قال إبن قيم: ثبت عن إبن عمر مع شدة إتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه.
تنبيه: ويكون هذا الغسل بعد صلاة الفجر ليوم العيد.
5/- يسن التجمل ولبس أحسن الثياب: قال إبن حجر روى إبن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح أن إبن عمر كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين.
6/- تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته: عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع (أخرجه إبن ماجة والترمذي) .
تنبيه: سألت الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري: هل هذا الصوم صبيحة عيد الأضحى لكل أسرة تضحي فقال نعم لكل من يضحي.
7/- يسن أن يخرج للصلاة ماشيا لا راكبا: لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"من السنة أن يخرج إلى العيد ماشي"
8/- يسن إذا ذهب إلى الصلاة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر: لحديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق (رواه البخاري ومسلم) .
9/- يحرم صيام يوم العيد: لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى (رواه البخاري) .
10/- يحرم صيام أيام التشريق: عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله" (رواه مسلم) .
11/- لا بأس بالتهنئة يوم العيد: وأن يقول الناس تقبل الله منا ومنكم وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض:"تقبل الله منا ومنكم" (الإمام أحمد إسناد جيد) .
12/- إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة: فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة وإنما يصليها ظهرا لحديث إبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزئه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله" (رواه إبن ماجة بسند جيد) .
13/- وجوب الإحسان في الذبح: لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنو القتلة وإذا ذبحتم فأحسنو الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
14/- وأن لا يشحذ السكين أمام الأضحية: فعن إبن عباس رضي الله عنهما قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال:"أفلا قبل هذا، أتريد أن تميتها موتتين هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها") (السلسلة الصحيحة رقم 24) .
تنبيه: سألت الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري:"هل يفهم من هذا الحديث أن إظهار السكين للأضحية من غير القيام بشحذه غير جائز"فقال:"نعم هذا من باب أولى".
15/- يسن وضع القدم على صفحة الشاة عند الذبح: من حديث أنس قال:"ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدميه على صفاحها يسمي ويكبر فذبحها بيده" (رواه الجماعة وأحمد عن عائشة رضي الله عنها نيل الأوطار) . الصفحة: جانب العنق.
16/- يسن للمسلم أن يضحي بيده إن تيسر له: لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر (متفق عليه) .
17/- الدعاء عند الذبح: ويقول عند الذبح:"بسم الله والله أكبر إن هذا منك ولك اللهم تقبل مني"رواه مسلم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ـ [أبو بكر يحي السطائفي] ــــــــ [14 - Nov-2010, مساء 04:30] ـ
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم.
ـ [حسن المطروشى الاثرى] ــــــــ [16 - Nov-2010, صباحًا 10:53] ـ
السلام عليكم
من الفوائد التى ذكرها اهل العلم
اولا: السنة ان لا يعطى الجزار شى من اضحيته اجرا على الذبح
ثانيا: من باع جلد اضحيته فلا اضحية له اخرجه البيهقى وحسنه الالبانى
ثالثا: جواز اعطاء الجزار اذا كان فقيرا من الاضحية من باب التصدق
رابعا: جواز اعطائه مبلغا من المال جزاء لذبح الاضحية فتوى اهل العلم
خامسا: له الاكل من اضحيته والتصدق وهو افضل والادخار وان لاتزيد عن الثلاث لورود الحديث في ذلك اخرجه البخارى
هذا والله اعلم
ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [16 - Nov-2010, صباحًا 11:23] ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم
ألا أدلكم على أحسن ما أُلَّف في موضوع الأضاحي والعيدين؟
ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [16 - Nov-2010, صباحًا 11:28] ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم
ألا أدلكم على أحسن ما أُلَّف في موضوع الأضاحي والعيدين؟
إنه كتاب"تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين"للشيخ أبي الحسن
حمله من هنا ( http://www.sulaymani.net/mar/index.php?option=com_content&view=article&id=456:2009-07-21-18-53-26&catid=19:2009-06-22-15-16-38&Itemid=123) pdf و word