فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عبدالله الجنوبي] ــــــــ [01 - Apr-2009, صباحًا 07:45] ـ
جزاك الله خيرا أخي
فقد قرأت ما تفضلت به الا أن بعض اشكالاتي ما زالت قاءمة, فهل يمكنك تنزيل كلام أهل العلم على الأسءلة السابقة ... و بارك الله فيكم
ـ [أبوزكرياالمهاجر] ــــــــ [01 - Apr-2009, مساء 06:01] ـ
قال الشيخ ابن سعدى قى كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة
ومن الفروق الصحيحة: أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام:
* أحدُها: الغليظة: وهي: عورةُ المرأةِ الحرّةِ البالغة: كلُّها عورةٌ إلا وجهَها.
* والثاني: الخفيفة: وهي: عورةُ ابن سبع سنين إلى أن يتمَّ له عشر؛ فهي: القُبُلُ والدُّبُرُ.
* والثالثُ: مَن عدا هؤلاء من السُّرّةِ إلى الركبة. وهذا في الصلاة.
وأما العورة في باب النظر:
* فالحرّةُ البالغةُ الأجنبيةُ: لا يجوزُ للرجلِ النظرُ إليها إلى جميعِ بدنِها من غيرِ حاجةٍ أو ضرورةٍ.
* والطفلةُ دونَ سبع: لا حكمَ لعورتِها.
* ومَن دون البلوغِ مِن الأجنبيات، وذوات المحارم: يجوزُ نظرُ ما جرت العادة بكشفه.
* وعند الضرورةِ لعلاجٍ، أو استنقاذٍ مِن مَهلَكةٍ: يجوزُ النظرُ ولمس ما تدعو إليه الضرورة.
* وكذلك نظرُ الشاهدِ، والمعامِل إذا احتاج إلى ذلك.
وكلُّ ذلك مقيَّد إذا كان لغير شهوة. ص 45
ـ [عبدالله الجنوبي] ــــــــ [01 - Apr-2009, مساء 07:44] ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم و أحسن الله اليك كما أحسنت الى أخيك