فهرس الكتاب

الصفحة 8709 من 27809

1 بالضم ما يؤخذ سلبا ومكابرة، ووقع في الأصل:"الخليسة"تبعا لـ"الجامع"وعليه شرحه المناوي، وهو خطأ كما بينته في المصدر المذكور أعلاه.

ص -1165 -"صحيح""طب"عن زيد بن ثابت. أحاديث البيوع: حم، خ، د، الطحاوي، ع، قط، هق.

6924 -"نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة".

"صحيح""حم"عن عائشة. أحاديث البيوع: الطحاوي.

6925 -"نهى عن بيع الثمر بالتمر".

"صحيح""ق د"عن سهل بن أبي حثمة. أحاديث البيوع: الشافعي، حم، ن، الطحاوي، هق.

6926 -"نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا".

"صحيح""د"عن ابن عمر. أحاديث البيوع: الطحاوي، هق.

6927 -"نهى عن بيع الثمر حتى يطيب".

"صحيح""حم ق"عن جابر. مختصر مسلم 915، أحاديث البيوع.

6928 -"نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى تزهو"."خ"عن أنس.

"صحيح"الإرواء 1365، أحاديث البيوع: مالك، الشافعي، حم، م، ن.

6929 -"نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر".

"صحيح""م 4"عن أبي هريرة. مختصر مسلم 39، الإرواء 1294.

6930 -"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

"صحيح""حم 4 الضياء"عن سمرة. المشكاة 2822، أحاديث البيوع: الدارمي، الطحاوي، ابن الجارود، هق.

6931 -"نهى عن بيع الذهب بالورق دينا".

"صحيح""حم ق ن"عن البراء وزيد بن أرقم. أحاديث البيوع: الطيالسي، هق.

ص -1166 - 6932 -"نهى عن بيع السنين"."حم م د ن هـ"عن جابر.

"صحيح"أحاديث البيوع: الشافعي، الطحاوي، ابن الجارود. الطحاوي، طب- سمرة. مختصر مسلم 926.

6933 -"نهى عن بيع الشاة باللحم".

"حسن""ك هق"عن سمرة. الإرواء 1350، أحاديث البيوع.

6934 -"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر"."حم م ن"عن جابر.

"صحيح"مختصر مسلم 914، أحاديث البيوع: الشافعي، ابن الجارود، ك، هق.

6935 -"نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".

"حسن""البزار"عن أبي هريرة. أحاديث البيوع: هق.

6936 -"نهى عن بيع اللحم بالحيوان".

"حسن""مالك الشافعي ك"عن سعيد بن المسيب مرسلا"البزار"عن ابن عمر.

المشكاة 2821، الإرواء 1351.

6937 -"نهى عن بيع المضامين والملاقح وحبل الحبلة".

"صحيح""طب"عن ابن عباس. أحاديث البيوع: طب. البزار- أبي هريرة. عب- ابن عمر.

6938 -"نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة"."م د ت"عن ابن عمر.

"صحيح"مختصر مسلم 917، أحاديث البيوع: حم. ابن الجارود، هق.

6939 -"نهى عن بيع الولاء وعن هبته".

"صحيح""حم ق 4"عن ابن عمر. مختصر مسلم 898، أحاديث البيوع: الدارمي، هق.

ص -1167 - 6940 -"نهى عن بيع حبل الحبلة."

"صحيح""حم ق 4"عن ابن عمر. أحاديث البيوع: مالك، الشافعي، هق.

6941 -"نهى عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث".

"صحيح""حم م ن"عن جابر. أحاديث البيوع: هق.

6942 -"نهى عن بيع فضل الماء".

"صحيح""م ن هـ"عن جابر"حم 4"عن إياس بن عبيد". مختصر مسلم 979. أحاديث البيوع: الدارمي، ك، هق- إياس."

6943 -"نهى عن بيعتين في بيعة"."ت ن"عن أبي هريرة.

"صحيح"المشكاة 2868، الإرواء 1307، أحاديث البيوع: البزار- ابن عمر.

6944 -"نهى عن تلقي البيوع".

"صحيح""ت"عن ابن مسعود. غاية المرام: 336، أحاديث البيوع: م.

6945 -"نهى عن تلقي الجلب".

"صحيح""هـ"عن ابن عمر. غاية المرام 336، أحاديث البيوع.

6946 -"نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".

"حسن""ت"عن أبي هريرة. التعليق على الروضة الندية 2/ 94: هق.

6947 -"نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم".

"حسن""حم ن"عن جابر. المصدر نفسه: هق.

6948 -"نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل".

"صحيح""طس"عن ابن عمرو. أحاديث البيوع.

ص -1168 - 6949 -"نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي".

"صحيح""خ"عن أبي جحيفة. أحاديث البيوع: الطيالسي، حم، هق.

6950 -"نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور".

"صحيح""حم 4 ك"عن جابر. أحاديث البيوع: م، الطحاوي، قط.

6951 -"نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".

"صحيح""ق 4"عن أبي مسعود. مختصر مسلم 932، الإرواء 1291، 1325، أحاديث البيوع: الشافعي، أحمد، الطحاوي، ابن الجارود.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت