فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [الواقف] ــــــــ [13 - Dec-2009, مساء 06:11] ـ
بارك الله في علمكم وحياتكم
ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [13 - Dec-2009, مساء 06:31] ـ
وفيك أخي الواقف ..
ـ [هدى على] ــــــــ [16 - Dec-2009, صباحًا 05:31] ـ
السلام عليكم ... جزاك الله خيرًا أخي عبد الله بن عبد القادر:
معناه: أعمال الكفار الصالحة في الدنيا لا تنفعهم في الآخرة
ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [26 - Dec-2009, صباحًا 12:53] ـ
الحلقة التاسعة:
(81) ص (288) ، سطر (4) إضافة:
قال شيخنا:"وفيه علة رابعة: وهو أن المسعودي يضعف في الحديث وهو الذي روى حديث المغيرة".
(82) ص (289) ، سطر (3) ، قوله: (وأمر بلالًا فأقام الصلاة ... ) .
قال شيخنا:"وقد يراد من معنى الإقامة هنا جمع الناس، وذلك لسكوت الأمر عنها في رواية الصحيحين، و الله أعلم".
(83) ص (289) ، حاشية رقم (1) :
قال شيخنا:"ورواه النسائي أيضًا".
(84) ص (290) ، سطر (7) :
مال شيخنا ـ رحمه الله ـ إلى كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المسألة وصوّبه.
الأحد 21/ 6/1406 هـ
(85) ص (291) ، سطر (5) ، قوله: (وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ انتهى) .
قال شيخنا:"هذا جمود لا وجه له".
الأحد 21/ 6/1406 هـ
(86) ص (292) ، سطر (10) نهاية السطر.
قال شيخنا:"وهذا القول ليس بجيد بل الصواب خلافه كما جاء في حديث أبي سعيد، وابن مسعود".
الأحد 21/ 6/1406هـ
(87) فائدة:
قال شيخنا:"هذا السجود ـ يعني سجود السهو ـ واجب في الفرض، أما النافلة فلا يجب فيه سجود السهو بل يسن".
الأحد 21/ 6/1406هـ
(88) ص (294) ، سطر (1، 2) ، قوله: (ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة) .
قال شيخنا:"سيأتي تخريج الحديث وذكر المؤلف له في الالتفات في الصلاة، وكان ينبغي على المخرج أن ينبه على ذلك، فسبحان من لا يغفل".
(89) ص (294) ، سطر (11) ، قوله: (وقد اختلف الفقهاء في كراهته) .
قال شيخنا:"والصواب أنه مكروه مطلقًا لعدم فعله له ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وكذا سلف الأمة".
الأحد 28/ 6/1406 هـ
(90) ص (297) ، نهاية سطر (4) .
قال شيخنا:"وفي رواية النسائي، وغيره: يقولها ثلاثًا، وفي مسند عبد بن حميد زيادة"يحي ويميت"."
الأحد 28/ 6/1406 هـ
ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [26 - Dec-2009, صباحًا 12:54] ـ
الحلقة العاشرة:
(91) ص (301) ، سطر (11، 12) ، قوله: (وقد تقدم قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الاستفتاح ... ) .
تقدم تخريج الحديث ص (204) . لم ينبه المحقق على ذلك.
(92) ص (303) بداية سطر (5) .
هنا توقف الدرس في 28/ 6/1406 هـ حيث سافر شيخنا ـ رحمه الله ـ إلى مكة، وعاد وبدأ الدرس في يوم الأحد 4/ 8/1406هـ
(93) ص (305) ، سطر (9، 10، 11) ، قوله: (وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة، جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدًا) .
قال شيخنا:"الحديث في هذا رواه أبو داود وإسناده ضعيف، وقد تتبعت طرق هذا الحديث فلم أر له إسنادًا صحيحًا".
(94) ص (308) ، سطر (3، 4) ، قوله: (وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته) .
قال شيخنا:"هذا فيه نظر، أما سنة الفجر فقد جاء بها دليل خاص".
الأحد 11/ 8/1406هـ
(95) ص (309) ، سطر (11، 12) ، قوله: (فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردًا مستقلًا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس"."
قال شيخنا: ظاهر الأمر أنها سنة الظهر كما في حديث أم حبيبة"."
11/ 8/1406هـ
(96) ص (309) ، سطر (13) ، قوله: (إنهن يَعْدِلْنَ) :
ضبطه شيخنا:"إنهن يُعْدَلْنَ"بضم الياء، وسكون العين، وفتح الدال، وسكون اللام"."
(97) ص (309) ، سطر (14) ، قوله: (وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل) .
قال شيخنا:"هذا فيه نظر، لأن النزول الإلهي في الليل بعد مضي الثلثان من الليل، وفي رواية بعد مضي شطر الليل، فليس هو بعد انتصاف الليل مباشرة كما يفهم من كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ".
11/ 8/1406هـ
(98) ص (311) ، حاشية (1) .
قال شيخنا:"حديث حسن، ولقد تتبعت طرق حديث ابن عمر منذ مدة فرأيته حديثًا حسنًا".
11/ 8/1406هـ
(99) ص (312) ، سطر (11، 12) ، قوله: (وكان يصلي عامة السنن، والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لاسيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البته) .
قال شيخنا:"هذا فيه نظر، جاء في سنن أبي داود أنه فعلها ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد، فهو يدل على أنه فعلها في المسجد، وأما فعلها دائمًا في المسجد فلم ينقل".
(100) ص (312) ، حاشية رقم (1) ، سطر (5) من الحاشية، قال المحقق: (رواه مسلم(838) في صلاة المسافرين .... ).
قال شيخنا:"هذا فيه نظر، فليس هو عند مسلم بهذا اللفظ، وكان الأولى أن يقال: ليس هو عند مسلم بهذا اللفظ".