فهرس الكتاب

الصفحة 8046 من 27809

117 -مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى ... (فَالحَاكِمُ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا

118 -وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) ... (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ

119 -كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ) ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

شرع الناظم في ذكر الآثار الموقوفة التي تعطى حكم الرفع:

قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوَ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ

بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ

الصحابي إذا قال من السنة كذا أو ذلك السنة له حكم المرفوع كقول ابن العباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟! فقال: تلك السنة. رواه مسلم (688) وأحمد (1865) و كذلك إذا قال أمرنا بكذا و لو كان بعد عهد النبي عليه الصلاة و السلام فله حكم المرفوع كقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق، والحُيَّض للعيدين، يشهدن الخير، ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه.

و إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فله حكم الرفع أيضا و لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري و خلافه شاذ.

وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ

وَقِيْلَ: لا،

قول الصحابي كنا نرى أو كنا نفعل إن كان في عصر النبي عليه الصلاة و السلام فله حكم الرفع كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم. متفق عليه و ذلك لأن ذكر الصحابي الحديث و نسبته لعهد النبي عليه الصلاة و السلام يُفهم منه إقرار عليه الصلاة و السلام على ذلك و إن كان الحديث موقوفا لفظا. و قيل أن ذلك لا يفيد الرفع بل هو موقوف

أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و (لِلخَطِيْبِ)

هذا قول ابن الصلاح لذلك قال الناظم كَذاكَ لَه ... و (لِلخَطِيْبِ) . إذا لم ينسب الصحابي ذلك لعصر الرسول عليه الصلاة و السلام فهو موقوف.

قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ

مَرفُوعًا (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ) ،وَهُوَ القَوِيُّ

أي قال الحافظ العراقي جعله مرفوعًا وإن لم يضفه للعصر النبوي (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ابنُ الخَطِيْبِ) وهو القوي، أي أن الحافظ العراقي يرجح ذلك فهو قوي من ناحية المعنى إذ لا معنى لإستدلال الصحابي بذلك لو لم يعني به العصر النبوي, ورَجَّح ذلك الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح.

مثال ذلك قول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيئ التافه. مصنف ابن أبي شيبة (9/ 476) .

وكقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:"كنا إذا صَعَدنا كَبَّرنا، وإذا نزلنا سَبَّحنا"رواه البخاري

لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى ... يُقْرَعُ بالأظفَارِ) مِمَّا وُقِفَا

حُكْمًا لَدَى (الحَاكِمِ) و (الخَطِيْبِ) ... وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ

حديث كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير من طريق أنس و كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير عن المغيرة بن شعبة, حكم عليه بالوقف كل من الحاكم والخطيب في جامعه مع ذكر الرسول عليه الصلاة و السلام فيه لكن ابن الصلاح جعله مرفوعا (وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ) و ذلك لأن طرق الباب لابد ان يسمعه الرسول عليه الصلاة و السلام.

وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي ... رَفْعًَا

هذا قول الحاكم في تفسير الصحابي، جعله من قبيل المرفوع، ونسبه للشيخين، البخاري ومسلم.

فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ

أي وجّه ابن الصلاح كلام الحاكم و حمله على أسباب نزول القرآن مما لا مجال للرأي فيه فإذا ذكر الصحابي سبب النزول فهو محمول على الرفع أما تفسير الصحابي في غير ذلك فهو موقوف عند ابن الصلاح.

وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ) (يَبْلُغُ بِهْ) ... روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت