فهرس الكتاب

الصفحة 20323 من 27809

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [17 - Feb-2008, مساء 05:58] ـ

على أن ترجيح الباجي الذي نقله الزرقاني هو عين ما أقوله ويكون استثناء من الغاية بل هو ظاهر السياق لإثبات الخيار بعد التفرق!!

لكن يتبقى إشكالا الذي لم أفهمه لو جعلناه استثناء من الغاية -كما نصره الباجي -لكان أكثر إضمارا!! ما معناه وما هذا المحذور؟؟ وظاهر السياق إن ثبتت هذه اللفظة أعني"إلا بيع الخيار"ولم يثبت غيرها هو ما رجحه الباجي!!

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [18 - Feb-2008, مساء 12:43] ـ

وها هو كلام أبي الوليد الباجي نصا في شرح المنتقى:

" (فَصْلٌ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ يَقْتَضِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى تَأْوِيلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ عَلَى صَاحِبِهِ مُدَّةً مُقَرَّرَةٍ يَثْبُتُ مِثْلُهَا فِي الْمَبِيعِ، وَلَا يُقَدَّرُ الْخِيَارُ بِمُدَّةٍ فَيَقْضِي فِيهَا بِالْوَاجِبِ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى هَذَا مِمَّا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ إنَّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّفَرُّقِ إِلَّا فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَكَأَنَّهُ قَالَ حُكْمُ الْبُيُوعِ اللُّزُومُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إِلَّا الْبَيْعَ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخِيَارُ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ عَلَى حَسَبِ مَا شُرِطَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ الْإِمْضَاءَ أَوْ الرَّدَّ فَيَخْتَارَ فَيَنْقَطِعَ بِذَلِكَ الْخِيَارِ وَيَكُونَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ إِلَّا أَنْ يُوقَفَ عَلَى قَطْعِ الْخِيَارِ بَعْدَهُ، وَاللَّفْظُ فِي الْأَوَّلِ أَظْهَرُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ إِذَا أُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ إثْبَاتُ الْخِيَارِ فِيهِ لَا قَطْعُهُ، وَالثَّانِي أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ كَمَالِ الْعَقْدِ أَجِزْ أَوْ رُدَّ لَا يَجِبُ أَنْ يُوصَفَ بِذَلِكَ الْبَيْعُ بِأَنَّهُ بَيْعُ خِيَارٍ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْخِيَارِ إنَّمَا يَطْرَأُ بَعْدَ كَمَالِ الْعَقْدِ، وَعَلَى تَأْوِيلِ مَالِكٍ يُوصَفُ بَيْعُهُمَا بِأَنَّهُ بَيْعُ خِيَارٍ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَطٌ فِيهِ، وَمُنْعَقِدٌ عَلَى حُكْمِهِ"أ. هـ

بصراحة أن أرى والله أعلم كلام الباجي في منتهى القوة لكن يشكل علي الكلام الذي لم أفهمه قول بعضهم لو كان الاستثناء للغاية لكثر الإضمار بينما لو كان للحكم لكان أقل إضمارا فيكون

هو الأولى!! طبعا أن أعرف أنه عند تقدير محذوف يقدر الأقل لكن ما هو المحذوف الذي قدر في حالة كون الاستثناء من الغاية ليكون أكثر مما لوقدر الاستثناء من الحكم؟؟

وجزاكم الله خيرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت