فهرس الكتاب

الصفحة 19339 من 27809

المسألة الأولى: مسألة القتل العمد الذي يجب فيه القِصاص وكان أحد المستحقين للقصاص صغيرًًا فلابد أن يظل حتى يكبر ونأخذ رأيه، لكن لو كان هذا القتل خطأ، وكان أحد المستحقين للدية صغيرًا أو مجنونًا هل يظل محبوسًا حتى يكبر الصغير ونسأله هل تأخذ الدية أو تعفو،؟ أم أن ولي الصغير يطالب بالدية؟ الجواب:ولي الصغير له مطالبة بالدية.

هل لولي الصغير أو ولي المجنون أن يعفو؟ الجواب: لا، لا يعفو لأنه وكيل والوكيل لا يعمل إلا لمصلحة موكله ومصلحة موكل الولد هذا الصغير أن يأخذ المال لا أن يتركه إذن لا يشترط حينئذٍ أن يظل الرجل قاتل خطأ محبوسا بل للولي أن يقبض الدية ويطلق سراحه.

(قَال: فَإِن كَانَا مُحْتَاجَيْن إِلَى نَفَقَةٍ فَلِوَلِي الْمَجْنُوْن لِلْعَفْو إِلَى الْدِّيَة، دُوْن وَلِي الْصَّغِيْر نَصّا) .

مسألة: واحد قُتل عمدًا، إذن فيها القصاص، لكن هذا الرجل ترك ابنًا مجنونًا، والمجنون هذا فقير جدًا في هذه الحالة، في هذه الحالة يجوز لولي المجنون أن يقول لا نريد قَصَاصًا ولكن نريد الدية الدية مائة ناقة، ننفق منها على هذا المجنون، لأنه محتاج فقير.

مسألة أخرى: قُتِلَ عمدًا وله ابنٌ صغيرٌ محتاجٌ عنده خمس سنوات هل لوليه أن يقول أعطنا الدية لننفق عليه؟ الجواب: لا، ليس له.

ما الفرق بين المسألتين؟ المجنون قد لا يعقل فمصلحته في الإنفاق عليه أما الصغير له حدٌ ينتهي إليه ويعقل ويقرر مصيره، هل يتشفى لقتل قاتل أبيه حتى لا يُعير طيلة حياته، أم أن يعفو ويأخذ الدية، فهي أنفع له وأحسن، وله حظ في ذلك.

(قَال: لِأَن الْمَجْنُوْن ليس له حَالَةٌ مُعْتَادَةٌ يُنْتَظِرُ فِيْهَا إِفَاقَتِه وَرُجُوْعُ عَقْلِهِ، بِخِلَاف الْصَّبِي وَتَقَدَّّم فِي اللقَيط مَا فِي ذَلِك وَإِن مَات أَي الْصَّغِيْرُ وَالْمَجْنُوْنُ قَبْل الْبُلُوْغِ وَالْعَقْلِ قَام وَارّثُهُما مَقَامَهُمَا فِيْه، أَي فِي اسْتِيْفَاء الْقِصَاص لِأَنَّه حَقٌ لَهُمَا فَانْتَقِل بِمَوْتِهِمَا إِلَى وَارّثُهِما كَسَائِر حُقُوْقِهِما) .

قُتل الرجل عمدًا، ففيه القَصاص، وابنه طفل صغير أم ننتظر حتى يبلغ، الولد كان عنده عشر سنوات بلغ ثلاثة عشرة عاما ومات قبل البلوغ، ماذا نصنع في الرجل المسجون هل سيُقتل أم تقبل منه الدية؟

يقوم وارثه الذي من حقه القصاص، الولد الصغير هذا كان حقه إما أن يعفو فيأخذ الدية كلها أو أن يقول اقتلوه، وارث الولد الموجود، قد يكون وارث الولد عمه قد يكون وارث الولد أمه، أو جده يقوم الوارث بمقامه إما أن يطالب باستيفاء القصاص يُقتل أو أن يقبل الدية.

ننتظر بالصبي الصغير البلوغ فيما إذا طالب جميع الورثة بالقصاص لكن لو أن له مثلًا خمسة أبناء اثنين منهم صغار لم يبلغوا وثلاثة كبار أحد البالغين قال لا عفوت عن حقي هل يُنتظر لا يُنتظر يُؤخذ بالدية ويُعطى كل واحد حظه في الدية.

(قال: وَإِن قُتِل قَاتَل أَبِيْهِمَا أَو قَطَع قَاطِعْهُما)

هذه مسألة مهمة جدا, ولد قُتل أبوه عمدًا، والحكومة قبضت على القاتل في السجن أو مازلت تبحث عنه، فظفر الولد بقاتل أبيه فقتله، هل له أن يطالب بالقصاص في هذه الحالة؟

الجواب: لا، هل يُقال بأنك قتلت عمدًا فعليك القَصَاص؟ لا، يُدرأ القصاص بالشبهة، ولكن هو استوفى حقه لكن يُعذَّر، لأنه تعدى على حق الحاكم, لأن الحاكم هو الذي يقيم القصاص أو نائبه ولو ترك الناس كلهم يقتل بعضهم بعضا لفسدت الأرض،.

(قَال: وَإِن قُتِل قَاتَل أَبِيْهِمَا أَو قَطَع قَاطِعْهُما أَي الْصَّغِيْر أَو الْمَجْنُوْن قَهْرَا، سَقَط حَقُّهُمَا لِأَنَّه أَتْلَف عَيْن حَقَّه فَسَقَط الْحَقُ أَشْبَه مَا لَو كَان لهما وَدِيْعَة عِنْد شَخْص فَأْتْلْفَاهَا أَو اقْتَص مِمَّا لَا تَحْمِل الْعَاقِلَة دِيَتَه كَالْعَبْد سَقَط حَقُّهُمَا وَجْها وَاحِدا لِأَنَّه لَا يُمْكِن إِيْجَاب دِيَتِه عَلَى الْعَاقِلَةِ فَلَم يَكُن إِلَا سُقُوْطُهُ) .

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت