فهرس الكتاب

الصفحة 19164 من 27809

7 -ولايجوز بيع الكالئ بالكالئ بالإجماع ومن صوره أن تشترى سلعة بالتقسيط وتأخذ السلعة بالتقسيط ايضًا أو يأخذ التاجر السلعة حتى تستوفى دفع الاقساط كاملة ولو اشترط ذلك ايضًا"ولكن له أن يأخذ رهن أو مستند بالثمن"ومن صورة ايضًا أن البائع يأتى للمشترى يوم السداد فيقول له المشترى ليس معى نقود فبعلى السلعة إلى أجل أخر بثمن أكبر فهذا عين الربا.

7 -لايجوز أن يتدخل في البيع طرف ثالث مثلًا أراد شخص أن يشترى سيارة وليس معه مال فيذهب الى صاحب السيارة فيتفق على ثمنها ثم يأتى بالطرف الثالث ليدفع الثمن ثم يسدد له الثمن بالتقسيط فهذا ربا لأنه قرض جر منفعة.

8 -لايجوز أخذ اى مستند خالى من كل شئ إلا التوقيع"شيك على بياض , وصل أمانة على بياض"فإنه من بيع الغرر وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

9 -لايجوز المماطلة من المشترى إذا كان قادرًا ومع ذلك لا يجوز أخذ تعويض على ذلك أو شرط جزائى ولكن يجوز أى شرط أخر شرعى للمعسر ويجوز رفع المستندات الى القاضى على المماطل وهو قادر.

10 -لايجوز أن ينصرف البائع والمشترى دون اتفاق مبرم على شئ واحد أجل أوعاجل"قسط أو كاش"ونوع البيع والمدة والثمن وغير ذلك.

11 -لا يجوز الاتفاق على شرط محرم كأن يتفقوا على إذا كان المدة سنة فالثمن مائة وإذا كانت المدة سنتين فالثمن مائتين وهكذا وينهوا الاتفاق على ذلك.

12 -لايجوز أن يشترى عملة أوذهب أو فضة بالتقسيط وإن لم يذد في الثمن فهذا ربا أيضًا ومنهى عنه لقول رسول الله {الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء} متفق عليه.

13 -لايجوز بيع أو شراء شئ محرم سواء نقدًا أو تقسيط لقول رسول الله {إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه} رواه ابو داود وحسنه الأرناؤط.

14 -لايجوز بيع شئ يعين على معصية الله لقول الله {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة.

15 -أما الأشياء التى تستعمل بوجهين"بالطاعة والمعصية"فحكمها غلبة الظن بمعنى أنت تظن أن المشترى هذا سيستعمل السلعة في الخير فجائز بيعها له ولو هذا سيستعملها بالمعصية فحرام بيعها له وهذا سيستعملها بالإثنين ففيها شبهه وهذا لا تظن فيه إى شئ ابدًا فيجوز بيعها ولا يجب عليك أن تسأله ولكن تنصحه بصفة عامة والله اعلم.

16 -لايجوز شراء السلعة بالتقسيط ثم تبيعها نقدًا لنفس التاجر بثمن أقل فهذ ا بيع بالعينه تحايل على الربا وقد نهى النبى عنه وقال {أذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم} رواه ابو داود وصححه الالبانى.

.17 - لايجوز شراء سلعة بالتقسيط وبيعها إلى أخر نقدًا بثمن أقل إلا بشرطين"ا"أن يكون قد أنتهيت من دفع ثمنها كاملًا ,"ب"أن تكون قد أشتريتها لإنك تحتاج إليها كسلعة ثم طرأ ظرف تحتاج إلى نقود ولم تجد طريق شرعى للمال قرض حسن مثلًا أو غيره فيجوز بيعها إلى أخر بإى ثمن والله اعلم.

.18 - لا يجوز أن يشترط المشترى أن إذا دفع عدة أقساط يخصم منه من الثمن الكلى ولكن إذا تغير حال المشترى واراد أن يدفع المبلغ كاملًا جملةً واحدة فلا يشترط على البائع الخصم ولكن لو خصم البائع برضاه اى مباغ لابأس لقول رسول الله {إنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه} رواه احمد وحسنه الألبانى, ولكن لو خصم البائع برضاه اى مبلغ لابأس وقد أمر النبى بعض اصحابه بأن يضع شطر الدين عن الدائن والله اعلم

هذا ما وفقنى الله بجمعه وإن كان صواب فمن الله وحده وإن كان خطأ فمنى وأرجوا من الأخوة النصيحه اخوكم: كريم إمام الجمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت