ـ [خالد السهلي] ــــــــ [03 - Apr-2008, مساء 10:20] ـ
أحمد بن الحسن وأبامالك
جزاكم الله خير الجزاء
أبامالك
أنا لاأريد بالرد النحوي أو البلاغي أن يقبلوا ولكنهم مثل أي زنديق يأتيك ليحرف معنى القرآن بحذلقته
هم يأتون بأدلة نحوية وينشرونها لكي يقع الشك في قلب الجاهل فيرى أن مذهب أهل السنة في الوضوء وهو من المسائل المهمة
خاطئا
وبغض النظر عن كون المتكلمين رافضة هي شبهات نحوية ونريد الرد عليها إن أمكن ممن ينشط على هذا وإلافالذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الذين نقلوا آية الوضوء كما قال شيخ الإسلام
جزيتم خيرا
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [03 - Apr-2008, مساء 10:53] ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
فهمتُ من كلامك أنك تريد مجرد مناقشة هذه الآراء من باب الإثراء العلمي لأن الأصل واضح وثابت بأدلة يقينية قطعية أخرى.
فإن كان هذا ما تريده فنقول:
-الاعتراض الأول عند التأمل يظهر منه إنكار قراءة (وأرجلَكم) ، ومعلوم أن هذه القراءة ثابتة لا مجال لإنكارها، فإن كان هذا الوجه يلزم منه إنكار هذه القراءة ثبت بطلانه على كل تقدير من غير تكلف الرد عليه.
-ثم نقول: إننا سلمنا أن المراد بالعطف المسح، ولكن المسح المقصود هو الغسل الخفيف وعدم الإسراف في الماء، والعرب تسمي الغسل مسحا إن كان على هذه الصفة.
والذي دلنا على ذلك بيان الحد المطلوب في المسح؛ لأن المسح المعروف لا يحد بأنه إلى الكعبين.
فلو كان المسح المقصود هو المسح المعروف وهو إمرار اليد لما كان في التقييد بذكر الكعبين فائدة.
-الاعتراض الثاني غير واضح، فإن كان المقصود منه الاكتفاء في الأرجل بالبعض كما يكتفى في الرأس بالبعض، فهذا مسلم؛ لأن المسلم لم يؤمر بتعميم الرجل بل نصت الآية صراحة على الحد المطلوب إلى الكعبين.
-الاعتراض الثالث واضح الفساد جدا؛ لأن اتفاق علماء العربية على أن الإعراب بالمجاورة شاذ ليس معناه أنه باطل، وإنما معناه الاقتصار فيه على المسموع دون القياس عليه، ونحن لم نقس عليه، وإنما ذكرنا أن الآية محمولة عليه، فليس في حمل الآية عليه قياس.
-الاعتراض الرابع بين الفساد أيضا، وقد تفضلتم بالرد عليه.
-الاعتراض الخامس أيضا واضح الفساد؛ لأن النصب بنزع الخافض مقصور على السماع أيضا عند المحققين من أهل العلم، فأنت ترى هنا التناقض واضحا في كلامهم، فمرة يشغبون على أهل العلم لاحتجاجهم بشيء مقصور على السماع، ومرة يستدلون هم بشيء مقصور على السماع!
ثم إن النصب على نزع الخافض لا يجوز هنا؛ لأن الخافض موجود ويعمل عند العطف بلا حاجة لتقدير، فلا معنى لتقديره مع إمكان عدم التقدير، ولذلك لا تجد مثالا فصيحا على نزع الخافض معطوفا كما ذكروا.
-الاعتراض السابع يبين مقدار الجهل الذي عند هؤلاء القوم!!
فإن العطف مع وجود الفاصل كثير جدا في كلام العرب قال تعالى: {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى}
وقولهم لا يصح عطف الأبعد مع إمكان عطف الأقرب
نقول: هذا جهل واضح منهم؛ فإن عطف الأقرب هنا غير ممكن لاختلاف الإعراب.
ثم إن هذا أيضا تناقض واضح منهم؛ لأن معنى قولهم (مع إمكان) أنه عند غير الإمكان يصح ذلك، وقد صرحوا قبل قليل أنه لا يصح أصلا، وهنا صار يصح عند عدم الإمكان!!
وهكذا تجد أهل الضلال والباطل دائما في تناقض وتضارب وتدافع، ولهذا يهتدي إلى الصواب من تجرد للنظر في أقوالهم بإنصاف حتى ولو لم يعرف أقوال أهل الحق.
ولذلك تجد كثيرا من الروافض يعرفون بطلان ما هم عليه من غير أن يسمعوا عن مذهب أهل السنة.
وتجد كثيرا من النصارى يعرفون بطلان مذاهبهم من غير أن يعرفوا شيئا عن الإسلام.
وقد كان كثير من أهل الجاهلية يعرفون أنهم على ضلال وباطل وذلك قبل ظهور الإسلام.
ـ [توبة] ــــــــ [03 - Apr-2008, مساء 11:31] ـ
جزاكم الله خيرا،
-ثم نقول: إننا سلمنا أن المراد بالعطف المسح، ولكن المسح المقصود هو الغسل الخفيف وعدم الإسراف في الماء، والعرب تسمي الغسل مسحا إن كان على هذه الصفة.
والذي دلنا على ذلك بيان الحد المطلوب في المسح؛ لأن المسح المعروف لا يحد بأنه إلى الكعبين.
فلو كان المسح المقصود هو المسح المعروف وهو إمرار اليد لما كان في التقييد بذكر الكعبين فائدة.
ولكن هذا ينطبق أيضا على باقي أعضاء الوضوء، (الوجوه و الأيدي المعطوف عليها -كما نقل أعلاه-) ،بل السنة أتت على التأكيد في إحكام غسل القدمين (ويل للأعقاب من النار)
و النقطة الأخيرة -رقم سبعة-،الرد عليها هو اقتضاء الترتيب كما تقدم.
هذا جواب إجمالي، ولا أظننا بحاجة إلى جواب تفصيلي؛ لأننا لا نتفق معهم في الأصول أصلا، فكيف نتناقش في الفروع؟!! بل ربما يُؤتى"هؤلاء من الفروع، و كم من مهتد إلى الحق بعد ضلال بعدما تبين له الحق في مسألة من مسائل الفروع قد لا يعتد بها،و لكنها تكون أول محطة تتغير فيها نظرته نحو المخالف حيث يعيد النظر في أصوله و أقواله بعين الانصاف و لا يتردد في قبول ما صح لديه منها."
(يُتْبَعُ)