمنة.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: (لا يحل لهم في دار الحرب إلاّ ما يحل لهم في دار الإسلام) إهـ الأم (9/ 273)

وقال أبو ثور رحمه الله: (الدار لا تُحل شيئًا ولا تحرمه، والزنا والسرقة والخمر وجميع ما حرم الله، حرام عليهم في دار الإسلام ودار الحرب، ويُحكم على من أتى شيئًا من ذلك حكم الله في كل دار ومكان كان ذلك منه، لا يبطل حكم الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع) إهـ الأوسط لابن المنذر (11/ 280) .

و يقول الإمام البغوي رحمه الله: (أحكام الله عزوجل على العباد لا تختلف باختلاف الدار كالأوامر) إهـ التهذيب للبغوي (7/ 483)

ـ [المصريين] ــــــــ [25 - Mar-2009, مساء 09:16] ـ

انا نقلت أقوال العلماء مختصرا

وطبعا وأكيد أن لكل عالم من هؤلاء ادلة تفيد قوله

وهم من هم

وسأنقل الأدلة كاملة مع مناقشتها وسأنقل منها بعض الادلة وأقوال أهل العلم فيها

ويعلل السرخسي ذلك بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم، فعليه التحرز عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال، فإنما أخذ المباح على وجه منعه من الغدر، فيكون ذلك طيبًا له، الأسير والمستأمن في ذلك سواء. حتى لو باعهم درهمًا بدرهمين، أو باعهم ميتة بدراهم، أو أخذ منهم مالا بطريق القمار، فذلك كله طيب له. والأصل في هذا الحكم: الأحاديث والآثار والقياس:

ا- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حجة الوداع: «ألا إن كل ربا في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبدالمطلب» .

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: إن إسلام العباس كان قبل فتح خيبر، وقد كان الربا حينئذ في دار الإسلام حرامًا على المسلمين .. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: «وربا الجاهلية موضوع» فكان في ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان بمكة قائمًا لما كانت دار حرب حتى فتحت، لأن ذهاب الجاهلية إنما كان بفتحها، وكان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ربا العباس قد كان قائمًا حتى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائمًا، لا ما قد سقط قبل وضعه إياه. وكان فتح خيبر سنة سبع من الهجرة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة.

ففي ذلك ما قد دل أنه كان للعباس ربا إلى أن كان فتح مكة، وقد كان مسلمًا قبل ذلك، وفي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالًا بين المسلمين وبين المشركين بمكة لما كانت دار حرب، وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام. وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب.

2 -واستدل أيضًا بحديث بني قينقاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم قالوا: إن لنا ديونًا لم تحل بعد. فقال: (تعجلوا وضعوا) ولما أجلى بني النضير قالوا: إن لنا ديونًا على الناس، فقال: «ضعوا وتعجلوا» .

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت