ـ [جابر_عبدالرحمن_العتيق] ــــــــ [11 - May-2007, صباحًا 04:06] ـ
صحيح مسلم ج1/ص235
باب النهي عن البول في الماء الراكد
281 وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد
282 وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه
282 وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد
283 وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن بن وهب قال هارون حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [11 - May-2007, صباحًا 09:22] ـ
أخي الفاضل النهي الذي عن جاء عن البول في المغتسل ليس الذي الذي تعنيه في النهي عن البول في الماء الراكد الذي في الضعيفة 5227
بل هو أخرجه أحمد في ىالمسند (4/ 110, 111) وأبو داود (28) من حديث رجل صحب النبي صى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفوا جميعا""
والشاهد أن يبول في مغتسله ومغتسله لفظ عام بشمل الماء الجاري والماء الراكد
فأنا لم أحتج بحديث الضعيفة (5227) أخي الفاضل بل احتجاجي بهذا الحديث
وما زال الإشكال في نفسي لماذا نجعل ذلك الحديث في الماء الراكد أوليس مغتسل الإنسان أعم من أن يكون راكدا أو جاريا مثل البحر والنهر؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ [حمد] ــــــــ [11 - May-2007, صباحًا 11:10] ـ
أخي مجدي الحبيب
العلة من النهي عن البول في المغتسل تختلف عن علة النهي في الماء الراكد.
وقد ذَكَر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه العلةَ من النهي عن البول في المغتسل بقوله: فإنّ عامّة الوسواس منه.
يقصد أنّ سقوط البول في الماء المغتسل به يورث الوسوسة: هل وضعت رجلي أثناء الاغتسال على البول أم ماء فقط، هل تناثر عليّ البول، هل بقي البول في الأرض التي دعستُ عليها، هل ..
رُوي هذا التعليل مرفوعًا، والصحيح أنه موقوف عليه.
وبه تتبين علة نهي رسول الله عن ذلك.
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [11 - May-2007, مساء 01:26] ـ
وما زال الإشكال في نفسي لماذا نجعل ذلك الحديث في الماء الراكد أوليس مغتسل الإنسان أعم من أن يكون راكدا أو جاريا مثل البحر والنهر؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم
أخي الكريم
أنا أجبتك في المشاركة الثالثة! فهل قرأتها؟!
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [11 - May-2007, مساء 02:35] ـ
قلت أخي الفاضل:"التقييد بـ (الراكد) أو (الدائم) أو (الذي لا يجري) ثابت في الأحاديث، وكل هذه الألفاظ تؤكد هذا المعنى."
فحتى لو افترضنا ورود بعض الروايات خالية من هذا القيد، فالأكثرون من أهل العلم على أن مثل هذا يحمل فيه المطلق على المقيد""
لكن هذا أخي الفاضل قد يقال فيه أنه من باب ذكر العام في نص وذكر أحد أفراد ذلك العام في نص آخر فهنا لا يقال يحمل المطلق على المقيد ولا يقال يحمل العام على الخاص لأنه ليس هناك تعارض بل هو ذكر احد أفراد العام فلا يخصصه
فهنا يقال المغتسل لفظ عام لأنه معرف بالإضافة يشمل جميع أنواع المغتسلات الراكد والجاري فلما جاء النهي عن الماء الراكد فلا يقال يحمل المطلق على المقيد -إذ هو ليس أصلا مطلقا لأنه ليس نكرة في سياق الإثبات - بل لم لا يقال الماء الراكد هو أحد أفراد العام فلا تعارض فيعمل بالعام ويعمل بأحد أفراده إذ لا تعارض فيكون النتيجة النهي عن التبول في جميع أنواع المغتسلات وخصوصا الراكد وهذا هو فائدة ذكر أحد أفراد العموم بيان أهميته وعدم خروجه من دلالة اللفظ العام
هذا تقرير الإشكال عندي
بارك الله فيكم
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [11 - May-2007, مساء 07:29] ـ
يا أخي الكريم هذا الكلام واضح الخطأ
لأن ذكر أحد أفراد العام إنما يكون لفائدة في السياق، كأن يكون سؤال السائل عن هذا الفرد من أفراد العام، أو أن يكون بحسب وقوع الواقعة أو نحو ذلك من الفوائد
أما أن يأتي النص بقيد واضح بغير سبب، ويؤكده بالمترادفات التي تبين أنه قيد مقصود، فمن المستحيل في لغة العرب أن يكون هذا القيد غير مراد، فتأمل!
ولو كان ما تقوله صحيحا، لكان واردا على كل مسائل التقييد والإطلاق، ولكان إجماع أهل العلم على حمل المطلق على المقيد إجماعا باطلا!
(يُتْبَعُ)