فهرس الكتاب

الصفحة 16230 من 27809

ـ [عبدالله الجنوبي] ــــــــ [01 - Apr-2009, صباحًا 07:45] ـ

جزاك الله خيرا أخي

فقد قرأت ما تفضلت به الا أن بعض اشكالاتي ما زالت قاءمة, فهل يمكنك تنزيل كلام أهل العلم على الأسءلة السابقة ... و بارك الله فيكم

ـ [أبوزكرياالمهاجر] ــــــــ [01 - Apr-2009, مساء 06:01] ـ

قال الشيخ ابن سعدى قى كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة

ومن الفروق الصحيحة: أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام:

* أحدُها: الغليظة: وهي: عورةُ المرأةِ الحرّةِ البالغة: كلُّها عورةٌ إلا وجهَها.

* والثاني: الخفيفة: وهي: عورةُ ابن سبع سنين إلى أن يتمَّ له عشر؛ فهي: القُبُلُ والدُّبُرُ.

* والثالثُ: مَن عدا هؤلاء من السُّرّةِ إلى الركبة. وهذا في الصلاة.

وأما العورة في باب النظر:

* فالحرّةُ البالغةُ الأجنبيةُ: لا يجوزُ للرجلِ النظرُ إليها إلى جميعِ بدنِها من غيرِ حاجةٍ أو ضرورةٍ.

* والطفلةُ دونَ سبع: لا حكمَ لعورتِها.

* ومَن دون البلوغِ مِن الأجنبيات، وذوات المحارم: يجوزُ نظرُ ما جرت العادة بكشفه.

* وعند الضرورةِ لعلاجٍ، أو استنقاذٍ مِن مَهلَكةٍ: يجوزُ النظرُ ولمس ما تدعو إليه الضرورة.

* وكذلك نظرُ الشاهدِ، والمعامِل إذا احتاج إلى ذلك.

وكلُّ ذلك مقيَّد إذا كان لغير شهوة. ص 45

ـ [عبدالله الجنوبي] ــــــــ [01 - Apr-2009, مساء 07:44] ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم و أحسن الله اليك كما أحسنت الى أخيك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت