فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1 بالضم ما يؤخذ سلبا ومكابرة، ووقع في الأصل:"الخليسة"تبعا لـ"الجامع"وعليه شرحه المناوي، وهو خطأ كما بينته في المصدر المذكور أعلاه.
ص -1165 -"صحيح""طب"عن زيد بن ثابت. أحاديث البيوع: حم، خ، د، الطحاوي، ع، قط، هق.
6924 -"نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة".
"صحيح""حم"عن عائشة. أحاديث البيوع: الطحاوي.
6925 -"نهى عن بيع الثمر بالتمر".
"صحيح""ق د"عن سهل بن أبي حثمة. أحاديث البيوع: الشافعي، حم، ن، الطحاوي، هق.
6926 -"نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا".
"صحيح""د"عن ابن عمر. أحاديث البيوع: الطحاوي، هق.
6927 -"نهى عن بيع الثمر حتى يطيب".
"صحيح""حم ق"عن جابر. مختصر مسلم 915، أحاديث البيوع.
6928 -"نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى تزهو"."خ"عن أنس.
"صحيح"الإرواء 1365، أحاديث البيوع: مالك، الشافعي، حم، م، ن.
6929 -"نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر".
"صحيح""م 4"عن أبي هريرة. مختصر مسلم 39، الإرواء 1294.
6930 -"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
"صحيح""حم 4 الضياء"عن سمرة. المشكاة 2822، أحاديث البيوع: الدارمي، الطحاوي، ابن الجارود، هق.
6931 -"نهى عن بيع الذهب بالورق دينا".
"صحيح""حم ق ن"عن البراء وزيد بن أرقم. أحاديث البيوع: الطيالسي، هق.
ص -1166 - 6932 -"نهى عن بيع السنين"."حم م د ن هـ"عن جابر.
"صحيح"أحاديث البيوع: الشافعي، الطحاوي، ابن الجارود. الطحاوي، طب- سمرة. مختصر مسلم 926.
6933 -"نهى عن بيع الشاة باللحم".
"حسن""ك هق"عن سمرة. الإرواء 1350، أحاديث البيوع.
6934 -"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر"."حم م ن"عن جابر.
"صحيح"مختصر مسلم 914، أحاديث البيوع: الشافعي، ابن الجارود، ك، هق.
6935 -"نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".
"حسن""البزار"عن أبي هريرة. أحاديث البيوع: هق.
6936 -"نهى عن بيع اللحم بالحيوان".
"حسن""مالك الشافعي ك"عن سعيد بن المسيب مرسلا"البزار"عن ابن عمر.
المشكاة 2821، الإرواء 1351.
6937 -"نهى عن بيع المضامين والملاقح وحبل الحبلة".
"صحيح""طب"عن ابن عباس. أحاديث البيوع: طب. البزار- أبي هريرة. عب- ابن عمر.
6938 -"نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة"."م د ت"عن ابن عمر.
"صحيح"مختصر مسلم 917، أحاديث البيوع: حم. ابن الجارود، هق.
6939 -"نهى عن بيع الولاء وعن هبته".
"صحيح""حم ق 4"عن ابن عمر. مختصر مسلم 898، أحاديث البيوع: الدارمي، هق.
ص -1167 - 6940 -"نهى عن بيع حبل الحبلة."
"صحيح""حم ق 4"عن ابن عمر. أحاديث البيوع: مالك، الشافعي، هق.
6941 -"نهى عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث".
"صحيح""حم م ن"عن جابر. أحاديث البيوع: هق.
6942 -"نهى عن بيع فضل الماء".
"صحيح""م ن هـ"عن جابر"حم 4"عن إياس بن عبيد". مختصر مسلم 979. أحاديث البيوع: الدارمي، ك، هق- إياس."
6943 -"نهى عن بيعتين في بيعة"."ت ن"عن أبي هريرة.
"صحيح"المشكاة 2868، الإرواء 1307، أحاديث البيوع: البزار- ابن عمر.
6944 -"نهى عن تلقي البيوع".
"صحيح""ت"عن ابن مسعود. غاية المرام: 336، أحاديث البيوع: م.
6945 -"نهى عن تلقي الجلب".
"صحيح""هـ"عن ابن عمر. غاية المرام 336، أحاديث البيوع.
6946 -"نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".
"حسن""ت"عن أبي هريرة. التعليق على الروضة الندية 2/ 94: هق.
6947 -"نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم".
"حسن""حم ن"عن جابر. المصدر نفسه: هق.
6948 -"نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل".
"صحيح""طس"عن ابن عمرو. أحاديث البيوع.
ص -1168 - 6949 -"نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي".
"صحيح""خ"عن أبي جحيفة. أحاديث البيوع: الطيالسي، حم، هق.
6950 -"نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور".
"صحيح""حم 4 ك"عن جابر. أحاديث البيوع: م، الطحاوي، قط.
6951 -"نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".
"صحيح""ق 4"عن أبي مسعود. مختصر مسلم 932، الإرواء 1291، 1325، أحاديث البيوع: الشافعي، أحمد، الطحاوي، ابن الجارود.
(يُتْبَعُ)