فهرس الكتاب

الصفحة 17152 من 27809

ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [24 - Dec-2009, مساء 09:31] ـ

/// يعني: أنَّ حقَّ المقتول لم ينل في الدنيا بالاقتصاص من القاتل، وسيلتقيان يوم القيامة ويكون القصاص منه له بالحسنات والسيِّئات، فينبغي لأبنائه أن يستكثروا له من الحسنات؛ إذ قد تكون تلك الحسنات الكثيرة مسقطة -بفضل الله- حق المقتول ومستوفية له، ولعلَّه يعوِّضه الله من عنده بما يرضيه.

/// وهذا ما رجاه غير واحد أيضًا كابن تيمية وابن كثير وابن القيم .. ولم يظهر لي رجحان هذا الوجه.

ـ [أسامة] ــــــــ [24 - Dec-2009, مساء 10:11] ـ

-في هذا الباب ... قد أفتى جمع من الصحابة وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بما فيه فائدة من الاستكثار عن عمل الصالحات كتكفير فيما لم يشرع فيه كفارة بعينها .... ويقاس عليه عدم توفر القدرة على تنفيذ الحد لتعطل الشريعة ونحو ذلك.

وأقوال الأئمة السابقين كابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم من العلماء إنما يرجع لابن عباس.

-والحكم يوم القيامة لله وحده.

ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [24 - Dec-2009, مساء 10:54] ـ

-في هذا الباب ... قد أفتى جمع من الصحابة وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بما فيه فائدة من الاستكثار عن عمل الصالحات كتكفير فيما لم يشرع فيه كفارة بعينها .... ويقاس عليه عدم توفر القدرة على تنفيذ الحد لتعطل الشريعة ونحو ذلك.

وأقوال الأئمة السابقين كابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم من العلماء إنما يرجع لابن عباس.

-والحكم يوم القيامة لله وحده.

/// بارك الله فيك ..

/// كلامي عمَّا رجاه ابن تيميَّة وغيره ليس ما تذكره روايةً عن ابن عباس وغيره من كون التكثُّر من الحسنات موفٍ لحق المقتول .. فهذا لا أظنه محل خلاف

/// بل عن كون الله يوفيه (من عنده) بما يرضيه دون أن يكون ذلك من حسناته (إن كانت له أصلا كفايةٌ منها لذلك!) .

/// وإلا .. فإنَّ وفاء حقِّه بحسنات القاتل لا يحتاج إلى أثر ابن عباس وغيره مع صِحَّة الأحاديث الكثيرة الناطقة به عن النَّبي (ص) .. و (لا أعرف) أحدًا خالف فيه.

/// ووجه الإشكال: ما الدليل على إسقاط حق المقتول (من عند الله) لا من حسنات القاتل؟

/// لا شكَّ أنَّ فضل الله واسع والحكم له يوم القيامة وفي الدنيا، لكن النُّصوص الناطقة بعدم إسقاط حقوق الآدميين عامَّة، فما الذي خصَّصها؟

مع التَّشديد والتَّحريج البالغ الوارد في هذا الباب.

/// ولعلِّي أسوق ما عندي منها بعدُ، وهي غاية في الوعيد والقطع بعدم العفو.

نسأل الله السلامة والعافية من مظالم الخلق

ـ [أسامة] ــــــــ [25 - Dec-2009, صباحًا 12:28] ـ

حفظك الله يا شيخ عدنان ...

-من ناحية العموم ... فمستند الجميع قول الله تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات}

وكذلك قال تعالى: {ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا}

وقال تعالى: {من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم}

-من ناحية الكفارة في القتل العمد ...

رأي الإمام الشافعي قوي ... قال في الأم: وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطأ وفي قتل المؤمن في دار الحرب كانت الكفارة في العمد أولى.

-قلتُ:

كمن وقع على امرأته في نهار رمضان ... فكفارته مغلظة ... فإن زنا بغيرها ... فهو من باب أولى.

فلعل هذه الكفارات أن تكون نافعة.

-الإجماع منعقد على أن حقوق الآدمين لا تسقط بالتوبة وهذا الذي ذكره أهل العلم في السرقات والقذف وغيره من الأبواب، فإن تعذر أن تؤدى الحقوق في الدنيا، فلابد من الطلابة في الآخرة، وليس لزامًا من وقوعها المجازاة لوقوعها تحت المشيئة.

ولكن يمكن أن يُقال: إن صحت توبته لله قبل مماته ... عسى أن تكون نافعة له مع الكفارات المتقدمة.

وهذا للترجي ... والله أعلم.

ـ [الأمل الراحل] ــــــــ [26 - Dec-2009, صباحًا 03:20] ـ

/// وهذا ما رجاه غير واحد أيضًا كابن تيمية وابن كثير وابن القيم .. ولم يظهر لي رجحان هذا الوجه.

-الإجماع منعقد على أن حقوق الآدمين لا تسقط بالتوبة وهذا الذي ذكره أهل العلم في السرقات والقذف وغيره من الأبواب، فإن تعذر أن تؤدى الحقوق في الدنيا، فلابد من الطلابة في الآخرة، وليس لزامًا من وقوعها المجازاة لوقوعها تحت المشيئة.

ولكن يمكن أن يُقال: إن صحت توبته لله قبل مماته ... عسى أن تكون نافعة له مع الكفارات المتقدمة.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت